متابعة موقع البنك المركزي الالكتروني بخصوص الاعلانات عن الشركات العاملة في قطاع التأمين
الرقم: 201710000127 | التاريخ (م): 2017/10/2 | التاريخ (هـ): 1439/1/12 |
إشارة إلى ما ينشره البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن قرارات وتعاميم وإعلانات متعلقة بالشركات العاملة في قطاع التأمين.
فإن البنك المركزي ينوه بضرورة متابعة موقعه الإلكتروني بشكل دائم ومستمر لمعرفة القرارات والتعاميم والإعلانات الجديدة المتعلقة بالشركات العاملة في القطاع، علماً بأن النشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي يعد بمثابة إبلاغ إلى جميع الشركات العاملة في القطاع، ومسؤول فيما يقوم به من تعاملات مخالفة لما نشر.