تجديد تصريح ممارسة النشاط الصادر من البنك المركزي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين
الرقم: 201104000012 | التاريخ (م): 2011/4/9 | التاريخ (هـ): 1432/5/6 |
إشارة الى تصريح ممارسة النشاط الذي يصدر من البنك المركزي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وتحديد مدة سريانه خلال فترة معينة، أود التأكيد على جميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين التقدم للبنك المركزي بطلب تجديد تصريح مزاولة النشاط الممنوح لها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة سريان التصريح من خلال تقديم طلب لتجديد التصريح للبنك المركزي شاملاً الآتي:
1. | خطة عمل ثلاث سنوات قادمة على أن تشمل حداً أدنى على الآتي: | ||
● | فروع التأمين التي تمارسها (أو سوف تمارسها) الشركة والمخاطر المرتبطة بها. | ||
● | خطة تسويق المنتجات. | ||
● | معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة. | ||
● | العدد الحالي للموظفين وإرفاق شهادة من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بذلك وكذلك العدد المتوقع وكشف الرواتب والعمولات المدفوعة عن آخر ثلاثة أشهر. | ||
● | قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة، وفي كل مستوى من مستويات الإدارية فيها. | ||
● | خطة توظيف وتأهيل السعوديين. | ||
● | التكاليف السنوية بناءً على معدلات النمو المتوقع للنشاط. | ||
● | قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. | ||
2. | خطة حصول الموظفين على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE). |
وسوف يدرس البنك المركزي طلب تجديد التصريح والتأكد من اكتماله من عدمه، ومن ثم البت في الطلب آخذاً في الاعتبار التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ولوائح وتعليمات البنك المركزي، وجديتها وسرعتها في تنفيذ خطط العمل والإجراءات التصحيحية التي يطلبها البنك المركزي.
وفي حال عدم تجديد التصريح، فعلى الشركة التوقف مباشرة عن مزاولة النشاط عند انتهاء فترة سريان التصريح الحالي. إضافة الى ذلك، على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين التأكد من سريان التصريح الصادر من البنك المركزيرلأي شركة من شركات المهن الحرة قبل التعامل معها.