إسناد المخاطر التي لا يمكن تغطيتها في السوق المحلي إلى شركات أجنبية
الرقم: 201404000040 | التاريخ (م): 2014/4/27 | التاريخ (هـ): 1435/6/27 |
استناداً إلى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة"، واستناداً أيضاً على الفقرة (هـ) من المادة (34) من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين والتي تنص على أنه يجب على الوسيط "الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي قبل إسناد المخاطر إلى شركات التأمين الأجنبية التي لا يمكن تغطيتها من خلال إحدى الشركات المرخص لها في المملكة"، فإنه يجب على جميع وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين عدم الدخول في اتفاقيات إسناد المخاطر التي لا يمكن تغطيتها في المملكة إلى شركات أجنبية دون أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي على ذلك، وعدم التزام وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين بنصوص المواد المُشار إليها أعلاه يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين الأمر الذي سوف يؤدي إلى قيام البنك المركزي باتخاذ إجراءات نظامية تجاه الشركات الغير ملتزمة.