Skip to main content

وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية

الرقم: 201801100171 التاريخ (م): 2018/11/28 | التاريخ (هـ): 1440/3/20
  Versions
(الإصدارات 3)
 

انطلاقاً من حرص البنك المركزي  على ضمان حفظ المعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية الخاصة بالشركات العاملة في قطاع التأمين بالمملكة، وسعياً من البنك المركزي في رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية والبيانات المُزمع تزويدها للجهة التي تطلبها وذلك تعزيزاً لمبدأ الوضوح والشفافية.

عليه، يؤكد البنك المركزي على وجوب حصول الشركات العاملة في قطاع التأمين على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بأي من البيانات الإشرافية التي تُزود للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة وذلك عبر البريد الإلكتروني.