Book traversal links for التأكيد على استخدام التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات والشيكات
التأكيد على استخدام التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات والشيكات
الرقم: 281000000292 | التاريخ (م): 2007/4/25 | التاريخ (هـ): 1428/4/8 |
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 14225/م أ/518 وتاريخ 1409/12/26هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 8047/3 وتاريخ 1409/12/1هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 2191/م وتاريخ 1409/11/25هـ المتضمن ضرورة اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة علماً بأنه لا مانع من تدوين التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات.
نود الإفادة بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير العدل رقم 28/28279/12 وتاريخ 1428/3/22هـ بشأن ما لاحظته كتابات العدل من أنه يجري كتابة الشيكات بالتاريخ الميلادي، وطلب معاليه التأكيد على البنوك التقيد بما تضمنه الأمر السامي الكريم المذكور باعتماد التاريخ الهجري لوحده أو مصاحباً للتاريخ الميلادي.
وبناء عليه نأمل التأكيد على جميع المختصين لديكم استخدام التاريخ الهجري في جميع المراسلات والمكاتبات والشيكات.