Skip to main content
  Versions

 

اعتماد رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحد

الرقم: 221000000150 التاريخ (م): 2001/11/25 | التاريخ (هـ): 1422/9/10

         تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7849/1 وتاريخ 1422/6/23هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 6490/1/44 وتاريخ 1421/11/23هـ ومشفوعاته المتضمنة إشارة سموه إلى أهمية تبادل المعلومات بين جميع الجهات في المملكة سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو غيرها في عصر المعلومات وأن وزارة الداخلية تصدر وتستخدم في سجلاتها رقم حاسب آلي يتكوّن من عشر خانات يتم إصداره لجميع الأفراد داخل المملكة من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين وحجاج، وكذلك لكل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها. وأن توحيد الحاسب الآلي مهم في عملية تبادل المعلومات بين كافة الجهات. ورغبة سموه في قيام وزارة المالية والجهات التابعة لها والجهات التي تتعامل معها من القطاع الخاص وخاصة التي تستخدم الحاسب الآلي باعتماد رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة بعالية عند التعامل آلياً مع سجلات لهم بالحاسب الآلي. وطلب معاليه من البنك المركزي النظر في إمكانية تطبيق هذا الطلب.

      وحيث يمثل القطاع المصرفي أحد القطاعات الهامة الأكثر استخداماً للحاسب الآلي في إجراءاته وتعاملاته سواء فيما يتعلق بإجراءات منسوبيه أو المتعاملين معه من مساهمين وعملاء ومستثمرين. وللدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع في مجال تبادل المعلومات بشأن كافة فئاته المذكورين ومع كافة الجهات الأخرى الحكومية وغيرها سواء كانت هذه المعلومات تعاملات أو قرارات أو مخاطبات أو تعاقدات... الخ مما يتطلب تفعيل هذا الدور بتوحيد استخدام أرقام حاسب آلي وزارة الداخلية المكوّن من عشر خانات لكل جهة من الجهات المشار إليها أعلاه في جميع جوانب الاتصالات والتعاملات.

لذا يأمل البنك المركزي اعتماد تدوين رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة عند التعامل مع سجلاتهم. ومرفق بطيه شرح لتركيبة الحاسب الآلي المعتمد في وزارة الداخلية.


 

شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكوّن من عشر خانات رقمية

الخانة

العاشرة

 

الخانة

التاسعة

 

الخانة

الثامنة

 

الخانة

السابعة

 

الخانة

السادسة

 

الخانة

الخامسة

 

الخانة

الرابعة

 

الخانة

الثالثة

 

الخانة

الثانية

 

الخانة

الاولى

1) ترمز الخانة الأولى من اليسار لنوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي:

أ- تكون القيمة (1) في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً ان رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.

ب- تكون القيمة (2) في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه ربّ أسرة أو تابع كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي.

ج- تكون القيمة (3) أو (5) في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل إلخ) وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه المملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة.

د- تكون القيمة (6) في حالة رقم الحاسب للحاج حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج.

هـ- تكون القيمة (7) في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواء شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية الخ.

2) تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقم تسلسلي تتراوح قيمته من 00000000 إلى 99999999.

3) أما الخانة العاشرة وهي الخانة في أقصى اليمين فهي خانة فحص تكون قيمتها من 0 إلى 9 وتستنتج قيمتها من قيم التسع خانات الأخرى وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب وبإمكان أي جهة تحتاج لمعادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.