Skip to main content

تعديل الفقرة (3) من التعميم رقم م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ الخاص بضوابط الحسابات الخاصة بتبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية

الرقم: 291000000801 التاريخ (م): 2008/12/22 | التاريخ (هـ): 1429/12/25

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30 هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 23808/3/7/1/ 2ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيري والتي سبق إرفاقها بالتعميم أعلاه.

تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/71858/3/7/1ش وتاريخ 1429/12/4هـ بشأن تعديل الفقرة (3) من التعميم أعلاه، بحيث تنعقد الصلاحية بالترخيص للجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي لإمارات المناطق إلى جانب وزارة الداخلية وبذلك يصبح نص الفقرة (3) من التعميم كالتالي:

3-......................، علماً بأن وزارة الداخلية وإمارات المناطق هي الجهة المشرفة على الجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي وهي التي ترخص للاستفادة من خدمة التبرع الاختياري من المتسوقين ببواقي الهلل.

للاطلاع ومراعاة التعديل في الضوابط عند التطبيق في فتح حسابات لهذا الغرض.