Skip to main content
  Versions

 

المادة الحادية والخمسون

الرقم: 596/1

تلتزم الشركة بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنی لجميع فروع التأمين التي تزاولها، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين، وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات. وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري.