Skip to main content
  Versions

 
  • المعنى لـ "الأوراق الخاصة" بالمصارف المشار في المادة رقم (4) من قوانين مكافحة التزوير

    الرقم: 201000000158التاريخ (م): 1999/6/22 | التاريخ (هـ): 1420/3/9

    تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 9890/3 وتاريخ‏ 1419/9/5هـ المعطوف على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 136/خ‏ وتاريخ1419/9/1هـ‏ المتضمن طلب معاليه إبلاغه عن المقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف التي يشملها حكم المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير.

    وبناءا عليه قام البنك المركزي بمخاطبة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم ‎2105‏ ‏م ظ/م أ وتاريخ 1419/11/20 هـ‏ وإفادة معاليه بأن واضع نظام مكافحة التزوير* بذكره عبارة الأوراق الخاصة بالمصارف في بداية المادة الرابعة من النظام على صيغة الجمع إنما قصد كل الأوراق التي تحمل إسم وشعار البنك والتي لا يفترض صدورها إلا من بنك، وتمكن مستعملها من التعامل بالمال مع البنك سواء بالصرف أو الإيداع، ويدخل في حكمها بطاقات الإئتمان بأنواعها، ‏وبطاقات الصرف الآلي لما لها من قيمة مالية، وواضع النظام بتوسعه في ذلك إنما أراد حماية الأوراق الخاصة بالمصارف لما لها من قيمة عالية إذ عن طريق هذه الأوراق يمكن صرف مبالغ من البنوك ولهذا أوجد لها الحماية النظامية .

    كما قام البنك المركزي بإبلاغ فضيلة رئيس ديوان المظالم بذلك وأرفقت لفضيلته البيانان المرفقان بيان رقم (1)‏ الذي يوضح (على سبيل المثال لا الحصر) الأوراق المصرفية المقصودة وبيان رقم (‎2)‏ الذي يوضح المستندات المقصودة بالأوراق التجارية والسندات المالية المنصوص عليها في المادة السابعة اللذان سبق إعدادهما من قبل فريق العمل الذي شُكّل من البنوك والبنك المركزي، هذا وقد أشار البنك المركزي في بلاغه بأنه على استعداد للإجابة على أي استفسار يتعلق بأي مستند غير مشمول بالبيان رقم (1) ‏ باعتباره قابلاً لشمول منتجات مصرفية أخرى مستقبلا .


    * حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26هـ.

    • بيان رقم (1)

      بيان بالمقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف الواردة في المادة الرابعة من نظام التزوير

      المقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف الواردة في المادة (4) هي تلك الأوراق التي تشبه النقود في خصائصها وهي كذلك الأوراق المستخدمة في البنوك المتضمنه لإسم البنك وأختامه وتواقيع مسئوليه ولها صفة الإلزامية الرسمية

      أو هذا الطابع التي يترتب بموجبها لصالح البنك أو عليه قيمة آنية أو مالية ناشئة من التزامات عقدية ناتجة من التعامل الإعتباري للبنك مع الغير. ومنها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

      1- 

      الشيكات السياحية :

      بجميع أنواعها المحلية والخارجية وسواء زوّر الشيك السياحي بكامله أو زوّر توقيع صاحبه.

      2- 

      بطاقات الحسم - ديبت كارد - :

      الصادرة عن الشبكة السعودية وهي بطاقات تصدر من قبل البنوك المحلية للعملاء ويتطلب لاستخدامها وجود رصيد كافي في الحساب أثناء إجراء أية عملية سحب بها عن طريق الصراف الآلي (أى تي إم) بحد سحب أقصى معين يومياً أو عند إجراء عملية شراء بها عن طريق نقاط البيع (بي أو إس) بحد شراء أقصى معين يوميا ويتم خصم قيمة العملية مباشرة من حساب العميل المستخدم عند إجراء العملية.

      ويمكن استخدام هذه البطاقات من خلال شبكات بعض المنظمات الدولية التي تقبلها الشبكة السعودية مثل شبكتي منظمتي فيزا وماستر كارد التي تحمل شعار كل من فيزا بلس وسيروس والكترون.

      3- 

      بطاقات الائتمان - كريدت كارد‎-

      بجميع أنواعها فيزا كارد وماستر كارد وأمريكان إكسبرس وهي البطاقات التي تعطى لعملاء البنوك وغيرهم مقابل رسوم إشتراك سنوي يستخدمها العملاء في أغراض الدفع عند شراء سلع أو خدمات ويتم السداد للبنك المصدر خلال فترة زمنية لاحقة ولا يشترط ان يكون لهذه البطاقات او العملاء المصدرة لهم أرصدة أو حسابات في البنوك.

      1. قسائم الإيداع النقدي.
      2. ‏قسائم إيداع شيكات‎.
      3. ‏قسائم إيداع متنوع‎.
      4. ‏الإعتماد المستندي‎.
      5. مستندات ذات علاقة بالإعتماد (إشعار قبول مستندات الشحن، إشعار دفع إلى المراسلين، سندات القبض بموجب الإعتماد المستندي، إشعار مدين للعميل بخصوص اعتماد مستندي).
      6. مستندات الشحن الواردة على إعتمادات مستندية (بوالص الشحن التي تنتقل ملكيتها بالتظهير، ووثائق التأمين البحري، وعقود نقل البضائع جوا أو بحرا، وأصول الفواتير التجارية ذات العلاقة).
      7. خطابات الضمان بأنواعها (ابتدائي، دفعة مقدمة، نهائي/سلفة، التأمين المؤقت او الدائم، حسن التنفيذ، ملاحي تعزيز خطاب الضمان الخارجي)
      8. ‏الإفراج عن خطاب الضمان‎.
      9. الشهادات والاقرارات التي تصدرها البنوك للغير عن أرصدة أو مراكز مالية للعملاء أو معاملات أخرى.
      10. شهادات ايداع رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس لدى البنوك.
      11. ‏حوالة صادرة من المراسلين‎.
      12. ‏قيد قيمة حوالة صادرة على الحساب‎.
      13. ‏قيد قيمة حوالة واردة بالحساب.
      14. ‏طلب تحويل داخلي بإدارة الخزينة‎.
      15. ‏قيد قيمة شيكات مسافرين‎.
      16. ‏إيداع اوراق مالية‎.
      17. ‏الشيكات الآلية المسحوبة على المراسلين.
      18. ‏الشيكات المصرفية المسحوبة على المراسلين
      19. ‏الشيكات الآلية المسحوبة على الخزينة بالريال.
      20. ‏دفتر ودائع توفير/ يدوي.
      21. ‏إستلام وديعة‎.
      22. ‏محضر جرد خزائن البنوك‎.
      23. اقبضوا من... لحساب اوراق مخصومة‎.
      24. ‏ادفعوا الى... لحساب اوراق مخصومة‎.
      25. ‏شهادات الإيداع (الوديعة) البنكي القابلة للتداول.

       

    • بيان رقم (2) ‏

      بيان بالأوراق والسندات المالية والتجارية الواردة في المادة السابعة من نظام التزوير

      1-الأوراق التجارية:
        1/1-‏الكمبيالة‎.
        ‏2/1-السند لأمر‎.
        ‎3/1-‏الشيك (الشخصي، الكاونتر، مصرفي، أوامر الدفع الشخصية‎).
      2-الأوراق والسندات المالية‎:
        ‎1/2-أسهم الشركات المساهمة واستبدال أسهم مودعة منها بأخرى‎.
        2/2-السندات بمعناها الشامل التي تنتقل ملكيتها وفقا للقواعد المقررة لتداولها ومنها بالمناولة (بالنسبة لما يصدر منها خارج المملكة) أو بالقيد في سجل المساهمين طبقا لنظام الشركات السعودي ومنها السندات الإذنية.
        3/2-‏السندات الحكومية‎.