المادة السادسة والثلاثون
الرقم: 596/1 |
على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسمة على النحو الآتي:
١) | تدفع الشركة نسبة (%٠,٥) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين. | |
٢) | يدفع وسيط التأمين و/أوإعادة التأمين نسبة (%١) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية. |