Skip to main content

المادة السادسة والثلاثون

الرقم: 596/1

على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسمة على النحو الآتي:

١) تدفع الشركة نسبة (%٠,٥) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين. 
 
٢) يدفع وسيط التأمين و/أوإعادة التأمين نسبة (%١) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية.