Skip to main content
  Versions

 
  • طلب منح الصلاحيات للعمل على نظام ساما نت

    الرقم: 331000000137التاريخ (م): 2012/4/4 | التاريخ (هـ): 1433/5/13

    استعداداً للتطبيق الفعلي لنظام ساما نت، تجدون طيه الآتي:

    1. تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الإلكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
    2. نموذج طلب صلاحيات على نظام ساما نت.

         آمل الاطلاع على التعليمات وتعبئة نموذج لكل مستخدم من المستخدمين الذين يفوضهم البنك باستخدام نظام ساما نت، وتوقيعه من قبل المعنيين ومن ثم إرساله للبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه عناية إدارة الحاسب الآلي - قسم أمن المعلومات، كما نأمل استخدام النموذج عند إضافة أي مستخدم جديد أو تعديل أو حذف صلاحيات مستخدم.

    • تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الإلكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة

      • تمهيد

        قام البنك المركزي بتشغيل برنامج الكتروني خاص بإدارة إجراءات العمل (BPM Software) لتنفيذ عدد من إجراءات العمل بين البنك المركزي وجهات خارجه (نظام ساما نت ‎”SAMA Net”)، وفيما يأتي تعليمات استخدام النظام

      • أولاً: التعريفات

        البنك المركزي:البنك المركزي السعودي*.

        العميل: أي من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إجراءات عمل مع البتك المركزي (مثال: البنوك العاملة في المملكة وشركات التأمين وبعض الجهات الحكومية.. إلخ) التي انضمت للاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية لنظام ساما نت لتنفيذ جميع أو بعض إجراءات العمل بينها وبين البنك المركزي، ووافق البنك المركزي على ذلك.

        المستخدم: موظف رسمي لدى العميل يفوضه أو يصرح له نيابة عنه باستخدام نظام ساما نت عبر القنوات المتاحة بغرض تنفيذ عمليات صادرة من العميل والرد على عمليات واردة للعميل عبر نظام ساما نت.

        اسم المستخدم: الرمز الذي يحصل عليه كل مستخدم يحدده العميل.

        كلمة المرور: الرقم السري الذي يقوم كل مستخدم بإنشائه وتغييره تحت كامل مسؤوليته ومسؤولية العميل.

        الخدمات الإلكترونية للبنك المركزي: خدمات الكترونية تربط البنك المركزي والعميل وقد يكون فيها طرف ثالث أو أكثر يتم تنفيذها كاملة أو تنفيذ جزء منها عبر البرنامج الالكتروني لنظام ساما نت.


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

      • ثانياً: أحكام الانضمام لاستخدام ساما نت من قبل العميل

        يعد العميل عند استخدامه نظام ساما نت موافقاً على جميع ما ورد في هذه الوثيقة من تعليمات وضوابط، وأن جميع العمليات والرسائل الواردة والصادرة بين البنك المركزي والعميل من خلال نظام ساما نت عمليات ووسائل رسمية يعتد بها قانونياً ولا حاجة لوجود توقيع عليها، وأن يكون استخدام نظام ساما نت فقط على النحو المحدد في هذه الوثيقة وبشروط وأحكام تنفيذ أي من الخدمات التابعة لنظام ساما نت المتاحة للعميل التي قد يكون لكل خدمة شروطها وتعليماتها الخاصة بها وغير مذكورة في هذه الوثيقة وجرى إطلاع العميل عليها من خلال وسيلة أخرى. ويعد العميل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن استخدام هذا التسهيل الإلكتروني أصالة عنه وعن تصرفات المستخدم المفوض من قبله كاملة، وعن التزام المستخدم بالمحافظة التامة على كلمة المرور وعدم الإفصاح عنها لأي جهة أو أي شخص حتى لو كان من موظفي البنك المركزي، دون أدنى مسؤولية على البنك المركزي ما دام ذلك الاستخدام أو الدخول للخدمة كان بناءً على الدخول برمز المستخدم وكلمة المرور.

      • ثالثا: مسؤوليات العميل

        1-يتحمل العميل أي خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية أو خلافه ناتجة عن إفشاء كلمة المرور أو التفريط فيها من المستخدم، وعلى العميل إخطار البنك المركزي فوراً بموجب خطاب رسمي أو رسالة الكترونية باستخدام Psamanet@SAMA.GOV.SA أو عن طريق الاتصال بمكتب مساندة ساما نت في البنك المركزي إذا توقع أو تبين له أن كلمة المرور أصبحت معلومة للآخرين، أو عند انتهاء أو إنهاء خدمة المستخدم من العمل لدى العميل، حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ الإجراء اللازم.

        2-على المستخدم التأكد في جميع الأحوال من صحة دخوله ووصوله إلى الخدمة الإلكترونية المطلوبة أياً كانت قناتها، ويتحمل العميل منفرداً تبعات خطأ المستخدم التابع له في الوصول إلى العنوان الصحيح أياً كانت تلك التبعات.

        3-على العميل والمستخدم المحافظة الكاملة على سرية عملياته وما يتعلق بها وجميع بياناتها وأية تعاملات أخرى متاحة له، وأن يكون مسؤولاً عن أي استعمال أو استخدام غير مرخص له به وعن كافة النتائج والأضرار والتبعات التي قد تترتب على ذلك سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة.

        4-العميل مسؤول عن استخدام هذه الخدمة سواء أكان ذلك عن طريقه أو عن طريق غيره لإجراء أي تعامل أو استفسار أو غيره ما دام الدخول لهذه الخدمة كان من خلال أي من رموز المستخدمين التابعين له وباستخدام كلمة المرور الخاصة به.

        5-العميل مسئولاً عن إبلاغ البنك المركزي وبصورة فورية عن أي عملية نفذت ويعتقد أنه لم يصدر أي تعليمات بشأنها أو تمت بشكل مخالف لتعليماته أو من غير المخولين بتنفيذ العملية، حتى يتمكن البنك المركزي من دراسة اعتراضه لتقرير رأيه فيه، ويتحمل العميل تبعات أي عملية لا يتمكن البنك المركزي من تصحيح وإزالة أي ضرر ناتجة عنها.

        6-يلتزم العميل بأن يتولى المستخدمين التابعين له متابعة كل الرسائل الواردة على رمز كل مستخدم، وأن يتحمل العميل المسؤولية في عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ العمليات الواردة إليه.

        7-الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للرد على العمليات (المدد متغيرة ويتم تحديثها من وقت لآخر)، حيث أن بعض العمليات محدد لها مدة زمنية للرد عليها من العميل، وفي حال انقضاء هذه المدة يتولى النظام الرد عليها آليا، مثال: بعض العمليات تحمل هذه الرسالة "إذا لم يردنا ردكم خلال عشرة أيام من تاريخه سيعتبر ذلك عدم وجود اعتراض من قبلكم".

        8-إذا قام العميل أو مستخدمه بأي عمل أو امتنع عنه أو أهمله وأدى ذلك إلى استخدام الخدمة من غير المرخص لهم بالاستخدام، تعد مخالفة صريحة لهذه الوثيقة وإخلالاً جوهرياً من العميل، ويحق للبنك المركزي أن يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة الملائمة لهذه المخالفة.

        9-يلتزم العميل بحيازة أجهزة حاسب آلي متوافقة مع المتطلبات اللازمة للاستفادة من الخدمة المطلوبة وتنفيذ العمليات اللازمة في النظام بما في ذلك نظم الحماية الأمنية.

        10-يجوز للبنك المركزي إجراء كل ما يراه من تطوير للنظام الآلي وبرامجه وتعديلها أو إيقافها لتطويرها أو إيقافها وتحديث نسخ من برامجها، ولا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن كل ما يترتب على هذا الإيقاف من نتائج ومسؤوليات.

        11-على العميل ألا يسمح بالدخول إلى النظام عن بعد أو استخدام تسهيلات أجهزة الحاسب المتنقلة، إلا بعد القيام بعملية تحقق ومصادقة ناجحة، ومع توفر آلية آمنه لضبط الدخول، وأن تكون في موقع العميل.

        12-يتحمل العميل جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بربط أجهزته بنظام ساما نت، وأي تكاليف تتقاضاها أي جهة مزودة لخدمة الدخول إلى الإنترنت.

        13-على العميل إبلاغ البنك المركزي عن أسماء المستخدمين وصلاحياتهم لتزويدهم بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الخدمة المقدمة، والتبليغ عن طلب إضافة أو إلغاء رمز المستخدم أو تفعيل الاشتراك أو أي عطل أو خلل بالخدمات وذلك بالاتصال بمكتب مساندة ساما نت بالبنك المركزي لتنفيذ الإجراء المطلوب في أسرع وقت ممكن.

        14-على العميل أن يحدد الأجهزة والأماكن التي سيتم فيها دخول النظام مسبقاً، بما في ذلك تحديد الـ Public IP address للعميل.

        15-على العميل أن يدرب مستخدميه على التعامل مع نظام ساما نت بالشكل المناسب للاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة.

        16-للبنك المركزي الحق في تطوير أو تعديل أي من الخدمات من حيث التصميم أو المضمون أو الشكل أو المحتوى وإضافة بعض الخدمات أو إلغائها دون أخذ موافقة العميل.

      • رابعاً: الموقع الالكتروني

        آلية العمل في خدمة ساما نت الإلكترونية تتم عن طريق الانترنت على الرابط samanet.gov.sa‏ أو من خلال موقع البنك المركزي sama.gov.sa.

      • خامساً: الإخلال بالتعليمات

        في حال استخدام العميل أي من الخدمات المقدمة بطريقة مخالفة أو غير نظامية، سيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة تجاه هذا الاستخدام المخالف.

      • سادساً: تعديل الأحكام والشروط

        للبنك المركزي الحق في إجراء ما يراه من تعديلات على أحكام وشروط هذه الوثيقة وإضافة أي ملحقات لها وإبلاغ العميل بالطريقة التي يراها مناسبة، وتصبح أي تعديلات يجريها البنك المركزي سارية المفعول وملزمة، ويعد استخدام العميل نظام ساما نت بعد إجراء التعديل موافقته على التعديلات.

      • سابعاً: توقف الخدمة و/أو إلغائها

        قد تتوقف قنوات تنفيذ هذه الخدمة لأي طارئ، وعندها لن يتمكن العميل من تنفيذ العمليات اللازمة عبر الخدمة التي توقفت، ويلتزم العميل حينئذ بتنفيذ عملياته دون تأخير عن طريق القنوات الأخرى البديلة التي تتاح له في حينه (مثال: العمل اليدوي والمخاطبات الورقية والبريد الالكتروني).

        للبنك المركزي في أي وقت أن يوقف الخدمة بصورة مؤقتة أو تنهيها بصفة جزئية أو كلية. ولها دون إشعار مسبق أن توقف الخدمة مؤقتاً في أي وقت لأغراض الصيانة أو الإصلاح أو في أي حالة طوارئ أو لأسباب أمنية تستدعي وقف الخدمة.

      • ثامناً: حقوق الملكية

        يستخدم نظام ساما نت برامج ذات ملكية خاصة للبنك المركزي وأخرى تعود لجهات مزودة أخرى ويلتزم العميل بعدم السماح لتابعيه بنسخ أو تعديل البرامج أو خلافه أو تحميل أو نقل تلك البرامج إلى أي جهاز إلكتروني آخر. وتعتبر هذه الخدمات والمعلومات وخاصية الشكل الخارجي “Look and Feel” ملكية خاصة للبنك المركزي والجهات المزودة الأخرى، ويمكن للعميل استعمال ساما نت فقط لأغراضه المحددة.

      • تاسعاً: أوقات العمل

        يعمل نظام ساما نت من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً (من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر في شهر رمضان) خلال أيام عمل البنك المركزي الرسمي من السبت إلى الأربعاء عدا أيام العطل الرسمية.

      • عاشراً: المساعدة

        إذا احتاج العميل أية مساعدة بخصوص نظام ساما نت، يكون الاتصال بالبنك المركزي(مكتب مساندة ساما نت بالبنك المركزي) خلال فترة الدوام الرسمي في البنك المركزي على أي من وسائل الاتصال التالية:

        1-هاتف رقم 2856-466 (01).

        2-‏الكتابة إلى العنوان التالي (باستخدام البريد السريع):

        ‏ساما نت.‎

        ‏إدارة التطوير‎

        ‏البنك المركزي- المركز الرئيسي‎

        شارع المعذر‎

        ‏الرياض‎ 11169

        ‏المملكة العربية السعودية

        3-‏إرسال رسالة الكترونية إلى البريد الالكتروني:‎ Psamanet@SAMA.GOV.SA

        ‏4-إرسال رسالة على الفاكس رقم:‎ 2685-466 (01).

      • حادي عشر: إلغاء الانضمام لاستخدام ساما نت

        للبنك المركزي إلغاء هذه الخدمة من العميل ويتم إشعاره بذلك، وللعميل طلب إلغاء اشتراكه في تلك الخدمة بموجب أي من وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة للتخاطب مع البنك المركزي، مع مسؤولية العميل عن جميع العمليات والخدمات المنفذة حتى تاريخ إشعاره من البنك المركزي بقبول الإلغاء، للبنك المركزي تحميل العميل كافة التكاليف اللازمة لإلغاء الخدمة.

      • ثاني عشر: تنازل البنك المركزي عن حقوقه

        أي تأخير من قبل البنك المركزي في ممارسته لأي حق أو صلاحية وارده في هذه الوثيقة لا يعد تنازلاً من جانبه عن ذلك، ولا يعد ذلك موجباً لاعتراض العميل أو مطالبة البنك المركزي بالتعويض.

      • ثالث عشر: أصل الوثائق ومرجع بيانات العمليات

        التأكد من صحة وحفظ أصل الوثائق التي تم إرفاق صورتها بأي عملية مسئولية الجهة التي قامت بإرفاق صور هذه الوثائق.

        عند وجود أي اختلاف بشأن البيانات أو المعلومات المدخلة في النظام يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات المخزنة في أنظمة البنك المركزي وتعد مرجعاً أساسياً للاعتماد عليها عند التقاضي.

      • رابع عشر: النظام الذي يحكم الوثيقة

        تخضع أحكام هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ولاسيما المتعلقة بالتعاملات الالكترونية.

    • نموذج طلب صلاحيات على نظام ساما نت

      نوع الإجراء:   ☐إضافةمستخدم     ☐تعديل صلاحية      ☐تعديل صلاحية     ☐حذف صلاحية    ☐حذف مستخدم
      معلومات المستخدم
      الاسم الثلاثي (عربي): 
      الاسم الثلاثي (انجليزي):          
      المسمى الوظيفي: 
      اسم البنك: 
      اسم الفرع: 
      موقع الفرع (العنوان): 
      الإدارة: القسم: 
      رقم المستخدم:                                             * يعبئ من قبل البنك المركزي في حال مستخدم جديد
      البريد الإلكتروني: 
      رقم الهاتف: 
      رقم الجوال: 

                                             صلاحيات النظام

      الإجراءطبيعة عمل المستخدم
      متابعمسؤولمدخل
      شكاوى البطاقات الائتمانية
      شكاوى بطاقات الصراف الآلي
      شكاوى القروض الشخصية
      شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي
      الشكاوى الأخرى
      طلبات وحدة المتابعة
      طلبات مكافحة غسل الأموال
      طلبات الاستفسار عن الصكوك المرهونة
      طلب ترخيص إنشاء خدمة مصرفية
      الإجراءات القانونية

      تعريفات:

      نوع الإجراء:

      إضافة مستخدم: لإضافة مستخدم جديد ليس له اسم مستخدم في نظام ساما نت بالصلاحيات المختارة الجديدة.

      إضافة صلاحية: لإضافة صلاحية جديدة بالإضافة للصلاحيات الموجودة للموظف سابقاً حيث يتم اختيار الصلاحيات الجديدة المراد إضافتها فقط.

      تعديل صلاحية: لتعديل صلاحيات موظف، حيث تكون صلاحيات الموظف على حسب الصلاحيات المختارة في النموذج وإلغاء الصلاحيات السابقة.

      حذف صلاحية: لحذف صلاحية خاصة بالمستخدم حيث يتم اختيار الصلاحيات المراد حذفها.

      حذف مستخدم: حذف مستخدم لتوقف عمله على نظام ساما نت.

      متابع: هو موظف البنك الذي لديه صلاحية الإطلاع على تقارير إحصائية للمعاملات التي وصلت للبنك وتقارير إنجاز الموظفين.

      طبيعة عمل المستخدم:

      مسؤول: هو موظف البنك المسؤول عن تأكيد المعلومات قبل إرسالها للبنك المركزي وليس له صلاحية إدخال البيانات أو تعديلها إلا عن طريق الطلب من المدخل، وله الحق في إرسال إي ملاحظات للبنك المركزي، كما أنه هو المسؤول عن التأخر في الرد على البنك المركزي حيث أن النظام سيقوم بإشعاره أولاً بأول عند تأخر المدخل في تنفيذ العمليات المرسلة له من قبل البنك المركزي، ويمكن أن يكون هناك أكثر من مسؤول لإجراء واحد أو مسؤول واحد لعدة إجراءات.

      مدخل: هو موظف البنك الذي ستصله الرسالة من البنك المركزي أولاً، وهو المعني بالرد على طلبات البنك المركزي أو إنشاء الطلبات من قبل البنك للبنك المركزي، وهو المستخدم المصرح له بإدخال المعلومات في النظام ويمكن أن يكون هناك أكثر من مدخل لإجراء واحد أو مدخل واحد لعدة إجراءات.

      ملاحظة: لا يمكن جمع صلاحية مدخل و(مسؤول/متابع) لنفس الإجراء ويمكن الجمع بين متابع ومسؤول.

      متطلبات تشغيل النظام من خارج البنك المركزي:

      • إلمام مستخدم النظام باللغة العربية قراءة وكتابة.
      • ارتباط جهاز المستخدم بالإنترنت.
      • استخدام الإصدار السابع فأعلى من متصفح ‎ Internet Explorer.
      • استخدام الإصدار السابع فأعلى من ‎Reader‏ Adobe.
      • السماح بفتح النوافذ المنبثقة (Popup Window) في المتصفح المستخدم.

       

      * أقر بأنني اطلعت على تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الالكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة والتعهد بالالتزام بها.

      الموظف

      الرئيس المباشر
      الاسم: الاسم: 
      الوظيفة: الوظيفة: 
      التوقيع: التوقيع: 

      المسؤول

      ختم البنك

      الاسم:  
      الوظيفة: 
      التوقيع: 

      خاص بالبنك المركزي

      الطلب خاص بطلبات وحدة المتابعة يتطلب موافقة إدارة التفتيش البنكي:

      اعتماد إدارة التفتيش البنكي

      الإجراء المتخذ

      موافقة                    ☐ رفض

      توقيع رئيس الوحدة

       
      توقيع مدير الإدارة 

       

      اعتماد لجنة الصلاحيات

      رئيس قسم أمن المعلوماتعضو اللجنةرئيس اللجنة
         

       

      خاص بإدارة الحاسب الآلي – قسم أمن المعلومات

      تم إنشاء مستخدم جديد برقم (...............................)

      تم إبلاغ المستخدم برقم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.

      اسم المسؤول: ...................... التوقيع: ........................... التاريخ: .................

      تم منح الصلاحيات المطلوبة.

      تم رفض الطلب للمبررات الآتية:

      ................................................................................................

      اسم المسؤول: ...................... التوقيع: ....................... التاريخ: .................