Skip to main content
  Versions

 

أولا: المقدمة

الحالة: نافذ

نصت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل على الأحكام المنظمة للترخيص لممارسة النشاط المساند لنشاط التمويل، وأعد البنك المركزي النموذج اللازم للتقدم بطلب الترخيص ونشره على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط:

التمويل (sama.gov.sa)