يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح واستنفاد كافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة عن تعرفة الخدمة للعميل.
الإعلان عن التعرفة البنكية وجميع الرسوم بشنكل واضح ومقروء لدى الفروع والموقع الإلكتروني بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة.
عدم تجاوز حد السقف الأقصى للتعرفة البنكية على الخدمات المصرفية كما هو موضح في الجدول المرفق.
تزويد البنك المركزي بكافة المبالغ والرسوم التي تقاضاها بموجب هذا التعميم وذلك في بداية كل سنة هجرية (شهر محرم) للإفصاح عنها على شبكة الإنترنت.
الاستفادة من تعليمات التعرفة البنكية في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
الحصول على موافقة البنك المركزي بشأن أي تعرفة أو رسوم لأي من الخدمات أو المنتجات التي لم يتم الإشارة إليها في الجدول المرفق.
أن تكون الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة والمنافسة بالمقارنة مع الخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها.
عدم فرض أي تعرفة أو رسوم تتعلق بالخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء إلا بعد الحصول على موافقة العميل على قبول الخدمة والرسوم المتعلقة بها.
يمكن للبنك أو المصرف عدم احتساب أي من الرسوم الواردة في هذا التعميم بما يراه مناسباً ويتفق مع سياسته في توفير الخدمات بما لا يخل بمبدأ التنافس الشريف بين البنوك.
تطبيق السياسات التسعيرية التي تصدر عن البنك المركزي والخاصة بأنظمة المدفوعات والخدمات المقدمة من خلالها (مدى/ سريع/سداد)
يقوم البنك المركزي بالمراجعة الدورية لرسوم التعرفة البنكية وتحديثها وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات والرسوم المصاحبة لها.