Skip to main content
  Versions

 

أولاً: المقدمة

الحالة: نافذ

نص نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية على الأحكام المنظمة للترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية ونشاط إعادة التمويل، وأعدّ البنك المركزي النماذج اللازمة للتقدم بطلب الترخيص ونشرها على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، والتي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط.