الضوابط الأمنية للمحفظة الإلكترونية، الإصدار 0.1 الحالة: ملغى تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (ت ع م/202204/245), وتاريخ 2022/04/21م. 5649