Skip to main content
  Versions

 
  • الباب الأول احكام عامة

    الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
    • المادة الثانية

       تسري أحكام هذه الضوابط على عقود التمويل العقاري التجاري التي يبرمها الممول العقاري المرخص له بممارسة

       نشاط التمويل العقاري التجاري.

       

    • المادة الثالثة

      على الممول العقاري إعداد سياسة مكتوبة للتمويل العقاري التجاري، يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، وتتم مراجعتها وتحديثها سنوياً للتأكد من ملاءمتها للمستجدات بالقطاع، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها، وتشمل هذه السياسة بحد أدنى الآتي:

      1. الحدود الجغرافية للتمويل العقاري التجاري.
      2. نطاق وطبيعة التمويل العقاري التجاري.
      3. الشروط الملائمة لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
      4. بيان الحد الأقصى للتمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري، بما لا يتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والمشار إليها في المادة الثامنة من هذه الضوابط.
      5. تحديد الغرض من التمويل ووضع إجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد.
      6. نسبة تغطية الدين من العقار الممول.
      7. الحد الأقصى لمدة التمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
      8. الإجراءات المتبعة لتقييم العقار الممول والضمانات المتعلقة بالتمويل.
      9. الإجراءات المتبعة للتحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.