Book traversal links for المادة العاشرة
المادة العاشرة
الرقم: 7133/99 | التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 | الحالة: نافذ |
يشكل مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر لجنة للمراجعة، وله كذلك تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها.