يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه المبادئ - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. | |
1- | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. | |
2- | البنك: البنوك والمصارف التجارية المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك. | |
3- | المجلس: مجلس إدارة البنك المحلي. ويتولى المسئول الأول في فرع البنك الأجنبي المهام والمسؤوليات المنوطة بمجالس الإدارة في البنوك المحلية أينما وردت في هذه المبادئ. | |
4- | الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المحلي (الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، المدير العام) وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال البنك، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، ورئيس الفرع بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. | |
5- | وظيفة الالتزام: وظيفة مستقلة في المستوى الإداري الأول من الإدارة العليا، تحدد، وتقيم، وتقدم النصح، والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية، أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك وفقدها نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومتطلبات مكافحة الجرائم المالية، أو بمعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة. ويتم تطبيق مهام ومسئوليات هذه الوظيفة من قبل وحدة مستقلة للالتزام في البنوك. | |
6- | سياسة الالتزام: السياسة المعتمدة من مجلس إدارة البنك ورئيس فرع البنك الأجنبي التي تحدد وتوضح المسئوليات الشاملة للالتزام وصلاحيات وحدة الالتزام والمبادئ الرئيسة والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك لإدارة مخاطر عدم الالتزام المشتملة على العناصر الموضحة في المبدأ (1). | |
7- | وحدة الالتزام: وحدة عمل على مستوى مجموعة أو قطاع أو إدارة بحسب مسعى وحدات العمل في المستوى الإداري الأول في البنوك المحلية أو إدارة أو شعبة أو قسم...الخ في المستوى الإداري الأول التابع للمسئول الأول في فروع البنوك الأجنبية، يتولى فيها رئيس وموظفي الالتزام مهام ومسؤوليات الالتزام فقط. | |
8- | رئيس الالتزام: الرئيس التنفيذي لوحدة الالتزام في البنوك المحلية والمسؤول في المستوى الإداري الأول التابع لرئيس الفرع مباشرة في فروع البنوك الأجنبية، المتضمنة مسؤولياتهم العامة تنسيق عملية تحديد مخاطر عدم الالتزام وتقديم المشورة للإدارة العليا لإدارتها، والإشراف على أنشطة مسئولي وموظفي الالتزام. | |
9- | موظفو الالتزام: جميع من يقوم بأداء مهام ومسؤوليات الالتزام من منسوبي وحدة الالتزام. | |
10- | مسؤول الالتزام: الموظف من منسوبي وحدات عمل أخرى خلاف موظفي وحدة الالتزام، المفوض من رئيس الالتزام لتولي مسؤوليات ومهام معينة خاصة بوظيفة الالتزام في وحدته العملية. | |
11- | مخاطر عدم الالتزام: المخاطر التي ينجم عنها أو تؤدي إلى تطبيق عقوبات وإجراءات نظامية ضد البنك أو تكبده خسائر مالية جسيمة أو إساءة وضرر بسمعته نتيجة عدم التزامه بالأنظمة والتعليمات والمعايير التنظيمية ذات الصلة الخاصة بالبنك، والقواعد السلوكية والأخلاقية السارية على الأنشطة المصرفية المشار إلها جميعاً بأنظمة الالتزام وقواعده ومعاييره (تمثل في مجموعها "المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام"). | |
12- | دور الالتزام: وصف كل من تقع على عاتقه مسؤوليات الالتزام من موظفي البنك. | |
13- | الأنظمة: الأنظمة واللوائح التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه. | |
14- | التعليمات: جميع ما يصدر عن البنك المركزي في سبيل القيام بدورها كجهة رقابية وإشرافيه وغيرها من الجهات ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة. | |
15- | أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام: الأنظمة والتعليمات التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه. | |
16- | تعارض المصالح: الحالة أو الحالات التي يكون أو يمكن أن يكون لرئيس وموظفي الالتزام ومسئولي الالتزام في وحدات أخرى مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص لغرض اتخاذ قرار بشأنه؛ بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة. | |