Skip to main content

4.2.7. مخاطر أسعار السلع

الرقم: BCS/60697/28747 التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنوك، وخاصة تلك التي تعمل في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، نتيجة لتقلبات السوق الحالية والمستقبلية في قيم سلع معينة. إذا كان البنك معرضًا لتقلبات أسعار السلع، ينبغي عليه تطوير سيناريوهات مناسبة لإجراء اختبارات تحمل لمخاطر أسعار السلع. يجب على البنك تقييم تأثير التغيرات في أسعار السلع على ربحيته وكفاية رأس المال.