Skip to main content

6.1. مبادئ اختبار التحمل من لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS)

الرقم: BCS/60697/28747 التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) أصدرت "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" في مايو 2009. وقد قام البنك المركزي بتعميم هذه المبادئ على البنوك للامتثال من خلال تعميمها بتاريخ 2 أغسطس 2009. بالإضافة إلى متطلبات هذه القواعد، يُطلب من البنوك أيضًا أخذ التوجيهات المقدمة في المبادئ المذكورة وأي وثائق ذات صلة من لجنة بازل للإشراف المصرفي في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها. في حال وجود أي تناقض بين متطلبات هذه القواعد ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي للحصول على مزيد من الإرشادات.