مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص
الرقم: 253590000067 | التاريخ (م): 2018/12/28 | التاريخ (هـ): 1440/4/20 |
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٩٨٠٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦هـ، والتعاميم السابقة له في شأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.
نود الإحاطة أنه ورد لعلم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة.
وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة، نأمل إضافتها إلى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.
للإحاطة واتخاذ اللازم.