Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.