Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: حماية المشاركين والمنشآت المستفيدة وضمان سرية البيانات

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة، ودراستها، والرد عليها خلال المدة المحددة في تعليمات البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

2- على جميع العاملين في شركة التمويل الجماعي بالدين المحافظة على سرية بيانات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

3- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم.