Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 الحالة: نافذ

لشركة التمويل شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحاجة للحصول على موافقة مستقلة من البنك المركزي بهذا الشأن.