Book traversal links for Article 27: Enforcement ‹ المادة السادسة والعشرون: الإعفاء Up تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية › المادة السابعة والعشرون: النفاذ التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها. Book traversal links for Article 27: Enforcement ‹ المادة السادسة والعشرون: الإعفاء Up تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية › 2070