يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
توضح حدود تحمل مخاطر السيولة في الفرع مستوى مخاطر السيولة الذي يستطيع الفرع تحمله. ويجب على الفرع توثيق حدود تحمل مخاطر السيولة وضمان اتساقه مع عملياته وإستراتيجيته.
۷۲-
يجب مراجعة حدود تحمل مخاطر السيولة سنويًا على الأقل لضمان مراعاة الوضع المالي للفرع وقدرته التمويلية.
۷۳-
يجب على الإدارة العليا، عند وضع حدود تحمل مخاطر السيولة، ضمان أن تسمح هذه الحدود للفرع بإدارة وضع السيولة بفعالية لتعزيز قدرته على تحمل الضغوط لفترات طويلة.
۷٤-
يجب وضع حدود تحمل مخاطر السيولة بطريقة تظهر بوضوح المفاضلة بين المخاطر والأرباح.
۷٥-
يجب صياغة إطار عمل إدارة مخاطر السيولة لضمان احتفاظ فروع البنوك الأجنبية بالسيولة الكافية، بما في ذلك احتفاظها باحتياطي من الأصول السائلة غير المرهونة، لمواجهة الضغوط التي قد تشمل خسارة أو انخفاض مصادر التمويل غير المضمونة والمضمونة. وقد يكون مصدر ضغط السيولة خاصًا بالفرع أو مرتبط بالسوق أو كلاهما معًا.
۷٦-
يجب دمج إطار عمل إدارة مخاطر السيولة بطريقة جيدة في عملية إدارة المخاطر في الفرع.
۷۷-
يجب أن تعمل وحدة مراقبة إدارة مخاطر السيولة في الفرع بشكل مستقل وأن يتمتع موظفوها بالمهارات والصلاحيات التي تخولهم من مراقبة أنشطة الخزينة وأنشطة إدارة مخاطر السيولة الأخرى في الفرع.
۷۸-
يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة السيولة سياسات محددة بشأن إدارة السيولة، مثل:
(۱)
تكوين وآجال استحقاق الأصول والمطلوبات.
(۲)
تنوع مصادر التمويل واستقرارها.
(۳)
منهجية إدارة السيولة بعملات مختلفة، وعبر الحدود، وعبر مختلف مجالات العمل.
(٤)
منهجية إدارة سيولة اليوم الواحد.
۷۹-
يجب أن تأخذ إستراتيجية إدارة السيولة بعين الاعتبار احتياجات السيولة في الفرع في الظروف العادية وفي فترات الضغط أيضًا. ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية أهدافًا كمية ونوعية.
۸۰-
يجب أن تتناسب إستراتيجية إدارة السيولة مع طبيعة عمليات فروع البنوك الأجنبية وحجمها وتعقيدها. وعند صياغة هذه الإستراتيجية، يجب على الفروع مراعاة أنشطة أعمالها الرئيسية ومدى اتساع وتنوع الأسواق والمنتجات والمتطلبات التنظيمية المطبقة في دولتها وفي الدول المستضيفة.
۸۱-
يجب على الإدارة العليا إطلاع منسوبي الفرع على إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات الأساسية لتنفيذ الإستراتيجية وهيكل إدارة مخاطر السيولة.
۸۲-
يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لضمان إشعار الإدارة العليا فورًا بأي مخاوف جديدة أو ناشئة تخص السيولة. وتشمل هذه المخاوف زيادة تكاليف التمويل أو التركزات، وزيادة أي متطلبات تمويلية، وعدم توفر مصادر بديلة للسيولة، والمخالفات الجسيمة أو المستمرة، والانخفاض الحاد في احتياطي الأصول السائلة غير المرهونة أو تغير ظروف السوق الخارجية التي قد تدل على صعوبات في المستقبل.
۸۳-
يجب أن تضمن الإدارة العليا درايتها الكاملة بجميع الأنشطة التي تؤثر في السيولة، وأن تضمن أيضًا عملها وفقًا للسياسات والإجراءات والحدود والضوابط المعتمدة.
۸٤-
يجب أن يخضع إطار عمل إدارة مخاطر السيولة للمراجعة الفعالة باستمرار.
Book traversal links for 4.3. Liquidity Risk Management Framework