Book traversal links for 3.4. Reporting
4-3 رفع التقارير
الرقم: 4922/67 | التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 | الحالة: نافذ |
٦۳- | يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لمتطلبات نسبة التمويل، في نهاية كل ربع، حساب نسبة التمويل خلال تلك الفترة وإبلاغ البنك المركزي السعودي بها باستخدام الملحق (د) المرفق بهذه الوثيقة. وترفع البيانات إلى مدير العلاقة المعني في البنك المركزي السعودي بنهاية الشهر التالي لنهاية الربع. |