Skip to main content

المادة الثالثة: نطاق تطبيق الضوابط

الرقم: 106889333 التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6 الحالة: نافذ

تُطبق الضوابط على جهات التمويل والطرف الثالث.