على جهات التمويل التقيّد بما جاء في الضوابط، كما تتحمل المسئولية عن أي مخالفات يرتكبها أحد منسوبيها أو الطرف الثالث.
تعتبر الضوابط حداً أدنى لما يجب على جهات التمويل القيام به لبذل العناية عند قيامها بإجراءات التحصيل بكافة المراحل، كما يجب عليها تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، ووفق أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة؛ بما لا يتعارض مع الضوابط والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
يجب أن تخضع الإدارة المعنية بإدارة عمليات التحصيل؛ للمراجعة والتدقيق من قبل إدارة المُراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بجهات التمويل بشكل سنوي؛ للتأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع الضوابط والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
يقع على عاتق جهات التمويل تقييم ودراسة حالة العميل الائتمانية والمالية والتأكد من مقدرته على الوفاء بالتزاماته طوال فترة العقد، مع تقدير ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على أوضاعه وذلك وفق تعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.
تُعد الضوابط تحديثاً لما سبقها من لوائح أو تعليمات صادرة بهذا الشأن، وتحل الضوابط محل أحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد (الإصدار الأول)، وعلى جهات التمويل والطرف الثالث تحديث السياسات والإجراءات والعقود والاتفاقيات لديها بما يتوافق معها.