Skip to main content

أوقات عمل شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1446هـ

الرقم: 106887827 التاريخ (م): 2025/2/24 | التاريخ (هـ): 1446/8/26 الحالة: نافذ

Effective from 2025-02-24 - Feb 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، والأنظمة المرعية الأخرى ذات العلاقة. وعليه؛ يود البنك المركزي التأكيد على التقيّد بالآتي:
 

  1. تكون أوقات العمل اليومية للبنوك في شأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة (العاشرة) صباحاً وحتى الساعة (الرابعة) مساءً.
     
  2. تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، ومقدمي خدمات المدفوعات خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك بواقع (ست ساعات) عمل مرنة ابتداءً من الساعة (التاسعة والنصف) صباحاً وحتى (الخامسة والنصف) مساءً.
     
  3. تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للمؤسسات المالية من يوم الأحد 1446/10/1هـ الموافق 2025/3/30م، وحتى نهاية يوم الأربعاء 1446/10/4هـ الموافق 2025/4/2م بواقع (٤) أيام عمل (حسب تقويم أم القرى).
     
  4. تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للمؤسسات المالية من يوم الخميس1446/12/9هـ الموافق 2025/6/5م، وحتى نهاية يوم الثلاثاء 1446/12/14هـ الموافق 2025/6/10م بواقع (٤) أيام عمل (حسب تقويم أم القرى).
     
  5. تبقى فروع البنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
     
  6. يجب على البنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات فتح عدد من فروعها، إضافةً إلى عدد من فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.