Skip to main content

الحث على الربط التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرقم: 46032390 التاريخ (م): 2024/11/30 | التاريخ (هـ): 1446/5/29 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تلقي البنك المركزي السعودي طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحث البنوك والمصارف على الربط التقني مع المؤسسة وذلك لأتمتة خدمات المؤسسة المتعلقة بطلبات خطاب إخلاء الطرف في حال رغبة العميل تحويل المعاش التقاعدي إلى حساب بنك آخر أو طلب إصدار شهادة التزام بنكي لتقديمها للبنوك والذي يأتي في إطار جهود المؤسسة في تحسين تجربة العميل.

عليه؛ بحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة على الربط التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لتمكينها من أتمتة الخدمات المشار إليها أعلاه، كما يؤكد البنك المركزي على التقيد بكافة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن، وأن يتم إجراء تقييمات واختبارات للمخاطر التقنية والسيبرانية وخصوصية البيانات الناتجة عن عملية الربط التقني.