(1) | تفتح المحافظ الإلكترونية للجان والأوقاف والأندية وفق الآتي: |
| (أ) | لجان النفع العام: |
| | (1) | يجب استيفاء صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها عند فتح المحافظ الإلكترونية. |
| | (2) | صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام الأساس للجنة. |
| | (3) | موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح المحفظة الإلكترونية. |
| | (4) | توقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسئول المالي بفتح المحفظة الإلكترونية. |
| | (5) | يسمح بفتح محفظة إلكترونية في حال ما إذا كانت المحافظ الإلكترونية لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها، التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة بعد أن يتم الحصول على الآتي: |
| | | (أ) | طلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها. |
| | | (ب) | توقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسئول المالي واستيفاء صور هوياتهما. |
| | | (ج) | صور هويات أعضاء لجنة النشاط. |
| | | (د) | تحديد مدة محددة لاستخدام المحفظة الإلكترونية، ومن ثم قفلها عند انتهاء الغرض الذي فتحت من أجله. |
| | | (هـ) | موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح المحفظة الإلكترونية. |
| | (6) | لا يسمح لهذا النوع من المحافظ الإلكترونية بالتحويل إلى خارج المملكة. |
| (ب) | الأوقاف: |
| | (أ) | أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها: |
| | | (1) | خطاب من الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح المحفظة الإلكترونية تحت مسمى"إيرادات ومصروفات"، ويجب أن يُحدد المفوضون بصلاحية إدارة المحفظة الإلكترونية، بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم. |
| | | (2) | صور هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل المحفظة الإلكترونية. |
| | (ب) | أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها: |
| | | (1) | صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول، متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم. |
| | | (2) | صورة من الصك الشرعي للوقف. |
| | | (3) | خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل المحفظة الإلكترونية. |
| | | (4) | صورة من هوية الأشخاص المفوضين بتشغيل المحفظة الإلكترونية. |
| | | (5) | صور من هويات النظّار الواردة أسماؤهم في شهادة تسجيل الوقف. |
| | | (6) | لا يسمح بتنفيذ أي عمليات تحويل من محافظ الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف. |
| (ج) | الأندية: |
| | (أ) | تُفتح المحافظ الإلكترونية للأندية المرخصة من وزارة الرياضة عند تقديم المستندات الآتية: |
| | | (1) | موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية. |
| | | (2) | صورة الترخيص الصادر عن وزارة الرياضة. |
| | | (3) | صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة. |
| | | (4) | تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضين (توقيع مشترك) بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها. |
| | | (5) | صور هويات المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| | (ب) | تُفتح المحافظ الإلكترونية للأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة عند تقديم المستندات الآتية: |
| | | (1) | موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية. |
| | | (2) | صورة الترخيص الصادر عن وزارة الثقافة. |
| | | (3) | صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة. |
| | | (4) | تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضين (توقيع مشترك) يفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها. |
| | | (5) | صور هويات المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة. |