الفصل الثاني: حاسبة معدل النسبة السنوي
المادة الرابعة: حاسبة معدل النسبة السنوي
على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد وذلك لغرض تطبيق أحكامها.
المادة الخامسة: تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي وتحديثها
- على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
- تٌعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي: يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
- على جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.