Skip to main content
  • القسم الرابع: نظام المراجعة الائتمانية المستقلة

    • 1.4 المقدمة

      من المتوقع أن تقوم جميع البنوك السعودية بإنشاء نظام مستقل ومستمر لمراجعة الائتمان، ويجب إبلاغ نتائج هذه المراجعات مباشرة إلى الإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق. في حين يتم تحديد تعثر الأصول من قبل البنوك بناءً على إجراءات المراجعة الائتمانية الداخلية الخاصة بها، والتي قد تختلف من بنك لآخر، يهدف هذا النظام إلى ضمان أن تلبي أنظمة البنوك، كحد أدنى، المتطلبات التالية.
    • 2.4 الأهداف

      الأهداف الرئيسية لنظام مراجعة الائتمان المستقل الفعال هي كما يلي: 
       
      التأكد من أن الائتمانات مصنفة بشكل مناسب؛
       
      ضمان تحديد الائتمانات ذات نقاط الضعف المحتملة أو المحددة بشكل جيد بسرعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتقليل الخسائر الائتمانية؛
       
      توقع الاتجاهات ذات الصلة التي تؤثر على قابلية تحصيل المحفظة، وتحديد الأماكن التي قد تشكل مشاكل محتملة؛
       
      مراجعة كفاية مخصص الخسائر الائتمانية؛
       
      تقييم مدى كفاية والالتزام بالسياسات الائتمانية الداخلية والإجراءات الإدارية، ومراقبة الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة؛
       
      تقييم أنشطة موظفي الائتمان؛
       
      تقديم تقييم موضوعي وفي الوقت المناسب للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق حول الجودة العامة لمحفظة الائتمان؛ و
       
      ضمان توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للإدارة المتعلقة بجودة الائتمان، والتي يمكن استخدامها لأغراض التقارير المالية والتنظيمية.
       
      لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه بشكل فعال، ينبغي على المؤسسات المالية تشغيل نظام مراجعة ائتمانية مستقل، مع مراعاة حجم المؤسسة وتعقيد عملياتها. 
       
    • 3.4 عناصر نظام مراجعة الائتمان المستقل

      يجب أن تتناول سياسة المؤسسة المكتوبة بشأن نظام مراجعة الائتمان المستقل العناصر التالية: 
       
      مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
       
      استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
       
      تكرار المراجعات
       
      نطاق المراجعات
       
      عمق المراجعات
       
      مراجعة النتائج والمتابعة
       
      توزيع الأوراق والعمل والتقارير
       
    • 4.4 مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان

      يجب أن يكون الأشخاص المشاركون في وظيفة مراجعة الائتمان مؤهلين بناءً على مستوى التعليم، والخبرة، ومدى التدريب الرسمي في مجال الائتمان، ويجب أن يكونوا على دراية كافية بممارسات الإقراض السليمة وإرشادات الإقراض الخاصة بالمؤسسة فيما يتعلق بأنواع الائتمانات التي يقدمها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تؤثر على أنشطة الإقراض الخاصة بالبنك.
    • 5.4 استقلالية موظفي مراجعة الائتمان

      يستخدم نظام مراجعة الائتمان الفعال كلاً من التعرف الأولي على القروض المتعثرة الناشئة من قبل مسؤولي الائتمان، ومراجعة الائتمان من قبل أفراد مستقلين عن قرارات الموافقة على الائتمان. يُعد تكليف مسؤولي الائتمان بمسؤولية التحليل المستمر للمحفظة والتعرف السريع على القروض المتعثرة والإبلاغ عنها عنصرًا مهمًا في نظام فعال. نظرًا لتواصلهم المستمر مع المقترضين، يمكن لمسؤولي الائتمان عادةً تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح واضحة للآخرين. ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الحذر من الاعتماد المفرط على مسؤولي الائتمان لتحديد القروض المتعثرة. يجب على المؤسسات المالية ضمان أن تتم مراجعة القروض من قبل أفراد لا يملكون السيطرة على القروض التي يقومون بمراجعتها وليس لهم علاقة أو تأثير من قبل أي شخص مشارك في عملية الموافقة على الائتمان.
      بينما تقوم المؤسسات المالية الكبيرة عادةً بإنشاء قسم (وحدة) منفصل يضم متخصصين في مراجعة الائتمان، قد لا تبرر اعتبارات التكلفة وحجم العمليات إنشاء مثل هذا القسم في المؤسسات المالية الصغيرة. في المؤسسات المالية الصغيرة، يمكن أن يقوم مسؤول مستقل لمراجعة الائتمان أو التدقيق الداخلي بأداء هذا الدور.
    • 6.4 تكرار المراجعات

      بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفة مراجعة الائتمان لتوفير ملاحظات مستمرة ومفيدة حول فعالية عملية الائتمان بهدف تحديد أي مشاكل ناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراجعة المستقلة للقروض الكبيرة على الأقل مرة سنويًا، عند التجديد، أو بشكل أكثر تكرارًا لقروض "المراقبة الخاصة"، أو عندما تشير العوامل الداخلية أو الخارجية إلى احتمال تدهور جودة الائتمان في نوع معين من القروض أو مجموعة من القروض. يُعد نظام المراجعات المستمرة أو الدورية للمحفظة أمرًا مهمًا بشكل خاص لعملية تكوين المخصصات، والتي تعتمد على التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثرة.
    • 7.4 نطاق المراجعات

      يجب أن تشمل المراجعة جميع القروض ذات الأهمية. كما تتضمن المراجعة عادةً، بالإضافة إلى جميع القروض التي تتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا، عينة من القروض الصغيرة، القروض المتأخرة، القروض غير المتراكمة، القروض المجددة، القروض المعاد هيكلتها، القروض التي تم اعتبارها غير منتظمة سابقًا أو المصنفة كـ"مراقبة خاصة"، قروض الأطراف ذات الصلة، والتجمعات الائتمانية والقروض الأخرى المتأثرة بعوامل سداد مشتركة. يجب أن توفر العينة المختارة لكل نوع من التسهيلات أو المحفظة التي يتم مراجعتها ضمانًا معقولًا بأن نتائج المراجعات قد حددت المشاكل الرئيسية في المحفظة وتعكس جودتها ككل. يُطلب من إدارة المؤسسات المالية توثيق نطاق عملية المراجعة وإجراءاتها. يجب أن تتم الموافقة على نطاق مراجعات الائتمان من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية ولجنة التدقيق سنويًا أو عند إجراء أي تغييرات جوهرية على نطاق المراجعات.
    • 8.4 عمق المراجعات

      يجب أن تحلل هذه المراجعات عددًا من الجوانب المهمة للقروض المختارة، بما في ذلك: 
       
      جودة الائتمان
       
      كفاية وثائق الائتمان والضمان
       
      إتقان الضمانات بشكل صحيح
       
      الموافقات المناسبة
       
      الالتزام بأي شروط لاتفاقية الائتمان
       
      الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح
       
      مدى ملاءمة التصنيف المخصص للائتمانات
       
      كفاية المخصصات التي تم تكوينها ضد هذه القروض
       
      بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ هذه المراجعات في الاعتبار مدى ملاءمة ودقة تحديد القروض المتعثرة من قبل مسؤولي الائتمان وكفاية مستوى المخصصات الإجمالي لمحفظة الائتمان بالكامل وللقروض غير المنتظمة. 
       
    • 9.4 مراجعة النتائج والمتابعة

      يجب مراجعة النتائج مع مسؤولي الائتمان المعنيين، مديري الأقسام، وأعضاء الإدارة العليا، ويجب توضيح أي إجراءات تصحيحية موجودة أو مخطط لها لجميع النواقص الملاحظة والمشاكل المحددة، بما في ذلك الأطر الزمنية للتصحيح. يجب الإبلاغ الفوري للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق عن أي نواقص أو نقاط ضعف محددة لم يتم حلها وتجاوزت الأطر الزمنية المخصصة للتصحيح.
    • 10.4 توزيع أوراق العمل والتقارير

      يجب إعداد قائمة بالقروض التي تمت مراجعتها، مع تحديد تاريخ المراجعة والمستندات (بما في ذلك ملخص التحليل ) لدعم التصنيفات المخصصة للقروض التي تمت مراجعتها. كما يجب تقديم تقرير يلخص نتائج مراجعة الائتمان إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي على الأقل. بالإضافة إلى الإبلاغ عن النتائج الحالية لجودة الائتمان، يمكن تقديم الاتجاهات المقارنة إلى مجلس الإدارة التي تحدد التغيرات المهمة في الجودة العامة للمحفظة. يجب أن تتناول النتائج أيضًا مدى كفاية الالتزام بالسياسات والممارسات والإجراءات الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، حتى يتم تصحيح أي نواقص ملحوظة في الوقت المناسب.