3-3 بدائل أخرى للتأمين
هناك العديد من أساليب التأمين التي تم وضعها في السنوات الأخيرة بخلاف الأساليب التقليدية وذلك من أجل تسهيل التمويل الخارجي لمخاطر العمليات.
1-3-3 مخاطر احتجاز الأموال للمجموعة ، شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي
بالرغم من إنشائهم كشركات تأمين إلاّ أنها تتبع أساليب التأمين الذاتي . إن مخاطر احتجاز الأموال لمجموعة شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي ماهي إلاّ وسائل تعاونية لتمويل المخاطر حتى يتسنى تغطيتها. وفي حالة انضمام مجموعة من المشتركين تقل تكلفة التأمين، ترتفع حدود التغطية، تزيد البنود القابلة للتغطية أو يوزع الخطر كما لو لم يكن هناك تأمين.
قام مجموعة من الذين قاموا بالتأمين الذاتي بإعداد التأمين الجماعي رغبة في نقل بعض المخاطر التي يتحملونها . إنه قلما يستخدم التأمين الجماعي في حالة عدم تمكن شركات التأمين المقبوضة من إعادة التأمين أو عندما تكون تكلفته عالية مقارنة بالخطر، لذا فلا بد أن يتفهم المشتركين في صندوق الزمالة أو التأمين الجماعي أنه ماهو إلاّ تأمين ذاتي، وترجع أهميتها إلى السببين أدناه:
سداد الخسارة : باستثناء إعادة تأمين الخسائر الفادحة المتوقعة، سوف تسدد المجموعة جميع الخسائر الخاصة بها.
الاشتراك في تحمل المخاطر : تشير الخبرة إلى أنه بموجب التأمين الجماعي يطبق " متوسط القسط " المتعارف عليه في التأمين العادي فقط في حالة تحمل المخاطر البسيطة والفادحة معاً.
2-3-3 مجموعة وكلاء
تلك هي مجموعة من شركات التأمين المكونة من وكلاء وسماسرة بغرض تغطية خسائر عملائهم. هذه النوعية من الشركات تتيح الفرصة للسماسرة لفتح آفاق واسعة لجذب الراغبين في التأمين مما يؤدي بدوره إلى توفير مجالات أوسع للتغطية بعكس تلك التي تتوفر في شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي.
3-3-3 صناديق خارجية
تتخصص تلك الشركات في إنشاء الصناديق لخدمة المؤسسات التي لا ترغب في إنشاء صناديق خاصة بها بل تسعى للتمتع بمميزاتها. قام مستثمرون بوضع هذا النظام والعمل به باعتباره ذو عائد جيد. يسدد المؤمن له قسطاً أو مقدماً أو يقدم خطاب ضمان كضمان لاستمرار العمل. يتناول المسئولين عن هذا النظام إنهاء جميع إجراءات المطالبات الخاصة بالمؤمن له بالإضافة إلى إعادة التأمين.
وفي نهاية فترة البوليصة يدفع للمؤمن له أرباحاً بناء على نسبة الخسائر المتحملة، مصروفات العمل وتكلفة إعادة التأمين.