1-3 التأمين الذاتي
يعتمد تمويل مخاطر العمليات على قيام أي هيئة (بغض النظر عن حجمها) بسداد الخسارة الخاصة بها سواء عن طريق التأمين على المنشأة مع أطراف خارجية أو التأمين الذاتي. وتكفي تكلفة التأمين في النهاية لسداد الخسائر الفعلية التي تعرضت لها المنشأة. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين أقساط التأمين والخسارة الفعلية التي يمكن تعقبها لفترة زمنية معينة ( 3 - 10 سنوات ). لذلك فنجد بعض الهيئات لا تفضل التأمين مع أطراف خارجية بل تكتب أو تؤمن على المخاطر بنفسها. ويستثنى من هذه القاعدة الخسارة الفادحة (نتيجة الكوارث) وهي نادرة الحدوث (أو "خطر طويل الأجل"). وفي حالة التأمين الذاتي، يجب أن يغطي التأمين جميع "المخاطر طويلة الأجل". ويتناسب نظام استبقاء المخاطر مع تعويض الخسائر القليلة التكلفة / المتكررة. وهناك بعض راغبي التأمين الذين يفتقرون إلى الحنكة، فيتجهون فقط إلى التأمين على الخسائر الطفيفة، مما يعد أمراً غير اقتصادياً لتمويل الخسائر الطفيفة بالإضافة إلى أنه يعرض الهيئة أو المؤسسة إلى خسائر فادحة فيما بعد. إن التعرف على المخاطر والتحكم فيها هما أمران بالغان الأهمية في إدارة المخاطر خاصة في حالة إدراك الخسائر الواجب على المنشأة تغطيتها.
هذا ونجد أن في البرامج الخاصة ب " المؤمن عليه " يدخل عنصر التأمين الذاتي وبصورة واضحة، الأمر الذي يتضح في حالة ارتفاع قيمة الخسائر كلما ازداد حجم المنشأة؛ حيث يغطي التأمين المخاطر الفادحة فقط. وعليه، فكلما تغير حجم وطبيعة البنوك المنشأة في المملكة تظهر حينئذ الحاجة إلى تدخل عنصر التأمين الذاتي.
للتأمين الذاتي ثلاث مميزات أساسية هي :
- امكانية التحكم في الخسارة نتيجة لزيادة الوعي بالمخاطر
- التحكم في المطالبات
- ميزة التدفقات النقدية.
وهناك بعض السلبيات الهامة أيضاً :
- تذبذب الوضع المالي في حالة وجود عجز في الميزانية
- الحاجة إلى تطوير الإدارة .
وفيما يلي أنواع مختلفة من التأمين الذاتي :
1-1-3 التعاقد
يمكن للبنك أن ينقل مسئوليته المالية من خلال عملية شراء التأمين أو يمكنه أن ينقل التزاماته بواسطة إجراء ترتيبات تعاقدية (اتفاقية عدم تحمل مسئولية)، أو إتمام عملية التأمين الذاتي من خلال اتفاقيات تعاقدية. ومن وجهة النظر العملية ترجع قدرة كل طرف من الأطراف المتعاقدة على إناطة تحمل المخاطر إلى الطرف الآخر إلى قدرته على التفاوض بصورة مقنعة. وحيث إنه يصعب على أي شخص أن ينجح في إصدار العقد لصالحه فلابد من مراجعة جميع العقود قبل توقيعها من أجل تحديد المسئوليات التي تغطيها.
وحتى عندما يكون البنك في موقف يمكنه من فرض شروط العقد، إلاّ أنه لابد من التأكد أن جميع شروط تحمل المخاطر مقبولة وعادلة لكلا الطرفين. وفي الآونة الأخيرة قامت العديد من الدول بسن قوانين تقيد استخدام لغة "الإعفاء من المسئولية" في العقود. وفي حالة نقل الخطر من خلال أي اتفاقية تعفى من المسئولية، لابد من مراعاة الأخذ برأي لجنة من القانونيين فيما يخص :
معقولية الشروط : يمكن أن تؤدي اللغة المتشددة والمقيدة إلى وقوع الضرر بالعملاء وقد تقرر المحكمة بطلانها بسبب تناقضها مع القانون والسياسة العامة لذلك. لابد من إدراك البنك للحدود القانونية المقبولة للمسئوليات وفقاً لاختصاص كل عقد.
وضوح اللغة المستخدمة : إن غموض أو عدم وضوح لغة العقد قد يكون سبباً لتفسيره ضد من قام بوضعه. لذلك لابد أن تكتب جميع العقود بلغة واضحة مع تجنب أي استخدام "للمصطلحات" القانونية غير الضرورية حيث إن كثيراً من المصطلحات القانونية المعتادة قد تم إلغائها بناء على التغيرات الحديثة التي طرأت على القوانين في دول كثيرة.بيان الالتزامات : لابد أن تحدد التزامات الأطراف بصدد كل عقد . وقد ينتج عن عدم تحديدها أن يكون العقد غير قابل للتنفيذ.
سلامة الموقف المالي : يقوم البنك بمتابعة مستمرة للموقف المالي للأطراف المتعاقدة لكي يتأكد من كفايتهم المالية بحيث يتمكنوا من القيام بجميع التزاماتهم بموجب العقد. ولعله من الضروري الحصول على ضمان مالي غير قابل للإلغاء من قبل كل الأطراف.2-1-3 تحمل إجباري ( الاحتفاظ غير الممول )
إن الأسلوب السائد لتأمين هو التحمل (أرجع لقسم 3 — 2 — 3 تحت عنوان التحمل). حيث تساهم المبالغ التي يتحملها المؤمن عليه في تغطية العديد من الخسائر التي تحدث بشكل متكرر. مثال: يجب أن تحدد مبالغ مرتفعة يتحملها الموظف في حالة عمليات الإختلاس البسيطة التي يقوم بها الصرافون.
3.1.3 تحمل اختياري ( الاحتفاظ الممول )
بالرغم من أنه يندر استخدام هذا النظام إلاّ أن التأمين الذاتي يتضمن برامج لحفظ مبالغ لمواجهة تغطية الخسائر . والتي لها عدة مميزات كالآتي :
نظام محاسبي للمسئوليات : عند استخدام أسلوب التحمل الاختياري لابد من إنشاء نظام محاسبي يتضمن المبالغ المحتملة. وإنه لمن الضروري إجراء تقييم دقيق للخسائر السنوية، تلك المخاطر التي تتزايد مع تزايد حجم البنك، بحيث يضمن عدم تراكم مبالغ التحمل غير المحددة تحت نظام التأمين الذاتي. إضافة لذلك، فمن الضروري للغاية أن يستخدم التحليل لرصد الخسائر المحتملة ولتحديد احتياطيات الخسائر لتلافي الالتزامات غير القابلة للسداد أو غير المحددة.تسعير الخدمة والمنتج : لابد من وجود حسابات دقيقة وتقييم للتكاليف مع حساب للخسائر الفعلية عند تسعير منتجات المنشأة وخدماتها من أجل تحديد الأنشطة المربحة وغير المربحة.
استثمار الموارد المالية : يسمح نظام التأمين الممول بكسب إيرادات تنتج عن استثمار هذه الأموال متضمنة أيضاً احتياطي التحمل الاختياري للخسائر، وبالتالي يعوض تكلفة الخسائر.
4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك
في حالة قيام أي بنك بتأسيس شركة تأمين خاصة فسوف يطلق عليها " شركة تأمين مقبوضة " . تمارس هذه الشركات إعادة التأمين عن طريق اللجوء إلى خدمات شركة تأمين معتمدة لإصدار البوالص وتولي المطالبات. ونادراً ما يشار إلى هذه الشركة المعتمدة بالمؤمن "الأول" . ووفقاً لهذا النظام يقوم المؤمن الأول بإعداد المطالبات وحساب الخسارة، وتولي العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار البوالص، وتليه احتياجات الدائنين والمساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية وجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تتولى شركة التأمين "الأول" الالتزام القانوني لسداد المطالبات. وفي حالة التأمين بالتعويض المهني في شركة التأمين الخاصة وعجز البنك عن السداد، تصبح شركة التأمين الأولى التي قامت بإصدار بوليصة التعويض المهني مسئولة عن سداد المطالبات بغض النظر عن إمكانية الحصول على هذه المبالغ من البنك أو شركة التأمين الخاصة به. وعليه، فبينما يؤدي الاستعانة بشركة تأمين إلى سهولة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك، إلاّ أن هذا الأمر لابد أن يدرس بحذر وطبقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.