Skip to main content
  • إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب

    الحالة:نافذ
    • أولاً : نظرة عامة على مخاطر العمليات

      تتعرض كافة البنوك حالياً لما نطلق عليه مصطلح "مخاطر العمليات والتمويل" ، ففي الوقت الذي يدرك فيه معظم المصرفيين الآثار المحتملة التي قد تترتب على المخاطر المالية — مثل التذبذب في معدلات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف وغيرها، نجد أنهم يواجهون صعوبة بالغة في فهم وإدراك ما تنطوي عليه مخاطر العمليات حيث أنها — خلافاً المخاطر المالية — تمثل مخاطر خاصة بالدرجة الأولى بمعنى أن لها نتيجتين لا ثالث لهما؛ خسارة أو لا خسارة، هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت الذي يمكن أن تحقق فيه المخاطر المالية بعض الأرباح المالية نجد أنه لا سبيل لتحقيق هذا في حالة وجود مخاطر في العمليات كما أن مخاطر العمليات بخلاف المخاطر المالية تعتبر بطبيعتها قائمة على العنصر البشري بصورة مطلقة وليس لها أي علاقة مباشرة مع ظروف الأسواق المالية.

      إن الغرض من أعداد هذا الدليل هو مساعدة المديرين والإدارة العليا بالبنك على فهم طبيعة مخاطر العمليات وإلقاء الضوء على الأساليب والطرق التي تتبعها إدارة البنك في إدارة ومراقبة ومعالجة مثل هذه المخاطر حيث أن من أفضل الإجراءات التي تساعد على تقليل نسب التعرض لمخاطر العمليات هو تطبيق برنامج فعال لإجراءات الرقابة الداخلية، وقد تم تصميم هذا الدليل للاستعانة به مع غيره من الإرشادات الأخرى التي أعدها البنك المركزي للبنوك التجارية التي تعمل في المملكة العربية السعودية (1989) ومع دليل خطط استعادة العمليات عند الكوارث الخاصة بالبنوك السعودية 1993م بالإضافة إلى أدلة السلامة الأمنية في البنوك السعودية 1995م. وهو أمراً جوهرياً للغاية لإنشاء برنامج متكامل لمراقبة وإدارة مخاطر العمليات.

      وفي حين أن معظم ما ورد في هذا الدليل من مواد مختلفة مرتبط بالتأمين إلّا أننا نجد أن الغرض الرئيسي منه هو تناول كافة القضايا المتعلقة بالتحديد والتحليل الكامل لأي مؤشرات تدل على وجود مخاطر في العمليات كما أنه يهدف إلى مناقشة الأساليب المتنوعة - الداخلية والخارجية - التي من خلالها يتم مواجهة ومعالجة تلك المخاطر.

      ولإدارة ومعالجة مخاطر العمليات بشكل أكثر فاعلية، فإنه على البنوك أن تؤدي ثلاث وظائف :

      1-1 تحديد وتحليل المخاطر :

      إن تحديد مخاطر العمليات وتحليلها من العوامل الهامة التي تساعد على مراقبتها ومعالجتها بنجاح، وترتبط مكوناتها ارتباطاً وثيقاً بالهيكل التنظيمي للبنك، لذا يصعب عزلها أو تحديدها بصورة فعالة بعيداً عنه، هذا بالإضافة إلى أنها تتغير بتغير أنظمة وسياسات وإجراءات البنك وقد طورت البنوك سياسات ومعايير محكمة إضافة إلى معادلات تحليلية معقدة لتحليل المخاطر السوقية والمالية، ولكنها دائماً تتجاهل المخاطر العملية المتولدة من عملياتها اليومية. ولذلك فإنه من المهم جداً على الإدارة العليا التأكد من أنه يوجد برنامج معمول به لتحليل مخاطر العميات بالبنك. وإن هذا البرنامج يضاهي وجهة نظر الإدارة ويرتبط بشكل قوي مع البرنامج المستخدم لتحليل ومراقبة المخاطر المالية والسوقية للبنك.

      2-1 اختيار وتطبيق أساليب لمراقبة وإدارة المخاطر :

      يتم مراقبة مخاطر العمليات بصورة فعالة من خلال مجموعة من الطرق والأساليب المختلفة منها تدريب العاملين بالبنك على طرق الكشف عن أي اختلاسات أو انحرافات بالبنك ووضع برنامج لمنع حدوث الانحرافات بالبنك والكشف عنها إن وجدت، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارة عمليات ذات كفاءة عالية وكذلك من خلال المراجعة الداخلية الدورية لحسابات ودفاتر البنك، وأخيراً من خلال اهتمام المصرفيين أنفسهم بمواجهة مثل هذه المخاطر.

      ويمكن أن نتناول مخاطر رفع الدعاوي القضائية المتعلقة بالالتزام المهني من جانب موظفي البنك من خلال تحليل تفصيلي دقيق لها وتدريب موظفي البنك بالصورة الكافية قبل البدء في تنفيذ برامج المبيعات والتسويق وأيضاً من خلال الاهتمام المباشر بالإلتزامات التعاقدية مع عملاء البنك، وأخيراً من خلال وضع برنامج لمواجهة الأضرار التي تنجم عن عدم الإلتزام بالقواعد والأسس المهنية.

      وتنطوي كل هذه الأساليب على التحليل الدقيق والاختيار الأمثل والتكامل بين إدارات البنك المختلفة وعلى الافتراضات التي تضعها إدارة البنك للتنبؤ بأي مخاطر قد يتعرض لها البنك ومحاولة تجنبها بقدر الإمكان ووضع طرق لمراقبة هذه المخاطر اعتماداً في هذا كله على المعرفة التامة والكاملة بنشاط البنك ومخاطر العمليات التي قد يتعرض لها.

      3-1 تقييم الإدارة المسؤولة عن مخاطر التشغيل :

      تعتبر عملية إدارة مخاطر العمليات واحدة من أهم مهام مجلس إدارة أي بنك، ولذلك فإن على المجلس التأكد من أن مخاطر العمليات قد حددت وروقبت وأديرت وحللت بشكل مناسب. ويمكن للمجلس القيام بذلك عن طريق المراجعة الدورية لأداء إدارة مخاطر العمليات في البنك كما هو الحال عند مراجعته لمدى فاعلية أنشطة إدارة المخاطر المالية ومخاطر السوق. وعلى أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أن يطلعوا وبشكل سنوي على نتائج المراجعة الداخلية لوظيفة مخاطر العمليات. هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تقوم الإدارة بالإدارة مراجعة مستقلة عن نشاط إدارة المخاطر بالبنك وتقديمها إلى مجلس الإدارة بحد أقصى كل خمس سنوات.

    • ثانياً : عناصر مخاطر التشغيل

      • 1-2 المخاطر الناتجة عن الأعمال الإجرامية

        إن أحد أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات والتي تهدد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية هي تلك المتعلقة بالأعمال الإجرامية، ففي مسح شامل أجراه البنك المركزي وجد أن معظم الإلتزامات التي تكبدتها البنوك السعودية وشركات التأمين كانت نتيجة الخسائر المالية الناجمة عن عمليات اختلاس واحتيال قام بها إما موظفي البنوك أو أطراف ثالثة، وتمثل هذه الحالات نسبة 100% من كافة الخسائر العمليات المستحقة بالتغطية المالية الحالية.

        • 1-1-2 الإختلاس - الإحتيال المالي

          وفي عام1993م قام أحد مكاتب المحاسبة بإجراء مسح عن حالات الإختلاس شمل 6 دول مختلفة هي : الولايات المتحدة الأمريكية — كندا — استراليا — أيرلندا — برمودا، وقد نتج عن هذا المسح أن حوالي 80% في المتوسط من حالات الإختلاس التي تحدث في أي بنك قام بها موظفيه و 60% قام بها موظفين غير إداريين و 20% من المديرين . وفي كافة الدول التي شملها المسح ظهر أن الإختلاسات النقدية تعتبر من أكثر أشكال الإختلاس شيوعاً بين الموظفين وهو الأمر الذي يحدث حالياً في معظم بنوك المملكة العربية السعودية حيث أن معظم الخسائر التي تتعرض لها تلك البنوك كانت نتيجة حالات الإختلاس من الأموال المودعة بالبنك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي، وعلى شكل يتوافق مع الاتجاهات الدولية السائدة، يمثل الإحتيال المالي في الوقت الحاضر السبب الأكبر لخسارة العمليات داخل النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. فخلال الخمس سنوات الماضية وجد أن نسبة 85% تقريباً من إجمالي خسائر العمليات التي تكبدتها البنوك العاملة في المملكة انطوت على عدم أمانة الموظفين.

          إن استعادة تلك الخسائر الناتجة عن عمليات الإختلاس من الأمور الصعبة والمعقدة للغاية كما أنها مستحيلة في بعض الأحيان وهو ما يبرز حقيقة أن تصميم برامج للكشف عن حالات الإختلاس ومنعها أمراً أكثر فاعلية وأقل تكلفة من المحاولات التي تبذل لاستعادة المبالغ المختلسة.

        • 2-1-2 التزوير

          في خلال الأعوام من 1988 - 1993م اعتبرت جرائم التزوير بالمملكة العربية السعودية ثاني أكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور خسائر في العمليات وتمثل حوالي 12% من إجمالي الخسائر المبلغ عنها، وهذا ما أثبته البحث الذي تم إجراءه حيث أظهر أن خسائر العمليات التي تنتج عن عمليات التزوير تمثل نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 18% في الدول الذي شملها المسح.

          أما في داخل المملكة العربية السعودية فإن معظم جرائم التزوير تظهر إما في صورة تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد. ويرجع هذا إلى عدم قدرة الموظفين العاملين بالبنك على الكشف والتأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في اتخاذ أي إجراء.

          وفي مجال أنظمة صرف النقدية، تسعى المملكة العربية السعودية بخطى سريعة نحو التحول إلى الأنظمة الآلية في مجال تداول النقدية وذلك لتقليل استخدام الشيكات الورقية، وسوف تعمل هذه الإجراءات على المدى الطويل على خفض جرائم التزوير التي تشهدها المملكة حالياً إلاّ أنه مع الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال إصدار العملة واستخدام الحاسبات الآلية فقد تهيأت الفرص للكثير من المزورين إلى الإبتكار المستمر في طرق وأساليب التزوير والتي لا يمكن الكشف عنها إلاّ بالوسائل والتقنيات العالية والمتطورة.

          لذلك ففي الوقت الذي يتحمل فيه إنخفاض عدد حالات التزوير البسيطة للمستندات مستقبلاً ، فإنه من المتوقع زيادة كبيرة وواضحة في القيمة المالية ومدى التقدم التقني المستخدم فيها.

          نظراً لتزايد استخدام تقنية مطابقة التواقيع إلكترونياً في العديد من العمليات، والحوالات البنكية… إلخ ، يجب أن تشمل سياسات وإجراءات المخاطر البنكية على أساليب إلكترونية لكشف التزييف والتزوير . وستزداد أهمية هذا الأمر بالتطورات المتزايدة في مجالات تكنولوجيا نظم بطاقات الدفع والتسديد آلياً.

        • 3-1-2 تزييف العملات

          على الرغم من أن جرائم تزييف العملات لا تعتبر حالياً من العوامل الرئيسية وراء حدوث خسائر العمليات في المملكة العربية السعودية إلاّ أن هناك اتجاهين رئيسيين يجب أخذهما في الإعتبار :

          الوسائل التكنولوجية : كما هو الحال بالنسبة لجرائم التزوير فإن الطفرة التكولوجية التي تشهدها معظم دول العالم حالياً تعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات تزييف وتزوير العملات، فقد حدثت مؤخراً إحدى جرائم التزييف لتزييف واحدة من أكثر العملات استخداماً دولياً استخدمت فيها وسائل طبع ملونة مما دعي البنك المركزي في هذه الدولة إلى إعادة تصميم هذه العملة بحيث يصعب تزييفها فيما بعد، لكن بالرغم من التطورات الجارية في تصميم وتصنيع العملات ، فمن المتوقع أن تواصل الزيادة في نشاطات التزييف. وبناء عليه يجب أن تظل البنوك منتبهة لما يجري في تلك المجالات.

          دعم بعض الدول لمكافحة حالات التزييف : يعتبر هذا من الأمور ذات الأهمية الكبيرة خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي حيث قامت الحكومة الأمريكية بتقدير حجم هذه العملة بنحو 1 بليون دولار أمريكي فئة 20 ، 50 ، 100 دولار مزيفة يتم تداولها خارج الولايات المتحدة، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك.

        • 4-1-2 السرقة والسطو

          على الرغم من كون المملكة العربية السعودية تستخدم نسبة عالية من النقد، فلا تمثل جرائم السطو والسرقة في الوقت الحالي عاملاً هاماً ومصدراً لحدوث مخاطر في العميات وذلك لما تتخذه الحكومة من إجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه الجرائم والحد منها وتشديد العقوبات عليها، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من حضارة وثقافة عريقة، كما نجد أنه من أهم العوامل التي ساعدت على تقليل جرائم السطو والسرقة هي أن المملكة لا تعاني من جرائم مثل تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها على عكس كثير من الدول الأخرى التي نجد فيها أن حوادث السطو والسرقة على معظم فروع بنوكها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمشاكل المخدرات.

          ولذلك فمع استقرار المملكة الدائم على المستوى الاجتماعي والسياسي فإن ذلك سيكون عائقاً يحول دون ظهور جرائم السطو والسرقة والتي قد تؤدي إلى تعريض البنوك السعودية لمخاطر التشغيل، وإدراكاً لما يجري في تك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).

        • 5-1-2 الجرائم الإلكترونية

          لا تختلف الجرائم الإلكترونية في طريقة تنفيذها عن غيرها من الجرائم الأخرى ، إلا أنها تعتبر من أكثر الجرائم شيوعاً وتطوراً لدى البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على حد سواء في الوقت الحالي، وإدراكاً لما يجري في تلك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).

          وهي تتمثل وتظهر بصورة كبيرة في عدد من مجالات رئيسية :

          أجهزة الصرف الآلي : في الوقت التي تشهد فيه معظم الدول طفرة تكنولوجية عالية في مجال التعامل النقدي نجد تمسك المملكة العربية السعودية بالطابع الشرقي التقليدي في هذا المجال من حيث زيادة التعامل بالأوراق النقدية، مما يؤدي إلى زيادة خسائر ومخاطر العمليات، ونظراً لعمليات السحب والإيداع الكثيرة في البنوك السعودية نجد أن وجود مبالغ نقدية كبيرة داخل آلات الإيداع والصرف على غير المعتاد في أي دولة متقدمة أخرى — قد يجعلها هدفاً ومحل إغراء لموظفي البنك أو الأطراف الأخرى للقيام بجرائم الإختلاس والسرقة.

          وقد أضافت معظم البنوك السعودية وظائف أخرى لأجهزة الصرف الآلي، حيث أدخلت بها العملات الأجنبية – شيكات المسافرين – وتذاكر الطيران وقامت بربطها مع غيرها من الدول الأخرى عن طريق شبكة اتصالات مثل " سيرس " وهذا قد يؤدي إلى زيادة حالات الاختلاس والسرقة بالبنوك السعودية في الداخل والخارج بصورة كبيرة.

          بطاقات الإئتمان : اعتماداً على التجارب السابقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وجدنا أن بطاقات الإئتمان من أهم وأكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور مخاطر العمليات والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين من المخاطر :
          علميات الإختلاس الداخلي : وكغيرها من أنواع الإختلاس والإحتيال الأخرى نجد أن تواطؤ موظفي البنك في جرائم سوء استخدام والإختلاس من بطاقات الإئتمان سواء كانوا بمفردهم أو بالتعاون مع أفراد خارج البنك يعتبر من أكثر الجرائم شيوعا وأكبرها تكلفة.
          حيث نجد أن جميع الراغبين في استخراج وإصدار بطاقات الإئتمان من البنوك معرضين لمخاطر وجود اختلاسات من هذه المبالغ من داخل البنك وذلك في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ لإصدار بطاقات الإئتمان بداية من تقديم الطلبات لإصدار البطاقة ثم الموافقة عليها وفتح الحساب وإصدار البطاقة وتوزيع كشوف الحساب.
          عمليات الإختلاس الخارجية : على الرغم من كونها أقل شيوعاً من تلك التي تتم داخلياً ، إّلا أننا نجد ظهورها بخطى سريعة نتيجة اتساع نطاق ومجال تهريب بطاقات الإئتمان المسروقة وإمكانية الحصول على بطاقات سليمة على الرغم من وجود مخالفات في عملية إصدارها.
          نقاط البيع : نتيجة لانتشار مراكز البيع وتنفيذ العمليات داخل المملكة العربية السعودية فقد رأينا ازدياد عمليات الاحتيال التجاري ومستوى تطورها التقني والقيمة النقدية، ويتنوع القائمين بمثل هذا النوع من الجرائم ما بين العاملين لدى التجار حيث يقوموا ببعض عمليات الغش التجاري بالتواطؤ مع أطراف أخرى أو قد يكون مع التاجر نفسه. لذلك فإن اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذا النوع من الأنشطة الإجرامية والكشف عنها من قبل البنوك السعودية سوف يزداد تكلفة وتعقيداً يوماً بعد يوم.
          الخدمات التجارية : تعتبر عمليات الدفع الآلية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها مصدراً أساسياً للدخل وتقليص التكاليف، خاصة مع اتساع حجمها حيث أنها لا تشكل أي نوع من أنواع المخاطر الإئتمانية ومع هذا نجد إمكانية تكبد البنوك تكاليف باهظة وتعرضها لمخاطر جسيمة من جراء إدخال مثل هذه الأنظمة الآلية والخدمات التجارية.

          خدمات الإدارة المالية : تنطوي الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المالية على مخاطر كبيرة عن عملياتها سواء نتيجة اختراق أو استغلال العملاء أو قيام العاملين بالبنك بعمليات اختلاس لهذه المبالغ، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه وجود مثل هذه الإدارة إحدى الوسائل لخدمة العملاء وخفض التكلفة وزيادة الدخل. ونظراً لطبيعة مثل هذه الخدمات فإنها تفسح المجال لتنفيذ معاملات مع البنك مع اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية لحماية الأموال مثل ضرورة وجود المستندات الرسمية المؤكدة لهذه الخدمات والمراقبة المستمرة لكلمات السر للحاسبات الآلية والتحقق من شخصية المستخدمين لها. وبالرغم من صرامة هذه الإجراءات الأمنية إلاّ أنها ليست كافية، لذلك فمع ارتفاع القيمة النقدية لهذه المعاملات نجد أن هناك احتمالات أكبر أن تنطوي على مخاطر طويلة الأجل ممثلة في صورة خسائر مالية أو فقد ثقة العملاء في البنك.

          تبادل البيانات آلياً : تسعى كثيراً من البنوك والمنشآت إلى التحول نحو استخدام وسائل اتصالات آلية تحل محل المستندات المالية والتجارية الورقية (مثل الفواتير – إيصالات الاستلام – وفواتير الشحن وإيصالات الخزينة وغيرها)، ومع هذا التحول فلم تعد تطبق إجراءات الرقابة التقليدية بل تم تصميم لتبادل البيانات والمعلومات آلياً أشد صرامة من الإجراءات التقليدية المتمثلة في التأكد من صحة المستندات ومراقبة عملية الوصول إلى هذه البيانات.

          وقد جاء هذا بفرض أنه طالما أن مثل هذه المعاملات ليست نقدية لذلك فلن تنطوي على مخاطر كبيرة وهو الأمر الصحيح من الناحية الفنية إلاّ أننا لا نستطيع أن نغفل أن نتاج مثل هذه المعاملات في نهاية الأمر هي مدفوعات " نقدية " ولذلك فإن هذه الأنظمة الحديثة سوف تنطوي أيضاً على مخاطر متعاقبة سواء من أطراف ثالثة أو الموظفين سواء كانوا لدى العميل أو المستفيد من الخدمة أو المنتج المقدم لها.

        • 6-1-2 عمليات التجزئة الآلية

          تتجه معظم البنوك التجارية حالياً إلى توسيع نطاق خدماتها حيث بدأت في إختراق خدمات الأفراد وإضافة خدمات جديدة إليها مثل دفع فواتير التليفونات والمعاملات المصرفية من المنازل واستخدام أحدث أنواع التليفونات التي تجمع بين أنواع التليفونات التقليدية والحاسبات الآلية وهذا ما رفع من مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها كما أنها اعتبرت مصدراً رئيسياً لزيادة الإيرادات.

          ومع هذا كله فقد ساهمت مثل هذه الخدمات الإلكترونية والآلية الجديدة في تعرض البنوك إلى مخاطر عمليات أخرى سواء من جانب أطراف ثالثة أو الموظفين العاملين بها كما أنها أصبحت عرضة إلى أن تفقد التزامها المسئولية القانونية المهنية ومصداقيتها نحو عملائها. ومستقبلاً سيصبح هذا الأمر بالنسبة للبنوك مجالاً للتعرض للمخاطر الكبيرة المتزايدة والاستخدام المتزايد للخدمات الهاتفية التي تسمح بالوصول كمبيوترياً إلى نظم البنوك مما يتيح أيضاً فرصاً متزايدة لحدوث عمليات الاحتيال. ويتطلب هذا إحداث تحسينات في الإجراءات الأمنية وإدخال وسائل إضافية لإدارة المخاطر بغرض تقيل الخسائر إلى أقصى حد ممكن.

      • 2-2 المخاطر المهنية

        أصبح تعرض أي منشأة أو بنك إلى المخاطر المرتبطة بنقص مخصصات الخدمات والمنتجات المالية من أكبر أشكال مخاطر العمليات وأكثرها شيوعاً على مستوى العالم داخل القطاع المصرفي والمالي.

        • 1-2-2 الإهمال والأخطاء المهنية

          تتعرض معظم البنوك العالمية إلى خسائر العمليات والتي تنجم عن الأخطاء المهنية وتقصير العاملين بها في مهام وظائفهم وتشتمل على تلك الخسائر الناتجة من أخطاء وإهمال العاملين كقيامهم بتنفيذ عمليات تجارية أو مالية غير معتمدة أو تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات خطأ والخطأ في تسجيل معاملات الأوراق المالية وغيرها.

          وفي حالة حدوث مثل هذه الأخطاء في دفاتر وحسابات البنك ذاته فإن الخسائر الناجمة عنها سوف يصعب مواجهتها والتحكم بها عن طريق التأمين. ومن هنا تظهر أهمية وضع إجراءات رقابية تقليدية عليها والتي تتمثل في وضع إجراءات رقابة داخلية مشددة، وإعداد برامج لضمان جودة العمل، ووضع برامج تدريب مكثفة للعاملين بالبنك وتعيين إدارة أكثر فاعلية وكفاءة (تدعيم فاعلية الإدارة).

        • 2-2-2 المخاطر المرتبطة بالمسئولية القانونية

          ومن جانب آخر، فإنه يمكن التأمين ضد المخاطر المترتبة نتيجة أخطاء وإهمال العاملين بالبنك والتي قد تسبب خسارة العملاء. ولتخمين وتقدير هذه المخاطر فإنه يجب فهم الفرق بين المخاطر المهنية التي قد تؤثر على مجلس الإدارة وتلك التي قد تؤثر على البنك ذاته.

          المسئولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين : يعتبر إلتزام مجلس إدارة البنوك ومديريها (تنفيذيين وغير تنفيذيين) بمبادئ المهنة من أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه أي بنك حيث أن الأصول العائدة للبنك أو مجلس إدارته ومديريه قد تتعرض لمخاطر كبيرة تنجم عن التقصير والإهمال من جانبهم أو قيامهم بأفعال غير مسئولة.

          ولتغطية مثل هذه الخسائر مالياً يجب على مجلس الإدارة والمديرين دفع مبالغ تأمين إلى البنك الذي يتحمل مسئولية التأمين على مجلس إدارته ومديريه ضد هذه المخاطر. علاوة على ذلك فإن بوالص التأمين هذه تكفل لمجلس الإدارة والمديرين حق استرداد المبالغ التي دفعوها مقابل التأمين عليهم ضد مخاطر معينة ولم يتمكن البنك من هذا لظروف أو أسباب مالية أو تنظيمية أو قانونية.

          التأمين ضد الأخطار المهنية : يقوم البنك بتكوين هذه التغطية المالية لتأمين نفسه ضد الأخطار الناجمة عن أي منازعات أو قضايا مع عملائه، أو عن أي أخطاء أو إهمال أو تقصير من جانب الأطراف الثالثة، وضد الإنحرافات والأخطار التي تحدث نتيجة أعمال مجلس الإدارة والمديرين والموظفين غير المسئولة عند تقديم خدماتهم لعملاء البنك.

          وتتشابه التغطية التأمينية لهذين الأمرين في بعض الأمور فنجد أنه على الرغم من أن التغطية التأمينية الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين أضيق نطاقاً بمعنى أنها تغطي شخصيات فردية إلاّ أنها أوسع وأكبر نطاقاً في حجم الأفعال والأخطار التي تغطيها. وعلى الجانب الآخر نجد أن التغطية التأمينية للإلتزامات المهنية تغطي فقط الخدمات التي يقدمها البنك لعملائها مثل الإئتمانات ، أعمال السمسرة ، الاستشارات في مجال الاستثمارات وغيرها. وتستثنى مثل هذه الخدمات من التغطية التأمينية لمجلس إدارة ومديري البنك.

          ينشأ مفهوم المسئولية القانونية المهنية نتيجة إقامة علاقة معينة بين مجموعة من الأطراف تشمل العملاء وواضعي النظم واللوائح، المساهمين، الموظفين، البائعين والبنوك يحكمها أساس ونظام قانوني معين يقوم البنك بتقديم خدماته في إطاره.

          هذا بالإضافة إلى أنه قد ينشأ عن نفس الخدمة التي يقدمها البنك أكثر من إلتزام إما على البنك نفسه أو على مجلس إدارته حيث يمكن أن تنشأ الكثير من الإلتزامات على البنك نتيجة أعمال مثل إهمال أو تقصير أو سوء تصرف موظفي البنك، الاستثمار المحظور في محفظة العملاء، الأخطاء في معاملات الأوراق المالية، والإخفاق في الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع العملاء.

          ومع هذا ، فيمكن أن يشمل هذا النظام القانوني وجود نظم وقواعد تحكم الأعمال الأخرى التي قد ينشأ نتيجتها إلتزام على البنك مثل تقصير مجلس إدارة البنك، سوء الإدارة، عدم الإلتزام بالنظم والقوانين، عمليات الإختلاس، والقروض المشكوك في تحصيلها والتي قد ينشأ عنها آثار جوهرية تؤثر على أسعار الأسهم وفي هذه الحالة قد يتحمل مجلس إدارة البنك مسئولية الوفاء ببعض هذه الإلتزامات سواء فردياً أو تضامنياً.

           

          وتنشأ الإلتزامات المهنية من عدة مصادر مختلفة تتمثل في :

          دعاوي المساهمين : تعتبر الدعاوي التي يرفعها المساهمين من أكبر المصادر التي يمكن أن تنشأ عنها بعض الإلتزامات القانونية والمهنية حيث قد تتخذ من قبلهم بعض الإجراءات إما ضد إدارة البنك نفسه أو مديريه أو العاملين به وذلك نتيجة التقصير والإهمال في الأعمال الموكلة لهم.

          الخدمات المقدمة للعملاء : وهي من أكبر المجالات التي تؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على الإلتزام المهني من جانب البنك بمعنى أنه قد ينشأ عن بعض المعاملات التي تتم بين العملاء والبنك مثل خدمة حفظ الأموال وعمليات البيع والشراء والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار، بعض المخاطر التي تؤثر على مبادىء المهنة وتفرض بعض الإلتزامات المهنية والقانونية على مجلس الإدارة ومديري البنك أو على البنك نفسه.

          ممارسات موظفي البنك : وتعتبر ثاني أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر قد تؤدي إلى فرض بعض الإلتزامات على مجلس الإدارة ومديري أي بنك وتستحق لصالح موظفي البنك نتيجة إجراء بعض التغيرات والتعديلات على نشاط البنك ومعاملاته كعمليات الإندماج والشراء، تطبيق وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة، وتقليص النشاط والعمليات الإدارية مثل تعيين أو ترقية أو نقل أو إنهاء خدمة العاملين بالبنك.

          الإلتزمات البيئية : يرتبط نمو الالتزمات البيئية بصورة كبيرة مع الإتجاه نحو فرض إلتزامات شخصية على مجلس إدارة ومديري أي بنك والذين يخضعون عند تنفيذ مهام وظائفهم لبعض العقوبات المدنية والجنائية نتيجة انتهاك ومخالفة القوانين البيئية.

          مطالبات التزامات المقترضين : تضع مثل هذه الالتزامات مديري البنك ومجلس إدارته في موقف المدعي عليه منذ الوهلة الأولى أو في موقف المدعي في حالة تحمل البنك كافة المسئوليات القانونية التي تشمل الوفاء بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع البنك، الالتزام بجودة المنتج أو الخدمة المقدمة، الالتزام بعدم حدوث أي ضرر شخصي أو في الممتلكات ، أو أي عمليات احتيال أو اختلاس أو عدم رضاء العميل عن جودة الخدمات المقدمة.

          ففي المفاوضات الأولية مع المقترض قد يحتفظ البنك بحقه في إلغاء أي إلتزام بينه وبين المقترض والذي بموجبه يمنح القرض أو في تغيير أي شرط من شروط العقد أو تشجيع المقترض على أخذ القرض بصورة إحتيالية . وبمجرد منح القرض تفرض إلتزامات قانونية جديدة في حالة رفض البنك منح المقترضين مبالغ كدفعة مقدمة أو رفضه إعادة جدولة الدين أو التهديد بإلغاء بعض شروط العقد وعدم الإلتزام بالمتطلبات الإئتمانية أو وضع إجراءات رهن فيما بعد. وتزداد العلاقة سوءاً بين البنك والمقترض إذا أصبح القرض من الديون المشكوك في تحصيلها مما يزيد من الإلتزامات على البنك. ويمكن أن يواجه المقترضين عدد من المخاطر الكبيرة المتمثلة في إنهاء المفاوضات وتصفية الضمانات والسيطرة على إدارة أعمال المقترض.

          ومع زيادة حدة المنافسة بين الأنشطة المختلفة على مستوى العالم، فمن المتوقع أن يصبح مجال الاقتراض داخل وخارج المملكة العربية السعودية أكثر تعقيداً من ذي قبل وهو ما سوف يؤدي حتماً إلى ظهور مخاطر أكثر متعلقة بالالتزامات على المقترضين. وطالما أن هذه المخاطر تتأثر بشكل كبير بالبيئة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية فمن الضروري أن يتم تناولها ليس فقط في إطار العمليات والأنشطة داخل المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً خارجها على النحو التالي:

          داخل المملكة العربية السعودية :

          طبقاً لنظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 )* — المواد من 66 إلى 82 — فإن أعضاء مجلس الإدارة مسئولية مشتركة عن تعويض الشركة أو المساهمين أو أي أطراف أخرى عن أي أضرار قد تحدث نتيجة سوء إدارة الشركة أو انتهاك لنصوص نظام الشركات.

          ويبدو هذا مختلفاً اختلافاً بسيطاً عن أحكام قانون الشركات الخاص بالوحدة الأوربية المقترحة وغيرها من الدول الأوربية الأخرى، ولذك فإن قانون الشركات السعودي يختلف من حيث الالتزامات القانونية المفروضة على مجلس إدارة ومديري الشركات، والمخاطر الجوهرية التي تهدد الالتزامات المهنية وخاصة الالتزامات التي فرضت حالياً على البنوك التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية.

          خارج المملكة العربية السعودية :

          تعتبر مخاطر المسئولية القانونية المفروضة على الأطراف الثالثة من العاملين خارج المملكة أكثر صرامة من تلك المفروضة داخل المملكة حيث يخضع أي بنك سعودي يعمل في دولة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا أو غرب أوربا للقوانين والظروف السياسية والاجتماعية والقوانين الاقتصادية المطبقة في هذه الدول. لذا فهو أكثر تعرضاً لمواجهة مشاكل قانونية في حالة انتهاك هذه القوانين أو سوء الإدارة فيما يتعلق بأنشطة البنك في هذه الدولة.

          وقد تفرض بعض المخاطر الأخرى على البنوك السعودية من جراء أعمال يقوم بها مدرائها الذين يعملون في مجالس إدارات مؤسسات غير سعودية كالشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تساهم بها البنوك السعودية، ففي الوقت الحالي أصبح الكثير من هؤلاء المديرين العاملين خارج البنك مهددين باحتمالات فرض بعض الالتزامات عليهم والمثول أمام القضاء مع غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في الماضي حيث لم تكن لديهم أية علاقة بمعاملات وشئون البنك اليومية على خلاف ما يحدث حالياً حيث يجب أن يكون المديرين العاملين بالخارج على دراية وخبرة كافية بكافة القضايا والأمور المتعلقة بالبنوك وعلى استعداد دائم ومستمر للمثول أمام القضاء والمحاكم للرد على أي اتهام.

          ولهذا فقد أصبحت المسئولية القانونية المهنية مصدراً رئيسياً لمخاطر العمليات، ومن هنا فقد أصبح من الضروري أن تضع البنوك السعودية سياسات وإجراءات كفيلة بتحديد المخاطر التي تنجم عن الخدمات التي تقدمها لعملائها ومن شأنها مواجهة وخفض تلك المخاطر.


          * أُلغي نظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 ), وحلّ محله نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132), وتاريخ 1443/12/01هـ.

        • 3-2-2 المخاطر الطارئة المتعلقة بالعملاء

          إن من أكثر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات هي تلك التي تتعلق بالالتزامات الطارئة الخاصة بعملاء البنك والتي ترتبط بصورة مباشرة بعمليات ونشاط العميل، فمن الممكن أن يواجهه العميل بعض الصعوبات التي تؤدي إلى إفلاسه وفي هذه الحالة لن يجد الدائنون بد من البحث عن أي طرف تربطه علاقة بالعميل في محاولة للحصول على الأموال الكافية لتأمين مركزه المالي ولسوء الحظ فعادة مايكون هذا الطرف هو البنك. وتنشأ تلك الالتزامات الطارئة من عدد من المواقف التي تشمل:

          الالتزامات البيئية : يمكن أن تتحمل البنوك بعض الالتزامات البيئية في حالة ما تسببت في أي خسائر بيئية أو مخلفات (مثل تسرب البترول من إحدى الناقلات كان البنك أحد مقرضيها) ويتطور نطاق هذا النوع من الالتزامات دولياً بمعدل هائل في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول إلى سن القوانين والنظم لحماية البيئة.

          الالتزامات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء : ويظهر هذا النوع من الالتزامات في حالة ما إذا قام عميل ما بمقاضاة أحد البنوك التي تمتلك بعض الأسهم في شركته نتيجة الإهمال والتقصير في الخدمات التي يقدمها البنك (القضايا المرفوعة ضد أحد مصنعي الأدوية) .

          الوفاة والإصابات الجسمانية : ويظهر هذا الالتزام في حالة ما إذا قام البنك بتأجير الأصول المملوكة له أو إدارتها عن طريق آخرين أو في حالة إعادة امتلاك أي أصل من أصوله.

          لهذا ، فمع تلك الإجراءات الصارمة التي تتخذ من سن لقوانين حماية البيئة وغيرها من القوانين الأخرى الخاصة بتحديد طبيعة وجودة الخدمات التي تقدم للعملاء، فإن ذلك سيزيد من احتمالات تعرض كافة البنوك السعودية هذا النوع من مخاطر العمليات في داخل أو خارج المملكة العربية السعودية على حد سواء.

      • 3-2 مخاطر أخرى

        • 1-3-2 المسئولية القانونية والتنظيمية

          إزدادت في الآونة الأخيرة القوانين واللوائح والأنظمة البنكية تعقيداً على المستوى العالمي وأصبح تطبيقها مكلفاً من الناحية المادية والزمنية، وفي نفس الوقت تؤدي عواقب عدم إتباعها إلى مشاكل (مالية، قانونية ومشاكل متعلقة بسمعة البنك). علاوة على ذلك، تطبق بعض الدول القوانين الجنائية على المجالات التي لم تكن تطبق عليها مثل الاستثمار وإدارة الأموال. تتضمن هذه المسئوليات ثلاثة عوامل كالآتي:

          الغرامات المالية : تتعرض البنوك التي تخالف تعليمات وتعاميم البنك المركزي إلى غرامات مالية كبيرة. والبنوك السعودية العاملة خارج المملكة العربية السعودية عرضة أيضاً ليس لدفع غرامات مالية تفرضها عليها المؤسسات الرقابية فقط، بل للإدانة المدنية أو الجنائية والتي يمكن أن تتضمن غرامات مالية فادحة قد تؤثر بدورها على ميزانية البنك.

          فرض القيود على البنوك أو إيقافها : تتعرض البنوك السعودية المخالفة للوائح والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي إلى توجيه اللوم وفي بعض الحالات القصوى تفرض بعض القيود على أنشطة البنك أو يتم إلغاء الامتيازات التي تتمتع بها في المملكة العربية السعودية. إن هذه المخاطر أكثر جسامة للبنوك السعودية العاملة في خارج المملكة، فحتى المخالفات الفنية البسيطة للأنظمة الرقابية قد تدعوا إلى إغلاق فروع رئيسية للبنك خارج المملكة.


          المخاطرة بسمعة البنك : تمارس جميع البنوك عملها على أساس من الثقة، لذا يمكن أن تنهار سمعة البنك نتيجة لانعدام ثقة العملاء والمساهمين عند انتهاكه ومخالفته اللوائح والنظم القانونية فقد يكون لدى البنوك القدرة على تحمل أي غرامات مالية أو عقوبات قانونية أخرى إلاّ أنها قد تجد صعوبة في استعادة ثقة العميل والمستثمر فيها. ولذلك فإن إتباع البنوك لسياسات ذات فاعلية عالية أصبح من الأمور الهامة والضرورية للغاية لمراقبة مخاطر العمليات التي تنتج عن عدم الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية.

        • 2.3.2 المخاطر السياسية

          تتعرض جميع البنوك التي تعمل بمنطقة الخليج لبعض المخاطر السياسية المعروفة نظراً لموقعها الجغرافي. ومن ناحية أخرى ، فإن هذه المخاطر ليست بالتأكيد أكثر خطورة من تلك التي تواجهها البنوك في الدول الأخرى. والأكثر خطورة في هذا الشأن هي اللوائح الأمنية والمصرفية التي تفرض قيوداً جديدة وعديدة على البنوك السعودية المنشأة في دول أخرى، مقارنة باللوائح المصرفية المطبقة في المملكة العربية السعودية. لذا يجب وضع هذه القيود في الاعتبار عند التعامل مع الدول الأخرى.


          تتعرض البنوك المنشأة في جميع دول العالم لحالة من الذبذبة السياسية نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الدول الصناعية والعالم المتقدم. لذا فلابد أن تقوم البنوك السعودية العاملة خارج المملكة أو التي تمارس نشاط التجارة الخارجية بوضع نظم ولوائح لإدارة مخاطر العمليات وفقاً للوائح التنظيمية والسياسات المتحكمة في هذا النشاط. ويجب أن تتضمن هذه النظم وسائل ومؤشرات تحذيرية واستراتيجيات وخطط عمل بديلة لمنع أو الحد من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها البنك.

    • ثالثاً : إدارة مخاطر العمليات من خلال برامج التأمين

      ترتكز استمرارية ربحية البنوك على المدى الطويل وبقاء كيانها على الإدارة الناجحة . تتعرض جميع البنوك لمختلف أنواع المخاطر التي لابد أن تواجهها من خلال إعداد نظام إداري متكامل من أجل تجنب هذه المخاطر، ويجب أن يتضمن هذا النظام هيكلاً تنظيمياً محكماً ، ونظام رقابة داخلية فعّال، فصل للمهام الوظيفية، نظام المراجعة الداخلية والخارجية، إجراءات أمنية للممتلكات، إلخ.

      هناك طريقة أخرى للحد من مخاطر العمليات وهي الاشتراك في برامج التأمين. وتأخذ برامج التأمين أشكالاً مختلفة منها : التأمين الذاتي ، التأمين العادي والعديد من أشكال التأمين المختلفة مثل مجموعة المشاركة في المخاطر، الشركات القابضة…. إلخ.

      التأمين عبارة عن وسيلة لتغطية أي خسارة محتملة تعترض عملية إدارة ومراقبة المخاطر، وتتضمن أساليب الحد من آثار الخسائر الناجمة من إدارة مخاطر العمليات ونظام التأمين للمخاطر المحدودة . ويشتمل هذا النظام على نقل الخطر من خلال التأمين العادي والتأمين الذاتي، حيث هناك حد أقصى للمسئولية خاصة في التأمين المحدود.

      • 1-3 التأمين الذاتي

        يعتمد تمويل مخاطر العمليات على قيام أي هيئة (بغض النظر عن حجمها) بسداد الخسارة الخاصة بها سواء عن طريق التأمين على المنشأة مع أطراف خارجية أو التأمين الذاتي. وتكفي تكلفة التأمين في النهاية لسداد الخسائر الفعلية التي تعرضت لها المنشأة. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين أقساط التأمين والخسارة الفعلية التي يمكن تعقبها لفترة زمنية معينة ( 3 - 10 سنوات ). لذلك  فنجد بعض الهيئات لا تفضل التأمين مع أطراف خارجية بل تكتب أو تؤمن على المخاطر بنفسها. ويستثنى من هذه القاعدة الخسارة الفادحة (نتيجة الكوارث) وهي نادرة الحدوث (أو "خطر طويل الأجل"). وفي حالة التأمين الذاتي، يجب أن يغطي التأمين جميع "المخاطر طويلة الأجل". ويتناسب نظام استبقاء المخاطر مع تعويض الخسائر القليلة التكلفة / المتكررة. وهناك بعض راغبي التأمين الذين يفتقرون إلى الحنكة، فيتجهون فقط إلى التأمين على الخسائر الطفيفة، مما يعد أمراً غير اقتصادياً لتمويل الخسائر الطفيفة بالإضافة إلى أنه يعرض الهيئة أو المؤسسة إلى خسائر فادحة فيما بعد. إن التعرف على المخاطر والتحكم فيها هما أمران بالغان الأهمية في إدارة المخاطر خاصة في حالة إدراك الخسائر الواجب على المنشأة تغطيتها.
        هذا ونجد أن في البرامج الخاصة ب " المؤمن عليه " يدخل عنصر التأمين الذاتي وبصورة واضحة، الأمر الذي يتضح في حالة ارتفاع قيمة الخسائر كلما ازداد حجم المنشأة؛ حيث يغطي التأمين المخاطر الفادحة فقط. وعليه، فكلما تغير حجم وطبيعة البنوك المنشأة في المملكة تظهر حينئذ الحاجة إلى تدخل عنصر التأمين الذاتي.
         

        للتأمين الذاتي ثلاث مميزات أساسية هي :

        • -    امكانية التحكم في الخسارة نتيجة لزيادة الوعي بالمخاطر

        • -    التحكم في المطالبات

        • -    ميزة التدفقات النقدية.

        وهناك بعض السلبيات الهامة أيضاً :

        • -    تذبذب الوضع المالي في حالة وجود عجز في الميزانية

        • -   الحاجة إلى تطوير الإدارة .

        وفيما يلي أنواع مختلفة من التأمين الذاتي :

        • 1-1-3 التعاقد

          يمكن للبنك أن ينقل مسئوليته المالية من خلال عملية شراء التأمين أو يمكنه أن ينقل التزاماته بواسطة إجراء ترتيبات تعاقدية (اتفاقية عدم تحمل مسئولية)، أو إتمام عملية التأمين الذاتي من خلال اتفاقيات تعاقدية. ومن وجهة النظر العملية ترجع قدرة كل طرف من الأطراف المتعاقدة على إناطة تحمل المخاطر إلى الطرف الآخر إلى قدرته على التفاوض بصورة مقنعة. وحيث إنه يصعب على أي شخص أن ينجح في إصدار العقد لصالحه فلابد من مراجعة جميع العقود قبل توقيعها من أجل تحديد المسئوليات التي تغطيها.
           

          وحتى عندما يكون البنك في موقف يمكنه من فرض شروط العقد، إلاّ أنه لابد من التأكد أن جميع شروط تحمل المخاطر مقبولة وعادلة لكلا الطرفين. وفي الآونة الأخيرة قامت العديد من الدول بسن قوانين تقيد استخدام لغة "الإعفاء من المسئولية" في العقود. وفي حالة نقل الخطر من خلال أي اتفاقية تعفى من المسئولية، لابد من مراعاة الأخذ برأي لجنة من القانونيين فيما يخص :

          معقولية الشروط : يمكن أن تؤدي اللغة المتشددة والمقيدة إلى وقوع الضرر بالعملاء وقد تقرر المحكمة بطلانها بسبب تناقضها مع القانون والسياسة العامة لذلك. لابد من إدراك البنك للحدود القانونية المقبولة للمسئوليات وفقاً لاختصاص كل عقد.


          وضوح اللغة المستخدمة : إن غموض أو عدم وضوح لغة العقد قد يكون سبباً لتفسيره ضد من قام بوضعه. لذلك لابد أن تكتب جميع العقود بلغة واضحة مع تجنب أي استخدام "للمصطلحات" القانونية غير الضرورية حيث إن كثيراً من المصطلحات القانونية المعتادة قد تم إلغائها بناء على التغيرات الحديثة التي طرأت على القوانين في دول كثيرة.

           

          بيان الالتزامات : لابد أن تحدد التزامات الأطراف بصدد كل عقد . وقد ينتج عن عدم تحديدها أن يكون العقد غير قابل للتنفيذ.


          سلامة الموقف المالي : يقوم البنك بمتابعة مستمرة للموقف المالي للأطراف المتعاقدة لكي يتأكد من كفايتهم المالية بحيث يتمكنوا من القيام بجميع التزاماتهم بموجب العقد. ولعله من الضروري الحصول على ضمان مالي غير قابل للإلغاء من قبل كل الأطراف.

        • 2-1-3 تحمل إجباري ( الاحتفاظ غير الممول )

          إن الأسلوب السائد لتأمين هو التحمل (أرجع لقسم 3 — 2 — 3 تحت عنوان التحمل). حيث تساهم المبالغ التي يتحملها المؤمن عليه في تغطية العديد من الخسائر التي تحدث بشكل متكرر. مثال: يجب أن تحدد مبالغ مرتفعة يتحملها الموظف في حالة عمليات الإختلاس البسيطة التي يقوم بها الصرافون.

        • 3.1.3 تحمل اختياري ( الاحتفاظ الممول )

          بالرغم من أنه يندر استخدام هذا النظام إلاّ أن التأمين الذاتي يتضمن برامج لحفظ مبالغ لمواجهة تغطية الخسائر . والتي لها عدة مميزات كالآتي :


          نظام محاسبي للمسئوليات : عند استخدام أسلوب التحمل الاختياري لابد من إنشاء نظام محاسبي يتضمن المبالغ المحتملة. وإنه لمن الضروري إجراء تقييم دقيق للخسائر السنوية، تلك المخاطر التي تتزايد مع تزايد حجم البنك، بحيث يضمن عدم تراكم مبالغ التحمل غير المحددة تحت نظام التأمين الذاتي. إضافة لذلك، فمن الضروري للغاية أن يستخدم التحليل لرصد الخسائر المحتملة ولتحديد احتياطيات الخسائر لتلافي الالتزامات غير القابلة للسداد أو غير المحددة.

          تسعير الخدمة والمنتج : لابد من وجود حسابات دقيقة وتقييم للتكاليف مع حساب للخسائر الفعلية عند تسعير منتجات المنشأة وخدماتها من أجل تحديد الأنشطة المربحة وغير المربحة.

          استثمار الموارد المالية : يسمح نظام التأمين الممول بكسب إيرادات تنتج عن استثمار هذه الأموال متضمنة أيضاً احتياطي التحمل الاختياري للخسائر، وبالتالي يعوض تكلفة الخسائر.

        • 4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك

          في حالة قيام أي بنك بتأسيس شركة تأمين خاصة فسوف يطلق عليها " شركة تأمين مقبوضة " . تمارس هذه الشركات إعادة التأمين عن طريق اللجوء إلى خدمات شركة تأمين معتمدة لإصدار البوالص وتولي المطالبات. ونادراً ما يشار إلى هذه الشركة المعتمدة بالمؤمن "الأول" . ووفقاً لهذا النظام يقوم المؤمن الأول بإعداد المطالبات وحساب الخسارة، وتولي العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار البوالص، وتليه احتياجات الدائنين والمساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية وجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تتولى شركة التأمين "الأول" الالتزام القانوني لسداد المطالبات. وفي حالة التأمين بالتعويض المهني في شركة التأمين الخاصة وعجز البنك عن السداد، تصبح شركة التأمين الأولى التي قامت بإصدار بوليصة التعويض المهني مسئولة عن سداد المطالبات بغض النظر عن إمكانية الحصول على هذه المبالغ من البنك أو شركة التأمين الخاصة به. وعليه، فبينما يؤدي الاستعانة بشركة تأمين إلى سهولة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك، إلاّ أن هذا الأمر لابد أن يدرس بحذر وطبقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.

      • 2-3 التأمين العادي

        يعد التأمين العادي هو النظام السائد حيث يسمح للمؤمن عليه بعدم تحمل أي خسارة فادحة غير متوقعة من خلال استبدال احتمال خسارة كبيرة غير متوقعة بدفع قسط تأمين صغير نسبياً.

        • 1-2-3 العلاقة مع سوق التأمين

          إنه لمن سوء الطالع قيام بعض البنوك باعتبار التأمين " سلعة " متداولة ذات قيمة سعرية. بالتالي تقوم البنوك كإجراء روتيني بعرض برامج التأمين الخاصة بها للمناقصة بصورة سنوية ولا تهتم بعلاقات راسخة ومستمرة مع السماسرة والمكتتبين. تتصف جميع الأسواق المالية بعدم الثبات أو الترابط ولا يعد سوق تأمين البنوك استثناء من هذه القاعدة. يرجع عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية في سوق التأمين إلى مؤثرين هما :


          أسلوب إعادة التأمين : عندما تعتمد العلاقة بين السماسرة والمكتتبين على التسعير، فحينئذ يصبح من ضرب المستحيل أن يتم إعادة تأمين الخطر عن طريق معيدي التأمين ذوي الشهرة والسمعة. هذا يعني أن يقوم السماسرة ومعيدي التأمين في الغالب بتأمين الأخطار مع معيدي تأمين أقل درجة واستقراراً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبات عند تسوية المطالبات بسبب أن معيدي التأمين يرفضون التسوية حتى في أكثر المطالبات جدية وللتغطية الكاملة لشركة إعادة التأمين المغطى.

          الافتقار إلى التغطية وخدمات " القيمة المضافة " : إن السماسرة والمكتتبين يمنحون علاقة طويلة الأجل وثابتة مع الاحتفاظ بالقيمة المضافة للخدمات والتغطية. السماسرة والمكتتبين يضيفوا قيمة إلى العلاقة من خلال خدمات (مثل المراجعة والخدمات الاستشارية) ويساعدون في تأسيس برنامج مخاطر التمويل (مثل الاتفاقات الجماعية) وأنواع أخرى من خبرة مساندة لإدارة مخاطر التشغيل. إن العلاقة طويلة الأجل والثابتة أيضاً مع عدم القابلية للتغيير تحث على زيادة القابلية للتغطية من قبل والمكتتبين من خلال الأقساط والخصومات وذلك لإعطاء سياسات أكثر قبولاً والاستمرار في تجديد التغطية حتى في حالة الخسائر، وعلى البنوك أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات التأمين في السنوات المتكررة وأيضاً مناقشة خدمات المضارب القائمة على أخذ الرسوم مقارنة بأخذ المصاريف.

        • 2-2-3 أنواع التغطية

          بالرغم من وجود ما يزيد عن 50 نوع من أنواع التأمين، إلاّ أن معظم التعامل يتم من خلال ستة أنواع فقط، وهي كالآتي:


          غطاء تأمين البنوك / غطاء تأمين المؤسسات المالية : يغطي هذا النوع ستة بنود أساسية للتأمين؛ خيانة الموظف، فقدان الأملاك بالمقر، فقدان أملاك أثناء النقل، التزوير، تزوير أوراق مالية وتزييف عملات. يعد غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حجر الأساس لأي برنامج خاص بالبنوك. بالرغم من ذلك فإن معظم البنوك حول العالم تلجأ لهذا النوع الذي يساعد الإدارة في إدراك مخاطر التشغيل بالإضافة إلى أنه متعارف عليه في مجال الأعمال . علاوة على ذلك لا توجد قواعد رسمية أو غير رسمية لوضع حدود غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية، فيما عدى بعض التشريعات التي تتطلب أنظمة رقابية تلزم المؤسسة المالية بشراء غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية.

          التأمين على جرائم الحاسب الآلي والجرائم الإلكترونية : يمكن أن يتم تحرير هذه البوليصة بمفردها أو ملحقة بغطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. هذا النوع يساعد على تغطية الخسارة المالية الناجمة عن احتيال الطرف الثالث أو أي اختفاء غامض ليس له أي تفسير لبيانات المؤمن عليه المخزنة بجهاز الحاسب الآلي أو بأي من نظم الاتصالات الأخرى. ولهذا السبب يجوز أن تشتمل هذه البوليصة على غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. تتضمن هذه البوليصة ( كما هو مطبق في لندن) حالياً إحدى عشر اتفاقيات تأمينية، نظم الحاسب الآلي، مكتب خدمات المؤمن عليه، تعليمات الحاسب الآلي الإلكتروني، البيانات والمعلومات الإلكترونية، فيروس الحاسب الآلي، الاتصالات الإلكترونية، الحوالات الإلكترونية، نظام الأمن الإلكتروني، تزوير رسائل الفاكس والتحاويل الهاتفية وعادة ما نجد هذا النظام مصحوباً بنظام غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حيث إنه جزء لا يتجزأ منه.
           

          تأمين المسئولية القانونية المهنية : يقوم هذا النظام بتعويض مديري ومسئولي البنك عن أي مطالبات تنشأ بادعاء الإهمال، أفعال خاطئة، أو القيام بأي إلغاءات. ترجع صياغة بوالص التأمين الخاصة بالمديرين والمسئولين إلى نوعية التغطية التي تختص بها. وقد بدأ الاتجاه عالمياً نحو الوعي بأن غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية يعد من أهم الأنواع وأكثرها تكلفة لتقلل مخاطر العمليات من خلال التأمين.
           

          التعويض المهني : على عكس النظام السابق، فإن هذا النوع يؤمن على البنك ذاته ضد أي ادعاءات خاصة بارتكاب موظفي أو مسئولي البنك لأخطاء أو إلغاءات غير قانونية أثناء العمل (خيانة الأمانة)، أنشطة الاستشارات الاستثمارية ، أو الأعمال المصرفية الخاصة… إلخ. وقد نشأ هذا التأمين نتيجة للاتجاه نحو تقديم خدمات مقابل رسوم بدلاً من إيرادات الإقراض.
           

          تأمين بطاقات الإئتمان : يغطي هذا التأمين الخسائر التي تتحملها البنوك نتيجة لتزوير، تزييف و/أو تغييرات بطاقات الإئتمان أو تغيير الغلاف البلاستيك والكود المغناطيسي على البطاقة مثل الفيزا والماستر كارد. ذلك بالإضافة إلى أنه حالياً يوجد تأمين يغطي أي احتيال أو مطالبات مبالغ فيها يمكن أن تتعرض له مؤسسات بطاقات الإئتمان، البنوك أو الهيئات المستقلة. يرى المكتتبون أن فقد أو سرقة أو سوء استخدام البطاقات يعتبر خطر غير قابل للتأمين على الإطلاق ، لذلك لا يوجد غطاء في السوق لهذا النوع من المخاطر.

          إذا أخذنا في الاعتبار عائد الأرباح المرتفع لبطاقات الإئتمان والطلب المتزايد من قبل المستهلكين لهذه الخدمة واتجاه البنوك السعودية نحو تبادل بيانات الإئتمان، فإنه حتماً سوف يزداد تداول هذه البطاقات في المملكة بصورة مطردة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أيضاً ومن جراء انتشار هذه البطاقات عالمياً أن تزداد نسبة الخسائر التي تتكبدها البنوك نتيجة لعمليات الاحتيال. ومن أجل مجابهة هذا الخطر المستمر يجب أن تقوم البنوك بالتأمين ضد الفقدان والتأمين الذاتي بالإضافة إلى التأمين العادي.


          منع الخسارة : لقد وجد أن الطريقة المثلى لمواجهة حالات النصب والاحتيال وسوء استخدام بطاقات الإئتمان هي منع وقوعها. ومن العوامل التي ساعدت على الإقلال من الخسائر على الصعيد العالمي: متابعة وتحليل الحسابات بصورة مستمرة، اتخاذ إجراءات لمنع التزوير، تبادل معلومات خاصة بالاحتيال بين المؤسسات وإجراء تحقيقات مشددة لسوء استخدام البطاقات. وبناء على التزايد المستمر لتعامل البنوك السعودية بهذه البطاقات، فلابد أن تتفق مع شركة ماستر كارد الدولية وشركة فيزا الدولية على وضع برامج مشددة لمنع الخسارة.


          التمويل الداخلي للمخاطر : لابد أن تدرك البنوك التي تتعامل ببطاقات الائتمان حتمية التعرض لنسبة خسارة ناتجة عن الإحتيال والنصب والتي تعد نتيجة طبيعية للدخول في هذا النشاط . وبينما تقوم برامج منع الخسارة على جعلها تحت السيطرة ، لابد على كل مؤسسة من وضع نظم للتأمين الذاتي، تحديد الخسارة ونقل الخطر عن طريق التعاقد على بوالص تأمين لمواجهة هذه الخسارة.

          التمويل الخارجي للمخاطر : نظراً للتكلفة العالية نسبياً نتيجة للقيود التي تحيط وسائل التأمين العادية، لابد أن تستكشف البنوك السعودية إمكانية استخدام أشكال بديلة للتحويل الخارجي للمخاطر. بما في ذلك تجمعات الاحتفاظ بالمخاطر والتأمين الجماعي لتمويل الخسائر التي تتعرض لها البنوك.


          تأمين المخاطر السياسية : تم وضع نظام تأمين المخاطر السياسية في أوائل الستينات من أجل توفير الاستقرار في التجارة الدولية والاستثمار وذلك من خلال التعويض عن بعض مخاطر العمليات التي تنشأ نتيجة لبعض الأنشطة السياسية أو التنظيمية في بلد الطرف الشريك. يقوم المكتتبون بتحرير هذا النوع من التأمين في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأوروبا الغربية. علاوة على ذلك فهي متاحة لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. يمكن أن تتضمن بوليصة المخاطر السياسية الآتي:


          مصادرة الأموال، التأميم، نزع الملكية والحرمان : ويعتبر هذا النوع من تأمين المخاطر السياسية أكثر الأنواع شيوعاً. وعادة ما تتعاقد عليه الهيئات التي تمتلك أصولاً بصفة دائمة في دولة أخرى حيث يستخدم في حالة قيام الحكومة بنزع ملكيتها كإجراء حكومي.


          فسخ العقد : يفيد هذا النوع في حالة الفشل في تنفيذ العقد مع عميل من دولة أخرى بسبب تصرف غير قانوني من جانب العميل ينقض أي تعامل مع الدول الأخرى مما لا يتمكن البنك معه من الحصول على مقابل خدماته أو استرداد الأصول.


          عدم قابلية تحويل العملة : ينشأ هذا النوع من الخسارة نتيجة للحصول على أموال بالعملة المحلية وترفض أو لا ترغب الحكومة في تحويلها بأسعار السوق السائدة. وكثيراً ماتتعرض الدول المتقدمة لمثل هذه المشكلة.


          الاضطراب التجاري : ينتج هذا النوع من الخسارة عن أي فوضى تجارية بسبب الحروب، اضراب العمال، التغيير الحكومي أو تغيير في قوانين ولوائح الدولة التي يتم التعامل التجاري معها. لا يعوض تأمين الاضطراب التجاري عن الخسارة المباشرة نتيجة لاضطراب التعاملات التجارية فقط، بل أيضاً الخسارة المتوقعة، المصروفات الزائدة، خسارة في الأرباح وخسارة السوق.

        • 3.2.3 التحمل / الاقتطاع

          يعد الاقتطاع أو التحمل ضمن " الثورات " الكبرى التي شهدتها عملية تأمين البنوك على المستوى العالمي. فقد أدركت البنوك أن استقطاع أو تحمل النصيب الأعظم من خطر المهنة له مردود إيجابي. هذا ولا يستخدم التأمين كبديل عن الإدارة الجيدة أو عدم التحكم في إدارة العمل. وعلى وجه العموم يجب اللجوء إلى نظام التحمل لتغطية الخسارة التي تحدث بصفة دائمة. مثال على ذلك: عند التأمين ضد خيانة الأمانة من قبل الموظف بموجب وثيقة غطاء التأمين، يجب حينئذ تحديد نسبة تحمل عالية من أجل القضاء على السرقات المالية من جانب الصرافون والتي كثيراً ماتحدث. مبين أدناه أسلوبان من أساليب التحمل:

          التحمل / الاقتطاع الثابت : هو مبلغ موحد يتم خصمه من كل خسارة . ويتم سداد مبلغ التأمين بالكامل بغض النظر عن مبلغ التحمل.

          التحمل / الاقتطاع الإجمالي : يختص هذا النوع من التحمل / الاقتطاع بالتعويض عن مجموعة من الخسائر التي قد يزيد إجماليها عن المبلغ الذي يمكن أن يتحمله البنك. أحياناً ما يتم التعاقد على هذا النوع " منع الخسارة " والذي يحد من المبلغ الإجمالي للخسائر إلى الحد المعين الذي يمكن تحمله ويمكن سداد مبلغ التحمل الإجمالي بصورة سنوية أو أثناء فترة وثيقة التأمين المحددة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي تراكم عدد من المبالغ المتحملة إلى إيقافها أو الإقلال منها، ويمكن أن تتطلب أن يزيد إجمالي مبلغ التأمين.

          بينما هناك العديد من الأساليب التي اتبعها المؤمنون والمؤمن عليهم لتحديد النسبة " الصحيحة " للمبالغ المتحملة، إلاّ أن الأسلوب الأكثر شيوعاً هو حساب مبلغ التحمل / الاقتطاع كنسبة من إجمالي أصول البنك. إن تعليل هذا هو أنه كلما كبر حجم الأصول المملوكة للمنشأة، كلما أصبحت قادرة على استيعاب الخسائر بدون أن تحتاج إلى تعويض التأمين. وحالياً يقوم المكتتبون بتحديد حد أدنى للتحمل/ الاقتطاع يصل إلى حوالي 0.0005 % من إجمالي الأصول، لذا فإن البنوك التي تزيد إجمالي الأصول التي تمتلكها عن 60 مليار ريال سعودي، كحد أدنى، لابد أن تتحمل حوالي 3 مليون ريال سعودي تحت حساب تغطية الخسارة بموجب وثيقة التأمين المفتوحة، والتأمين ضد جرائم الحاسب الآلي، التأمين على المديرين وتأمين التعويض المهني، وبحد أقصى 5 مليون ريال سعودي للتحمل.

        • 4-2-3 تقييم الخسائر

          يعد تقييم الخسائر هو المؤشر لمدى كفاءة البنوك في إدارة مخاطر المهنة.

           يجب تتبع عدة عوامل عند تقييم الخسائر بأشكالها المختلفة كالآتي:


          خسائر فادحة على عكس المتكررة : على وجه العموم إن الخسائر المتكررة المعتادة (عمليات سرقة من جانب الصراف، سرقة أموال من ماكينة التحويل الأوتوماتيكي، تزوير شيكات بمبالغ بسيطة، …إلخ) لا يجب أن تزيد عن مبلغ التحمل / الاقتطاع الذي يتحمله البنك. بالرغم من أنه يلزم على البنوك التحكم في الخسائر والعمل على خفضها لأقل نسبة مقبولة، إلاّ أنه لابد من توقع حدوث بعض الخسائر مقابل ممارسة المهنة. وفي الواقع يعد " انعدام الخسارة " أمراً مكلفاً للغاية إذا قورن بوجود بعض الخسائر الطفيفة. لذلك لابد أن ندرك أن التأمين يغطي الخسائر الفادحة بحيث يساعد المنشأة على التحكم في المخاطر "نادرة الحدوث وعالية التكلفة". وأخيراً لا يجب أن يستخدم التأمين كبدليل للإدارة الجيدة.


          تكرار سداد المطالبات : يتوقع المكتتبين أن يسددوا الخسائر كل 7 أو 10 سنوات في حالة تحديد نسب مقبولة للتحمل. يشير تكرار الخسائر لأكثر من مرة كل خمس سنوات إلى أن نسبة التحمل متدنية للغاية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النظام الداخلي للبنك.


          توزيع أو تحديد الخسائر : إنه لمن الحكمة أن تقوم إدارة المخاطر الجيدة بإنشاء وحدة مختصة بالخسائر في منشأة مثل البنك تضم إدارات وفروع مختلفة. ولعله يصعب على الوحدات الصغيرة أن تقوم بالتأمين الذاتي، على غرار الوحدات الكبيرة. وبالتالي فعند تحديد نصيب كل وحدة من تحمل الأقساط في كل خسارة، لابد حينئذ من وضع نظام لتحديد الخسائر أو الإدماج الداخلي فيما بين الإدارات.
          يعمل هذا النظام على تحميل مباشر للخسارة في بعض الحالات ونسبة الخسارة في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب عالية.

          مثال : في حالة بنك بخمسين فرعاً فإن توزيع الخسارة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي فيما بين جميع الفروع في آن واحد سوف تصل إلى تحمل كل منهم إلى 0.1 مليون ريال سعودي في المتوسط. إذا تم تحديد نسبة خصم مناسبة لكل وحدة تكبدت الخسارة وتعديل نسب المشاركة في الخسارة للوحدات الأخرى وفقاً لحجم كل منها، سوف تستوعب جميع الوحدات مبلغ الخسارة دون الإضرار بها. هذا ويمكن استهلاك (إهدار) مبالغ ضخمة من الخسارة على عدد من السنوات. وعند إعداد مثل هذا النظام يلزم إتباع العاملان أدناه:


          فرض عقوبات على المخاطر المتكررة : إن نظام التخصيص (التحديد) لابد أن يتضمن فرض غرامة على التكرار بغض النظر عن فداحتها، حيث إنه يصعب التحكم بإدارة المخاطر نادرة الحدوث وعالية التكلفة، على عكس تلك التي تحدث بصورة متكررة. وإذا تكرر حدوث هذه الأفعال، لابد وأن تصبح واحدة منها أو أكثر فادحة للغاية. ولهذا السبب فإن حساب الخسارة لكل وحدة على حدة يسهل التعامل معها، إلاّ أنه لابد أن يتناسب مبلغ الغرامة مع حجم العملية.


          دقة ووضوح النظام : إن نظم التخصيص لابد وأن تكون دقيقة وواضحة لمديري الوحدات. وقد أثبت العديد من هذه النظم فشله بسبب التعقيدات التي نتجت عن الدقة الشديدة غير اللازمة، وإليكم مثال على ذلك:


          تم تحديد نسبة تحمل مليون ريال سعودي من المركز الرئيسي للبنك والفروع الأخرى التي لا تحتفظ بودائع (شركة أموال، بنك قطاع خاص، ...إلخ) بينما نسبة التحمل المفروضة على الفروع الصغيرة هي 50,000 ريال سعودي، بإجمالي 35 وحدة. تسدد كل وحدة 100% من نسبة تحمل الخسائر الفعلية، و 50 % بالزيادة عن مبلغ التحمل على ألاّ تزيد على 150 % من مبلغ التحميل.

          وعليه فإذا كان مبلغ التحمل الخاص بالوحدة 50,000 ريال، لابد حينئذ أن تقوم بدفع 50,000 الأولى من الخسارة بالإضافة إلى 25,000 من 50,000 التالية لإجمالي مبلغ 75,000 ريال للخصم. وتشترك جميع الوحدات في سداد الخسارة بالزيادة بحيث لا تزيد عن مبلغ التحمل الإجمالي المحدد للمنشأة وهو 1,000,000 ريال. وعليه فإن أقصى مبلغ خسارة يمكن توزيعه بين الوحدات هو 925,000 ريال بعد استنزال قيمة الخسارة التي تحملتها الوحدة التي وقعت فيها الخسارة وإذا تم تقسيمها بين 35 وحدة يصبح نصيب كل وحدة 26,428 ريال. وإذا افترضنا أن هذا المبلغ لا يزال عبء على الوحدات الصغيرة، لابد حينئذ من تعديل نسب المشاركة أو وضع حد أقصى للمشاركة التي يمكن أن تتحملها الوحدات الصغيرة بحيث يتم توزيع المتبقي فيما بين وحدات المنشأة.

        • 5-2-3 أساليب سداد الأقساط

          عند تقييم نسب أقساط التأمين التي يجب أن يسددها البنك من الأفضل استخدام المقياس الثابت للتأمين الصناعي وهو التسعير على أساس كلفة التعويضات " المعدل الحالي " ، وهذه ببساطة نسبة القسط المستحق على المبلغ الإجمالي للتأمين (مبلغ القسط / مبلغ التأمين – المعدل الحالي)، ويتم استخدام " المعدل  الحالي" عالميًا و يتراوح بين 1 % - 2% بالنسبة للخسائر الفادحة ذات مبالغ خسارة ضخمة ومبالغ تحمل مرتفعة، إلى حوالي 10 % للخسائر البسيطة ذات المبالغ الضخمة ومبالغ تحمل بسيطة.
          وعليه فمن الواضح أن تحديد مبالغ التأمين يتم بطريقة تضمن للمؤمن استرداد تكلفة الخسائر الفادحة التي تحملها من خلال الأقساط التي يسددها. يمكن تسديد أقساط التأمين بطرق مختلفة كالآتي:


          برامج التكلفة المضمونة : إن الطريقة المعتادة لتحديد مبلغ التأمين المستحق على البنك هي من خلال وضع نسب للتكلفة المضمونة، والتي تستخدمها بالفعل البنوك السعودية في الوقت الحالي. يهدف برنامج التكلفة المضمونة إلى التسديد المسبق للخسائر المتوقعة خلال فترة سريان البوليصة. ويتم تحديد مسبق لنسب المخاطرة من أجل تحديد نسب الأقساط المستحقة والمضمون عدم تغيرها.
          واعتماداً على الخسارة الفعلية التي تمت خلال فترة البوليصة، يمكن تعديل مبلغ القسط عند تجديد البوليصة ليعكس المخاطرة الفعلية التي حدثت خلال فترة تحديد النسبة. لذا فإن احتياطي المخاطر التي حدثت ولم يتم بيانها أو سدادها سوف تبقى مع المؤمن وبذلك يتجمع دخل الاستثمار لدى المؤمن بل لا يستفيد منه المؤمن عليه. وفي حالة تحمل خسائر ضئيلة خلال فترة البوليصة يتجمع لدى المؤمن مبالغ تزيد عن الاحتياطي لديه.

          برامج النسب المرتدة : تعتمد برامج النسب المرتدة على قدرة البنك على إدارة المخاطر والتي تتيح للمؤمن عليه الفرصة لتوفير مبالغ ضخمة من خلال برنامج التكلفة المضمونة، وذلك في حالة انعدام حدوث الخسائر. وبالتالي، فإذا تكررت الخسائر، سوف يؤدي ذلك إلى تحمل المؤمن عليه سداد أقساط كثيرة للمؤمن تفوق الأقساط التي يمكن أن يتحملها في حالة التأمين الذاتي. يتضمن برنامج النسب المرتدة نظام مكافآت وجزاءات معتمداً على كفاءة البنك في إدارة المخاطر. ويتضمن البرنامج أساليب عديدة للتطبيق كالآتي:


          مكافأة عدم المطالبة : تعد مكافأة عدم المطالبة من أبسط برامج النسب المرتدة، حيث يتم رد نسبة من الأقساط للمؤمن عليه في نهاية مدة البوليصة في حالة عدم المطالبة خلال هذه المدة.


          استرداد نسب التحميل : يتم سداد قسط مبدئي في بداية مدة البوليصة ويتم تعديلها خلال السنوات التالية بناء على الخسائر الفعلية التي حدثت – على أن يزيد أو ينقص مبلغ القسط وفقاً لنسب تكرار الخسارة. يتم حساب تعديلات مبلغ الأقساط بصورة سنوية مع تحديد حد أدنى لحماية المؤمن. يتم التعديل بناء على الخسائر التي تم سدادها بالفعل مما يتعارض مع الخسائر الفعلية التي قد تزيد على مبلغ الخسارة المسدد. يؤدي هذا الأمر إلى القضاء على مشكلة التدفق المالي التي يعاني منها المؤمن له ويسمح بالاستفادة من احتياطي الخسارة. ويتم إصدار خطاب ضمان أو أي ضمان مالي مقبول لحفظ الفرق بين القسط المحدد والمبلغ المسدد بالفعل من قبل المؤمن عليه.


          برامج مضاعفة الخسارة : حيث إن جميع أساليب النسب المرتدة عبارة عن عقود تكلفة مضاعفة، فإن أبسط طريقة لمقارنة هذه الأساليب تتم من خلال وضع نسب لمقارنة مبلغ " التحمل " الخاص بتكلفة انعدام الخسارة. وفي حالة توزيع مبلغ القسط على الخسائر المحققة ينتج مؤشراً يطلق عليه " مضاعف الخسارة الفعلية " لذلك فإن أي برنامج يشتمل على مضاعف الخسارة الفعلية بنسبة 130 % يعتبر أقل من نسبة 150 % . تستفيد بعض البرامج من هذا عند تحديد القسط من خلال مضاعفة الخسائر المتحملة مع مضاعف الخسارة الثابت من أجل التوصل إلى حد أقصى أو أدنى للأقساط، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة حسابات المؤمن والمؤمن له.


          برامج خصم القيمة الحالية : يتم توقع للخسائر ثم خصمها من القيمة الحالية بنسبة الفائدة المتفق عليها. تضاف مصروفات المؤمن ويتم تحديد مبلغ ثابت للقسط بحيث يغطي الخسائر وبالتالي يؤدي إلى تجنب حدوث أي تعديلات على مبلغ القسط. تتضمن أغلب البرامج بنود تعديل في حالة الارتفاع أو الإنخفاض الملحوظ في مبالغ الخسائر الفعلية.


          برنامج توزيع أرباح التكلفة الثابتة : يجمع هذا البرنامج بين بوالص المرتدة والتكلفة المضمونة حيث توفر للمؤمن فرصة استرداد نصيب / أنصبة أرباح التأمين للمشترك، إلاّ أنه لا يسمح للمؤن بفرض قسط إضافي يزيد على الخسائر المتوقعة. يضمن هذا البرنامج للمؤمن عليه عدم التعرض للخسارة، بينما لا يتيح له فرصة الإدخار مثلما هو الحال بموجب برنامج الاسترداد. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحد الأقصى لمبلغ القسط يعادل قسط التكلفة المضمونة مع خصم أي خصومات من " الأرباح " التي يدفعها المؤمن.


          البرنامج الإجمالي متعدد الأوجه : إن هذا البرنامج عبارة عن بوليصة تأمين واحدة تغطى جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة والخاضعة لمبلغ التحمل الإجمالي الساري على جميع الخسائر المتفق على تغطيتها، ولذلك فهي تجذب الراغبين في التأمين. ومع سداد واحدة أو أكثر من المطالبات بحيث تبلغ إجمالي مبلغ التحمل يمكن حينئذ أن يتم سداد أي خسارة إضافية من خلال البوليصة على ألا تتعدى الحد الأقصى. وتعليل ذلك هو أنه عند الجمع بين أنواع المخاطر المختلفة، يمكن توقع التكلفة الإجمالية للخسائر، يمكن أن يسدد المؤمن له تكلفة الخسارة المتوقعة اعتماداً على البوليصة الإجمالية متعددة الجوانب لتغطية " المخاطر عالية التكلفة ونادرة الحدوث " وغير المتوقعة.

        • 6-2-3 المطالبات

          إن البنوك التي تتمتع بنظام مراجعة داخلية محكم ولديها القدرة على حصر الخسائر عادة لا تتعرض لأي صعوبة في الحصول على تعويض التأمين بصورة سريعة ومرضية.


          وبوجه عام يدفع المؤمنون 75 % من قيمة المطالبة لحوالي 90 % من البنود المقدمة في كل مطالبة. لذلك في حالة قيام المؤمن له بتقديم عشر مطالبات يصل مبلغها إلى 1 مليون ريال سعودي في السنة، تقوم شركة التأمين بدفع 600,000 إلى 800,000 ريال سعودي مع خصم مبالغ التحمل. ويجب أن يكون البنك على دراية تامة بالبنود التي تم تغطيتها وتلك التي لم تتم تغطيتها بموجب البوليصة. إن تقديم مطالبات غير قابلة للتغطية. بموجب البوليصة تتسبب في أعمال إضافية يتحملها البنك علاوة على الأضرار بالسماسرة وشركات التأمين. يرجع أسلوب سداد المطالبات إلى نوعيتها؛ تقوم شركة التأمين بسداد مبلغ المطالبة المدعومة مستندياً، أما إذا لم تقدم مستندات كافية لإثبات المطالبة فسوف تقوم شركة التأمين بدفع جزء منها أو رفضها بالكامل (التسوية). إن كيفية إعداد المستندات الرسمية للمطالبة فيما بين البنك والسمسار تساعد على سرعة إنهاء إجراءات التسوية. ويصعب إعداد مثل هذه المطالبات في حالة رغبة شركة التأمين في الحصول على مستندات إضافية لازمة للتسوية.


          لذلك لابد أن يستكمل أي بنك جميع المستندات الرسمية وأوراق المراجعة وإلاّ فمن الضروري أن يلجأ البنك إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين، المحامين أو المراجعين حتى يتمكن من إصدار مطالبات مثبتة بأوراق رسمية يمكن أن تقبلها شركة التأمين، ويستلزم إتمام هذه العملية وقتاً طويلاً وتكلفة عالية.

          ولا بد أن نضع في الاعتبار أنه بموجب غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية أو التأمين ضد جرائم الحاسب الآلي لا يوجد أي شرط يحتم رفع الأمر للمحكمة في حالة الرغبة في إثبات أي مطالبة،  ولا إبلاغ الشرطة بأي  أمر يتعلق ببوليصة التأمين سواء هو احتيال أو نصب، ورغم أن هذا التصرف هو مطلب قانوني أو تشريعي، إلا أنه بالتأكيد تصرف حكيم من جانب البنك.

      • 3-3 بدائل أخرى للتأمين

        هناك العديد من أساليب التأمين التي تم وضعها في السنوات الأخيرة بخلاف الأساليب التقليدية وذلك من أجل تسهيل التمويل الخارجي لمخاطر العمليات.

        • 1-3-3 مخاطر احتجاز الأموال للمجموعة ، شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي

          بالرغم من إنشائهم كشركات تأمين إلاّ أنها تتبع أساليب التأمين الذاتي . إن مخاطر احتجاز الأموال لمجموعة شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي ماهي إلاّ وسائل تعاونية لتمويل المخاطر حتى يتسنى تغطيتها. وفي حالة انضمام مجموعة من المشتركين تقل تكلفة التأمين، ترتفع حدود التغطية، تزيد البنود القابلة للتغطية أو يوزع الخطر كما لو لم يكن هناك تأمين.

          قام مجموعة من الذين قاموا بالتأمين الذاتي بإعداد التأمين الجماعي رغبة في نقل بعض المخاطر التي يتحملونها . إنه قلما يستخدم التأمين الجماعي في حالة عدم تمكن شركات التأمين المقبوضة من إعادة التأمين أو عندما تكون تكلفته عالية مقارنة بالخطر، لذا فلا بد أن يتفهم المشتركين في صندوق الزمالة أو التأمين الجماعي أنه ماهو إلاّ تأمين ذاتي، وترجع أهميتها إلى السببين أدناه:

          سداد الخسارة : باستثناء إعادة تأمين الخسائر الفادحة المتوقعة، سوف تسدد المجموعة جميع الخسائر الخاصة بها.

          الاشتراك في تحمل المخاطر : تشير الخبرة إلى أنه بموجب التأمين الجماعي يطبق " متوسط القسط " المتعارف عليه في التأمين العادي فقط في حالة تحمل المخاطر البسيطة والفادحة معاً.

        • 2-3-3 مجموعة وكلاء

          تلك هي مجموعة من شركات التأمين المكونة من وكلاء وسماسرة بغرض تغطية خسائر عملائهم. هذه النوعية من الشركات تتيح الفرصة للسماسرة لفتح آفاق واسعة لجذب الراغبين في التأمين مما يؤدي بدوره إلى توفير مجالات أوسع للتغطية بعكس تلك التي تتوفر في شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي.

        • 3-3-3 صناديق خارجية

          تتخصص تلك الشركات في إنشاء الصناديق لخدمة المؤسسات التي لا ترغب في إنشاء صناديق خاصة بها بل تسعى للتمتع بمميزاتها. قام مستثمرون بوضع هذا النظام والعمل به باعتباره ذو عائد جيد. يسدد المؤمن له قسطاً أو مقدماً أو يقدم خطاب ضمان كضمان لاستمرار العمل. يتناول المسئولين عن هذا النظام إنهاء جميع إجراءات المطالبات الخاصة بالمؤمن له بالإضافة إلى إعادة التأمين.
          وفي نهاية فترة البوليصة يدفع للمؤمن له أرباحاً بناء على نسبة الخسائر المتحملة، مصروفات العمل وتكلفة إعادة التأمين.

      • 4-3 المخاطر المحدودة – أسلوب الجمع

        يجمع هذا الأسلوب بين نقل المخاطر من خلال عقد تأمين والتمويل الداخلي للمخاطر. يتضمن تأمين المخاطر المحدودة وتمويل لإعادة التأمين المخاطر ذات الحد الأقصى بموجب البوليصة بحيث يتحمل المؤمن مسئولية " محدودة " لسداد المطالبات. ويتكفل كل منهم ب " تخفيف " الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المؤمن والمؤمن له عن طريق إعادة توزيع هذه الخسائر على فترة زمنية محددة أو فترات مالية متوالية. يتم توفير تسهيلات تأمين المخاطر المحدودة لكل بنك وفق احتياجاته لكيفية نقل المخاطر. ولهذا عادة لا يتطابق برنامجان مع بعضهما، وليس هذا فحسب بل يختلف تعريف " المخاطر المحدودة" وفقاً لأنواع التسهيلات التي يوفرها التأمين.

        • 1-4-3 مدى فداحة وتكرار الخسارة

          يفيد تأمين المخاطر المحدودة في حالة الخسارة الفادحة. يتمثل الخطر المحدود في تعرض منشأة لخسائر فادحة لكنها غير متكررة (تحمل مسئولية خسارة مهنية "غير متوقعة" نتيجة للتجارة الخارجية) بحيث لا يقوم التأمين العادي بتعويض ما تعرضت إليه المنشأة من مثل هذه الخسائر.
          ونادراً ما يلجأ البنك إلى المتكفل الأوحد بالتأمين المقبوض لكي يواجه برنامج تأمين المخاطر المحدودة لتعويض المستوى المتوسط من خطر العمل – ما بين التأمين الذاتي الذي يغطي الخسائر البسيطة والتأمين التجاري الذي يغطي الخسائر الفادحة – بالرغم من أن بعض المؤمنون يفضلون تأمين المخاطر المحدودة على التأمين الذاتي ويتعاملون مع المخاطر الجسيمة من خلال الصندوق.
          وعلى هذا النحو نذكر مثالاً لكيفية تناول برنامج الخطر المحدود للخسائر الفادحة نادرة الحدوث في شركة استثمار مصرفي تمارس نشاط التجارة الخارجية.
          ورغبة في احتكار السوق تسعى الشركة إلى التوسع في هذا النشاط باعتباره نشاطاً مستقلاً تابعاً لها وذلك من خلال (العرض العام الرئيسي). ويرى المؤمنون أنه حيث إن نطاق المسئولية الحالية يتضمن النشاط التجاري، فلذلك ليس هناك ما يغطي المسئولية المهنية المتوقعة للشركة بسبب مخاوف تتلخص في أن خسارة المسئولية المهنية في العام الأول (للعرض العام الرئيسي) يمكن أن تتسبب في رفع أقساط التأمين بصورة غير مقبولة و/أو استنفاذ كامل لرأس المال. لقد تم إعداد برنامج لتناول مثل هذا الموقف يجمع بين تأمين المخاطر المحدودة والتأمين التقليدي. يشتمل التأمين المحدود على برنامج مدته خمس سنوات يسدد من خلاله قسط مضمون للخسائر المحددة الأساسية. يستخدم التأمين التجاري بالنسبة للتغطية بالزيادة للمستوى المحدود والأساسي للخسارة حيث إن معدلات الأقساط المسددة بالزيادة لا تزال أقل من التأمين المحدود.
          يوفر هذا البرنامج جميع احتياجات الشركة خلال مرحلة العرض العام الرئيسي – نقل الحد الأقصى للخطر عن طريق سداد قسط مضمون لمدة خمس سنوات.
          علاوة على ذلك، فإذا لم يكن هناك خسائر كبيرة خلال فترة التأمين المحدود، سوف تسترد الشركة جزءاً من القسط في آخر المدة.

        • 2-4-3 الفترة الزمنية لتمويل الالتزامات

          إحدى الخواص الأساسية المميزة في أي برنامج تأمين محدد هي قدرته على التعامل مع تمويل الالتزامات في فترة زمنية تمتد إلى عدد من السنوات، وبذلك يقلل اثر الخسارة الفادحة إلى أدنى حد في السنة الواحدة. إضافة لذلك تقلل برامج التأمين المحدد أيضاً "التكاليف المالية" للتأمين إلى أدنى حد لها – أي تكاليف دخول السوق في السنوات المتتالية بغرض تجديد وثائق التأمين والخضوع لحلقات دوران السوق. وتساعد تلك البرامج أيضاً في بناء وتقوية علاقات طويلة الأمد مع المؤمن. ونظراً إلى أن دخول السوق على أساس سنوي يعتبر عملاً غير فعال إلى درجة كبيرة، فقد تم تصميم برامج التأمين المتناه لكي تزيد إلى أقصى حد من عملية تخصيص الأقساط لدفع الخسارة، ولتقلل استخدامها إلى أدنى حد لتغطية تكاليف إجراء المعاملات والنفقات العامة.

        • 3-4-3 المشاركة في الأرباح

          أحد أكثر السمات جاذبية في برامج التأمين المحدد هي إمكانية تخفيض القسط بواسطة آلية قسط الترجيع . ففي مقابل قصر وتقييد الالتزام أو المسئولية من خلال غطاء الإجمالي وللحصول على ضمان أقساط لمدة زمنية محددة، فإن المؤمن يوافق على أن يشارك المؤمن له في أرباح الإكتتاب في حالة حدوث أداء إيجابي بالنسبة للخسائر.

        • 4-4-3 العيوب

          كما هو الحال بالنسبة لكل الطرق المستخدمة لإدارة مخاطر العمليات ، نجد أن لبرامج تأمين المخاطر المحدد أوجه قصور معينة :

          الحاجة للإطلاع الواسع في إدارة المخاطر : حتى يمكن مزج العناصر الداخلية والخارجية للتمويل بحيث تصبح فعالة، فمن الضروري أن تتفهم إدارة البنك وبوضوح طبيعة وحجم مخاطر الخسارة التي يواجهها البنك وأن تكون للإدارة الرغبة في الدفع لتغطية جزء كبير من هذه المخاطر بواسطة التأمين الذاتي.
          ويجب أن تكون الرؤية واضحة تماماً بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بالموارد المالية التي سيحتاجونها للوفاء بهذه البرامج. ولأن طبيعة هذه البرامج تقوم على سنوات متعددة، فيجب أن يكون البنك واثقاً بشأن التدفقات النقدية له في الفترة المستقبلية، وأن يكون متأكداً أيضاً من كمية النقد التي يريد حجزها لتنفيذ البرنامج. وبخلاف ذلك فإن برامج إدارة مخاطر التأمين المحدد لن تنجح بشكل أكثر فاعلية من برامج التأمين الاتفاقي.

          التكلفة : وحيث أن برامج التأمين المحدد ، بشكلها النموذجي ، تصمم لثلاث إلى خمس سنوات، فإنها وعلى نحو أكبر من برامج التأمين الاتفاقي، قد تؤدي إلى تكلفة أولية أكبر من حيث أقساط التأمين المضمونة والتكاليف المرتبطة بوضع البرنامج. وبرامج التأمين المحدد أكثر تكلفة بالتأكيد من التأمين الذاتي.
          إضافة لذلك قد يؤدي الإخفاق في ضبط الخسائر خلال مدة العقد إلى عدم رد القسط وهو أحد المميزات الرئيسية لبرامج التأمين المحدد.

    • رابعاً : استبيان تقييم إدارة المخاطر

      تم تصميم استبيان تقييم إدارة مخاطر العمليات ليوفر الأداة الملائمة لمساعدة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على تقييم وقياس مدى ملائمة برامجها لإدارة وتمويل مخاطر العمليات. والاستبيان ليس تفصيلياً بدقة، لكنه يغطي المجالات الرئيسية الهامة اللازمة لتطبيق برنامج فعال لإدارة مخاطر العمليات في البنك.


      وحتى يصبح هذا التقييم دقيقاً وموضوعياً في نفس الوقت، يجب أن تكون الإجابة على الأسئلة الواردة فيه من قبل الموظفين القادرين على تقدير القيمة الكلية لعملية إدارة مخاطر العلميات والدلالات التي تتضمنها الأسئلة فيما يتعلق بعمليات البنك والتخطيط المالي. لكن يجب أن لا يكون هؤلاء الموظفين ممن يتحملون مسئوليات يومية في مجالات إدارة العمليات أو في إدارة قسم الآأم بالبنك بالإضافة إلى أن مشاركة إدارة المراجعة الداخلية قد توفر المساعدة الفنية في تقييم مخاطر العمليات والضوابط، وبنفس القدر قد تساعد في ضمان الحصول على الرأي الموضوعي في عملية المسح.
       

      والغرض من هذا الاستبيان ليس تحقيق معدلات لقياس " النجاح " أو " الفشل " فالأسئلة الأولية فيه صممت لاستنباط إجابات ب " نعم " أو " لا ". أما التعليق أو الإجابات التحريرية على كل الأسئلة فيمكن السعي للحصول عليها عندما تستخدم المؤسسة المعنية منهجاً مختلفاً عن ذلك المنهج المحدد لتناول هذه المسألة، أو إذا تم التوصل إلى وجود اعتبارات أخرى يقتضي الأمر لفت انتباه الإدارة لها. وعلى ذلك فإن هذا الاستبيان ينقسم إلى التالي:


      - نظرة الإدارة العليا .
      - تقييم حجم المخاطر .
      - مراقبة وخفض مخاطر العمليات .
      - سياسات التأمين.
       

      نطاق الإجابات يجب أن يشمل العمليات المحلية والخارجية معاً ، أي العمليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

      • نظرة الإدارة العليا

        الجدول الأول  

        نعم

        لا 

        ملاحظات

        1- هل قام البنك بوضع خطة لإدارة ومواجهة مخاطر العمليات مع إبراز سياسات وأسس
        وأهداف البنك في هذا الشأن؟
           
        أ – وفي حالة وجود تلك الخطة فهل :
        • تم اعتمادها كتابياً من الإدارة ؟ ·
        • تم الموافقة عليها كتابياً من الإدارة العليا ؟ ·
        • تم مراجعتها على الأقل سنوياً ؟

        2- هل تم تحديد أهداف البرامج الخاصة بإدارة مخاطر العمليات أي هل تم تحديد أهدافه التنظيمية
        – إن أمكن (بمعنى هل سيتمكن من خفض معدلات الاختلاس بالفرع بنسبة 5% وخفض خسائر
        الإئتمان بنسبة15%)؟

        أ – هل يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه الخطة في ضوء تلك الأهداف مرة واحدة على الأقل سنوياً؟

        3 – هل قام البنك بتعيين مدير مسئول عن مخاطر العمليات تكون مسئولياته مواجهة ومعالجة
        مخاطر العمليات وتولي الأمور المالية والإئتمانية داخل البنك ؟
        أ – وفي هذه الحالة هل يقوم بالعمل بالدوام الكامل ؟
        ب – وإذا كان الحال كذلك فهل :

        • يتمتع بالمسئولية الكاملة والواضحة في مواجهة وتقييم مخاطر العمليات والمخاطر الإدارية ومخاطر التمويل ؟
        • هل يتم وضع وصف وظيفي كتابي له ؟ ·
        • هل تم تشكيل لجنة لإدارة مخاطر العمليات وذلك للمساهمة في تقييم وتحديد وتنظيم وإدارة كافة الأمور والأنشطة المتعلقة بمخاطر التشغيل ؟

        أ – وفي هذه الحالة فهل تضم تلك اللجنة عناصر وأفراد من كل قسم رئيسي من أقسام البنك مثل إدارة المراجعة الداخلية والخزينة والاعتمادات ؟
        ب – هل تجتمع تلك اللجنة بصورة منتظمة (ربع سنوياً على الأقل).
        ج – هل تقوم تلك اللجنة برفع تقاريرها إلى المدير المسئول عن العلميات ؟
        د – هل تتضمن مسئوليات تلك اللجنة الآتي :

        • مواجهة المخاطر الناجمة عن عمليات الاختلاس والتزوير وغيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى ؟
        • مواجهة أي أمور قد تسيء إلى مبادىء المهنة وثقة العملاء بالبنك ؟
        • مواجهة كافة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والقوانين التنظيمية ؟
        • المخاطر السياسية ؟
      • تقييم حجم المخاطر

        الجدول الثاني 

        نعم 

        لا 

        ملاحظات

        1– هل يوجد مخزون من موارد المؤسسة المادية وغير المادية قد تتعرض لمخاطر العمليات والمتمثلة في الآتي :
           أ – الأصول المادية ( العقارات ، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
           ب – الأصول المالية (النقدية ، الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
           ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
           د – الأصول غير المادية ( السمعة التجارية والشهرة…إلخ ).
        2 – هل يتم تحديد مخاطر العمليات في ضوء التوسعات وعمليات الشراء المستجدة والإندماج والتقليص وغيرها والتي تشمل:
           أ – الأصول المادية ( العقارات، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
           ب – الأصول المادية (النقدية والأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
           ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
           د – الأصول غير المادية (السمعة التجارية والشهرة…إلخ).
        3 – هل يمكن للبنك تحديد المخاطر الفعلية والمحتملة الناجمة عن المخاطر والخسائر التي قد تنتج عن طبيعة الخدمات
        والعمليات البنكية التي يقدمها البنك لعملائه حالياً أو المقترح تقديمها، وتشمل تلك المخاطر الآتي :
            أ – الأعمال الإجرامية مثل الاختلاس ، التزوير ، السرقة ، التزييف والسطو ؟
           ب – الخسائر المباشرة نتيجة إصابة أو مرض موظف ؟
           ج – الخسائر المتعلقة بتسريب ( إفشاء ) المعلومات أو البيانات ؟
           د – الخسائر المباشرة الناجمة عن تلف ممتلكات البنك ؟
           هـ – الخسائر المترتبة على سوء الاستعمال ؟
           و – خسائر نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية ؟
           ز – مخاطر مسئولية المنتجات البنكية ؟
           ح – الالتزامات التنظيمية والقانونية والرقابية؟
           ط – المخاطر السياسية والتغير المستمر في الأنظمة والقوانين ؟
        4 – هل يتم عمل تحليل رسمي – كمي ونوعي – مرة كل سنة على الأقل لقياس مستوى وحجم مخاطر العمليات
        الحالية ؟
        وهل يشتمل هذا التحليل على الآتي :
            أ– تقديرات موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم هذه المخاطر على أساس تقدير الحد الأقصى لما سيتكبده
        البنك من تكاليف ومبالغ نتيجة حدوث أي من هذه المخاطر وعلى أساس إجمالي خسائر العام ؟
           ب – تقييم موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم المخاطر التي حدثت من قبل ؟
           ج – فحص ومراجعة البيانات المتاحة عن حجم الخسائر التي حدثت في بنوك أخرى داخل المملكة وخارجها ؟
           د – توافر البيانات والمعلومات عن التقارير المباشرة التي تم اعدادها مسبقاً عن المخاطر التي تعرض لها والخسائر التي تكبدها مسبقاً سواء الخسائر المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها ؟
           هـ – مقارنة معدلات الخسائر السابقة ؟
           و – تحليل الإجراءات والاتجاهات في مواجهة الخسائر التي حدثت في الماضي وأنماط الدفع ؟
           ز – وضع تصور باحتمالات الخسائر (تحليل لطرق وأساليب التطوير ومواجهة تلك الخسائر والحد منها) – بما في ذلك تحديد ما يتم اتخاذه من إجراءات في أسوأ الحالات ؟
           ح – تحليل الخسائر ودوريتها وحجم التوقعات المستقبلية لها ؟
          ط – توافر إجراءات لمنع مثل هذه المخاطر والحد من حدوثها ؟
           
      • مراقبة وخفض مخاطر العمليات

        الجدول الثالث  

        نعم 

        لا

        ملاحظات

        1– هل يتم إعداد ووضع برامج مكتوبة لكافة أقسام إدارة العمليات والعاملين بها خاصة المتعلقة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر التي قد تنتج عنها بما في ذلك تقييم حجم هذه المخاطر وطرق مراقبتها ؟
        وهل توضح تلك البرامج الآتي :
           أ – كيفية المحافظة على سرية البيانات ؟
          ب – الحماية الفعلية لمقر البنك ( وسائل السلامة الأمنية) ؟
          ج –  كيفية منع عمليات الاختلاس وكافة أشكال الاحتيال ؟
          د – طرق منع سوء استخدام بطاقات الائتمان والصرف الآلي وأنظمة الدفع الآلي ؟
          هـ – كيفية حماية العلامات التجارية وعدم انتهاك حقوق الطبع ؟
          و – طرق حماية نظم المعلومات ؟
          ز – ضمان جودة الخدمات والاستشارات المقدمة ؟
          ح – التقيد بالتزامات العملاء التعاقدية ؟
          ط – الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة داخل المملكة ؟
          ي – وغيرها إن وجد ؟
        2 – هل يهتم الموظفين المختصين بإدارة ومراقبة مخاطر العمليات داخل البنك بتقديم العون والمساهمة مركزياً
        في إعداد البرامج الخاصة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر ومخاطر التمويل داخل البنك ؟ وهل يشمل نطاق مسئولياتهم الآتي :
           أ – إعداد التقارير عن حجم المخاطر التي تحدث بصورة منتظمة ورفعها إلى الإدارة العليا ومختلف الأقسام
        مثل الإدارة القانونية والتأمين ؟
          ب – التحقيق الكامل في أسباب هذه الخسائر وذلك بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وإدارة التأمين
        وإدارة الأوراق المالية ؟
           ج – وضع إجراءات مكتوبة تتولى كافة مستحقات العاملين بالداخل والخارج ؟
           د – فحص ملف هذه المستحقات ووضع إجراءات للتحقيق فيها وسدادها ؟
           هـ – جمع هذه المستحقات وإجراء تقييم كمي دوري لإجراءات التحقيق فيها وسدادها ؟
           و – متابعة كافة المستحقات المعلقة وتقيم إجراءات معالجتها ؟
        3 – هل قام البنك بوضع نظام للمكافآت والجزاءات يشتمل على مايلي :
           أ – تقييم منتظم يقارن بين حجم الخسائر في كافة الأقسام والإدارات ؟
          ب – الحوافز التشجيعية – النقدية أو غير النقدية ؟
        4 – هل تم وضع برنامج رسمي للتدريب على كيفية مواجهة ومراقبة مخاطر العمليات بإلقاء الضوء على مسئولية كل شخص معني في مثل هذه الظروف وكيفية مواجهة الخسائر التي تنجم عن مخاطر العمليات ؟
           
      • سياسات التأمين

        الجدول الرابع   

        نعم

        لا

        ملاحظات

        1– هل يقوم البنك بوضع سياسة مالية مكتوبة توضح سياسات التأمين التي يتبعها بما في ذلك التأمين الإتفاقي والتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بالخسائر والتأمين المفيد ؟
           أ – هل يتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة ؟
           ب – هل تشمل تلك السياسة كافة الأمور المتعلقة بالتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بها وذلك عن طريق :

        • تناول الآثار المترتبة على مخاطر التمويل على الأرباح والموازنات التقديرية التي يضعها  البنك وعلى ميزانية البنك.
        • طرق مواجهة إدارة البنك ومجلس الإدارة للخسائر التي قد تحدث.
        • تحديد التكاليف التي قد يتحملها البنك نتيجة حدوث أي مخاطر تمويلية في الأسواق  القائمة.
        • تصور لخسائر العلميات المتوقعة وأي انحرافات في مستويات الخسائر المتوقعة. 
        • الحدود القانونية والتنظيمية والتعاقدية على مخاطر التأمين.

        2– هل يقوم مجلس الإدارة – سنوياً على الأقل – بفحص ودراسة السياسات والإرشادات الموضوعية لمواجهة مخاطر التمويل.
        3– هل تتلاءم سياسات التأمين ضد المخاطر الداخلية التي قد يتعرض لها البنك مع الموارد المالية وحجم هذه المخاطر ومع السياسات المطبقة داخل البنك ؟ وهل تتضمن تلك السياسات الآتي :
           أ – التحويل التعاقدي لهذه المخاطر .
           ب – التأمين المحتجز غير القابل للاسترداد (الاحتفاظ غير الممول) والمتمثل في :

        • استقطاعات مباشرة ؟
        • استقطاعات إجمالية ؟
        • توزيع الخسائر الدورية – الكبيرة والصغيرة – على الوحدات المسئولة بصورة مباشرة عن حدوث تلك الخسائر ؟
        • خفض الخسائر – الهائلة والطارئة – على مستوى البنك ككل ؟

          ج – التأمين المحتجز القابل للاسترداد .
          د – شركات التأمين الفردية .
        4- هل يتم تحليل ودراسة سياسات التأمين الإتفاقي ؟ وهل تشتمل تلك السياسات على الآتي :

         أ - التأمين الاتفاقي في صورة :

        • غطاء تأمين البنك ؟
        • التغطية المالية للحوادث المتعلقة بنظم المعلومات والآلات الإلكترونية ؟
        • التغطية المالية للإلتزامات التي تفرض على موظفي ومديري البنك ؟ 
        • التغطية المالية لأي خسائر قد تحدث نتيجة عدم الالتزام المهني ؟ 
        • الالتزامات البيئية ؟

          ب – مخاطر التأمين وصندوق الزمالة ومخاطر التأمين الجماعي .
          ج – هيئة صندوق الزمالة .

          د – تأجير أحد صناديق الزمالة .
          هـ – مخاطر التأمين المقيد .

        1. هل توجد سياسات وإجراءات رسمية تدعم سياسات التأمين التقليدي ومخاطر التأمين الجماعي والتأمين المقيد، وبين خيارات التأمين الداخلية، على سبيل المثال العملات والخسائر المشتركة ؟
           
        2. هل يتم إجراء دراسة وفحص رسمي لأسواق التأمين الاتفاقي سنوياً على الأقل ؟ وهل يشمل ذلك الآتي :


                 أ – سعة هذه الأسواق .
                ب – شروط ومدى مرونة التغطية المالية لمخاطر هذه الأسواق .
                ج – التكلفة .
        7 – هل يتم اخطار اللجنة المسئولة عن إدارة مخاطر العمليات ومجلس الإدارة بنتائج هذا الفحص
        بصورة رسمية ؟
        8 – هل يتم فحص برنامج التأمين المطبق بصورة رسمية سنوياً على الأقل وذلك لتقييم معدلات أداء الضامنين والسماسرة ؟ وهل يشمل هذا الفحص الآتي :
            أ – فحص المركز المالي ( القدرة المالية ) .
           ب – سجل سداد المستحقات ( المطالبات ) .
           ج – تلبية متطلبات التغطية المالية للبنك .
           د – هيكل أقساط التأمين والتسعير .
           هـ – مدى جودة وفاعلية برنامج التأمين المطبق .
            و – الالتزام والكفاءة المهنية والقيمة التي يضفها هذا البرنامج .
            ز – الأتعاب عن الخدمات المقدمة ونسبة العمولة المتفق عليها .
            ح – مقاييس معدلات الأداء المحددة باتفاق كتابي .
           ط – فحص سنوي لمعدلات الأداء بالنسبة لحجم تعاقدات البنك مع عملائه .
           ي – تقارير ربع سنوية عن معدل التقدم في الأداء – حلقات مناقشة .
           ك – فحص سجلات مستحقات العملاء .
        9– هل يحرص البنك على إقامة علاقات مباشرة مع ضامني تغطية الاكتتاب المتعاونين معه (سواء
        المؤمن أو معيدي التأمين) ؟
        10– هل يقوم البنك سنوياً بفحص احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة (مخاطر بعيدة المدى) التي
        تفوق المقاييس الحالية للمخاطر وتؤثر تأثيرًا جوهرياً على ميزانية البنك وأسعار الأسهم ؟
        11– هل تقوم الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك بالاطلاع على تلك النتائج التي يتم التوصل إليها
        في الفقرة المذكورة أعلاه ؟
        12– هل تتخذ إجراءات مناسبة كفيلة بأن تحمي البنك من احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة ؟
        وهل تشمل تلك الإجراءات الآتي :
           أ – تقديم تعويضات كبيرة عن أي خسائر .
          ب – الدخول في أسواق التأمين الدولية لضمان التغطية المالية الكافية لأي مخاطر تفوق المتوقع.
          ج – التخطيط لمواجهة الخسائر المحتملة .
          د – وضع برامج للتأمين المقيد وتكوين مخصصات مسبقة لأي خسائر .

           

         

         

    • خامساً: المصطلحات الأساسية

      خيارات التمويل الخارجي للمخاطر - يمثل ذلك نقل المخاطر إلى طرف ثالث وقد يشمل ذلك: شركات التأمين التقليدي، ومجموعات قبول المخاطر، ومجموعات شركات التأمين المقيدة، ومجمعات تقاسم المخاطر، وشركات التأمين التابعة الخاصة، وشركات التأمين المقيدة التابعة لإحدى المؤسسات، وشركات التأمين ضد المخاطر المحدودة.

      خيارات التمويل الداخلي للمخاطر - يمثل ذلك التأمين الذاتي وقد ينطوي على عدد من الأساليب بما في ذلك: الاحتفاظ غير الممول، وشركات التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، ونقل المخاطر التعاقدي، والاحتفاظ الممول.

      إرشادات الاحتفاظ بالمخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطط إدارة المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بحجم المخاطر التي يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بها في شكل تأمين ذاتي.

      المخاطر التشغيلية - مخاطر التعرض للخسارة - سواء كانت مالية أو غير مالية متأصلة في عمليات البنك. المخاطر التشغيلية هي مخاطر محضة، أي لا توجد فرصة لتحقيق مكاسب كما هو الحال في المخاطر المالية. وهذه المخاطر التشغيلية إما أن تؤدي إلى خسارة أو لا. ومن الأمثلة على المخاطر التشغيلية: الخسائر الناجمة عن النشاط الإجرامي (الاحتيال والتزوير والتزييف وما إلى ذلك) وفقدان الإيرادات بسبب الأعطال التي يتعرض لها النظام أو تلفه، وخسائر المسؤولية المهنية (دعاوى المساهمين، والغرامات المفروضة على عدم الامتثال التنظيمي، ودعاوى العملاء) والخسائر غير الملموسة مثل الإضرار بالسمعة والمصداقية، وما إلى ذلك.

      مدير المخاطر التشغيلية - هو مدير أول داخل البنك مسؤول عن وضع خطة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك وتنفيذ وإدارة برنامج إدارة المخاطر التشغيلية. ويكون مدير المخاطر التشغيلية مسؤولاً مسؤولية مباشرةً أمام العضو المنتدب/المدير العام.

      لجنة إدارة المخاطر التشغيلية - هي لجنة تشغيلية تابعة للبنك تقدم تقاريرها مباشرة إلى مدير المخاطر التشغيلية، وينبغي أن تتألف هذه اللجنة من أعضاء من جميع الإدارات التشغيلية الرئيسية وأقسام الموظفين داخل البنك؛ على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، وعمليات الخزينة، وبطاقات الائتمان/ بطاقات الصرّاف الآلي، ومعالجة البيانات/الاتصالات، والتأمين، وعمليات الفروع المحلية، وعمليات الفروع المحلية وعمليات الفروع الخارجية/عمليات الشركات التابعة، والخدمات المصرفية الخاصة، والامتثال. وتُعد لجنة إدارة المخاطر التشغيلية مسؤولة عن مساعدة مدير المخاطر التشغيلية في وضع مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها لكل مجال وظيفي داخل البنك، ووضع وتنفيذ خطة إدارة المخاطر التشغيلية.

      خطة إدارة المخاطر التشغيلية - الخطة الاستراتيجية التي وضعها مدير المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر التشغيلية والتي اعتمدها مجلس الإدارة لإدارة المخاطر التشغيلية داخل المؤسسة. ويجب أن تحدد هذه الخطة الطريقة التي تقترحها المؤسسة للتعامل مع كل فئة من فئات المخاطر التشغيلية (مثل الجريمة، والمسؤولية المهنية، وعدم الامتثال التنظيمي/النظامي، والمخاطر السياسية، وما إلى ذلك) والأساليب التي سيتم استخدامها في الرقابة عليها (الضوابط الداخلية، والاحتفاظ الداخلي بالمخاطر، ونقل المخاطر من خلال التأمين التقليدي، وبرامج إدارة المخاطر المحدودة، وما إلى ذلك). ويجب مراجعة هذه الخطة واعتمادها من مجلس الإدارة على أساس سنوي على الأقل.

      نظام الجزاءات/المكافآت - في سياق إدارة المخاطر التشغيلية، ينبغي استخدام نظام الجزاءات/المكافآت لإنشاء نظام حوافز للإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية على مستوى الإدارة أو الوحدة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، تحصل الفروع التي تقلل من الخسائر إلى ما دون المبلغ المستهدف على مكافآت تساوي نصف المبلغ الذي تم توفيره.

      مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها - يجب إعداد هذه المصفوفات من خلال كل مجال وظيفي ومراجعتها من قبل كل من مدير المخاطر التشغيلية والمراجع الداخلي، حيث يجب أن يحددا كل مجال من مجالات المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها الإدارة/الوحدة، ومستوى الخسارة المحتملة (سواء كانت مالية أو غير مالية)، وجميع الطرق الداخلية والخارجية التي سيتم استخدامها إما للسيطرة على المخاطر أو تمويلها.

      سياسة تمويل المخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطة إدارة المخاطر التشغيلية التي تحدد الطرق التي ستستخدمها المؤسسة (أي التأمين التقليدي، أو شرك التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، أو مجموعة الاحتفاظ بالمخاطر، أو التأمين المحدود، وما إلى ذلك) لتمويل المخاطر التشغيلية.