Skip to main content
  • مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)

    الرقم: 381000040243التاريخ (م): 2017/1/10 | التاريخ (هـ): 1438/4/12الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    معلومات عامة

     

    تعمل هذه المعايير على تحديث مبادئ لجنة بازل لعام 2004م لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والإشراف عليها، والتي تحدد التوقعات الإشرافية  للبنوك لتحديد وقياس نطاق عملها ومراقبتها والسيطرة على مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB), فضلاً عن التوجيهات الخاصة بالإشراف عليها. وتشمل التحسينات الرئيسية لمبادئ عام 2004م ما يلي:
     إرشادات أكثر شمولاً حول توقعات عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB) في مجالات مثل تطوير سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة، فضلاً عن الافتراضات السلوكية والنمذجة الرئيسية؛
     تعزيز متطلبات الإفصاح لتعزيز الاتساق والشفافية والمقارنة في قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. ويشمل ذلك متطلبات الإفصاح الكمي القائمة على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الشائعة،
     إطار قياسي محدث؛
     وحد أكثر صرامة لتحديد البنوك المتطرفة، والذي تم تخفيضه من 20% من إجمالي رأس مال البنك إلى 15% من رأس مال البنك من الشق 1.
    يعكس المعيار التغييرات في الممارسات السوقية والإشرافية، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء أسعار الفائدة الحالية المنخفضة بشكل استثنائي في العديد من الولايات القضائية.
    أجرى البنك المركزي عملية استشارية مع البنوك السعودية لوضع هذه القواعد، ما أدى إلى إعداد المستندات التالية:
     الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل
     الملحق 2: الأسئلة المتكررة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية.
     

    تاريخ التنفيذ 
     

     

    تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2018م كما هو محدد في وثيقة بازل. ومع ذلك، في عام 2018، يجب أن تستند عمليات الإفصاح إلى المعلومات بدءًا من 31 ديسمبر 2017م. ويجب على البنوك أيضًا إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م.

    يمكن الحصول على وثيقة بازل على الرابط bis.org/bcbs/publ/d368.pdf

    • الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل

      تم تحديث هذا القسم بموجب القسم 25 "مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية" ضمن إطار متطلبات الإفصاح عن الركيزة 3، التي صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144)، وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27 م
      لم يتم إجراء أي تغييرات على نموذج الربع السابع عشر (Q17).
      يجب استخدام الجدول أ والجدول ب في وثيقة بازل (كما هو موضح أدناه) كإقرار رقابي يتم الإبلاغ عنه إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي.
      الجدول أ
      الغرض: توضيح أهداف وسياسات إدارة المخاطر بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
      نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3.
      المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تستند المعلومات الكمية إلى المتوسط اليومي أو الشهري على مدار السنة أو إلى البيانات بدءًا من تاريخ إعداد التقارير.
       
      التنسيق: مرن.
      الإفصاح النوعي
      أوصف لكيفية تعريف البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها.
      بوصف لإدارة البنك الشاملة لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية واستراتيجيات التخفيف منها، على سبيل المثال: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) وصافي الدخل من الفائدة (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور المراجعة المستقلة، ودور وممارسات لجنة الأصول والالتزامات (ALCO)، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من صحة النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لظروف السوق المتغيرة.
      جتواتر حساب مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس مدى تأثره بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
      دوصف سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والتحمل التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح،
      هـإذا كانت افتراضات النمذجة الأساسية المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الذي يستخدمه البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، مثل التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) تختلف عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في الجدول ب، فيجب على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثرها الاتجاهي، بالإضافة إلى تبرير منطقي لاختيار تلك الافتراضات (مثل البيانات التاريخية، والأبحاث المنشورة، الحكم الإداري والتحليل).
      ووصف شامل لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية(IRRBB)، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المطبقة عليه.
      ز

      وصف شامل للنماذج الأساسية والفرضيات البارامترية المستخدمة في حساب △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) في الجدول ب، والذي يتضمن:

      بالنسبة إلى △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)، ما إذا كانت هوامش الأعمال التجارية ومكونات الفروق الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.

      كيف تم تحديد متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير للودائع غير مستحقة السداد في (1) (بما في ذلك أي خصائص منتج فريدة تؤثر في تقييم سلوك إعادة التسعير).

      المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المبكر لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع الآجلة، وغيرها من الفرضيات المهمة.

      أي فرضيات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) لها تأثير مادي في △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) المعلن عنهما في الجدول ب، بما في ذلك تفسير سبب أهميتها.

      أي طرق لجمع العملات المختلفة وأي ترابط كبير في أسعار الفائدة بين مختلف العملات.

      ح(اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها بشأن تفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية التي تم الكشف عنها، و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المفصح عنه في عمليات الإفصاح السابقة.
      عمليات الإفصاح الكمية
      1متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)،
      2أطول أجل استحقاق لإعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)،
      الجدول ب
      نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3
      المحتوى: المعلومات الكمية.
      التنسيق: ثابت.
      الرواية المصاحبة: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير أي تغييرات جوهرية منذ فترة إعداد التقارير السابقة.
      عملة التقارير△القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)△صافي الدخل من الفائدة (NII)
      الفترةالفترة الحاليةالفترة السابقةالفترة الحاليةالفترة السابقة
      تحرك موازٍ للأعلى    
      تحرك موازٍ لأسفل    
      معزز    
      مسطح    
      زيادة سعر الفائدة قصير الأجل.    
      انخفاض سعر الفائدة قصير الأجل.    
      أقصى قيمة    
      الفترةالفترة الحاليةالفترة السابقة
      رأس المال من الشق الأول  


      التعريفات

      بالنسبة إلى كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة التي تحددها الهيئة الإشرافية، يجب على البنك الإبلاغ عن الفترة الحالية والفترة السابقة:

       (1)التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية استنادًا إلى أنظمة القياس الداخلية، باستخدام ميزانية عمومية لتسوية الالتزامات والتأثير اللحظي أو استنادًا إلى نتيجة الإطار الموحد كما هو موضح في القسم 4 إذا اختار البنك تبني الإطار أو تم تكليفه من قبل الهيئة الإشرافية باتباع الإطار؛
       (2)التغير في صافي الدخل من الفائدة (NII) المتوقع خلال الفترة المتوقعة والبالغة 12 شهرًا والتي تتسم بالتقلبات مقارنة بالتوقعات الخاصة بالبنك لأفضل تقدير لمدة 12 شهرًا، باستخدام فرضية الميزانية العمومية الثابتة والتأثير اللحظي.
      لأغراض الركيزة 3، يجب الإفصاح السنوي باستخدام الجدول أ والجدول ب وفقًا للجداول الزمنية للركيزة 3 في مستند واحد مجمع للركيزة 3.
    • الملحق 2: الأسئلة المتداولة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية

      رقم السجل المرجعيالتحديات/المشكلاتاستجابة البنك المركزي
      1السداد المبكر - الصفحة 30، الفقرة 132 

      في حين تقترح مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية وضع حد أقصى مناسب لتحديد أهمية "السداد المبكر" و"الاسترداد المبكر"، توصي مجموعة العمل باستخدام 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك، كحد أقصى محافظ، للسماح بالمقارنة بين البنوك السعودية. وفي ظل عدم وجود معايير مادية محددة لما ذكر سابقًا، تم استعارة هذا التشبيه من وثيقة بازل، حيث تُعرف العملات المادية بأنها 'العملات التي تمثل أكثر من 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي"
      يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح لاستخدام حد أقصى قدره 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك.
      2السداد المبكر - اتفقت مجموعة العمل على نطاق واسع أن عمليات الاسترداد المبكر والسداد المبكر ليست مهمة في قطاع التجزئة السعودي. ويستند هذا التأكيد إلى معرفة أعضاء مجموعة العمل بسلوك عملائهم.

      ستكون نمذجة السداد المبكر لمحفظة الشركات تحديًا نظرًا إلى أن عمليات السداد المبكرة هذه أكثر خصوصية في كل صفقة، مدفوعة باحتياجات الأعمال المحددة للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى البنوك قدرة أكبر على احتساب تكلفة الاستبدال، ما يزيل خطر السداد المبكر. ويرى ARB أن تحليل السداد المبكر لقروض الشركات يجب ألا يكون إلزاميًا.
      يجب على البنوك تقديم تحليل السداد المسبق لقطاع التجزئة والشركات إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م لتحديد الخطوات التالية.
      3رسوم رأس المال - أثارت العديد من البنوك تساؤلات بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). وتحرص مجموعة العمل على توضيح أن الإطار الموحد، كما هو موضح في القسم 4، ليس إلزاميًا لأغراض خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (أي أن إطار القسم 4 يتعلق على وجه التحديد بعمليات الإفصاح العامة بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية).يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لتحديد النهج المفضل لديها في الإفصاح عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والركيزة 3، مع مراعاة التناسق بينهما. ومع ذلك، يحق للبنوك استخدام النماذج الداخلية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، يجوز للبنك المركزي، بناءً على مناقشات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الثنائية السابقة في 2018/2017، إلزام بعض البنوك باتباع إطار عمل موحد وفقًا لكل حالة على حدة. وتجدر الإشارة إلى أن معاملة حقوق الملكية في النماذج الداخلية تتطلب مناقشة فردية مع البنك المركزي.
      4رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18، الفقرة 72

      تفهم مجموعة العمل أنه نظرًا إلى أن رسوم رأس المال المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية تظل ضمن الركيزة 2، فإنها تظل خاضعة لمنهجية التقييم والفرضيات الخاصة بالبنك (وفقًا لخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) ومن ثم لا يتعين عليها بالضرورة اتباع فرضيات القسم 4.
      هذا صحيح. الرد نفسه المذكور أعلاه.
      5رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18،​الفقرة 74 والملحق 1، S4.2.ii

      من خلال المستندات ذات الصلة، تتفق مجموعة العمل على أنه وفقًا لنهج القيمة الاقتصادية، يمكن تقييم رسوم رأس المال الخاصة بخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بناءً على التغير في القيمة الاقتصادية للدفتر البنكي بالكامل بما في ذلك حقوق الملكية، ومن ثم إجراء تقييم بناءً على أساس "الاستمرار".
      هذا صحيح. ومع ذلك، في توقعات الركيزة 2، يجب على البنوك أن تفكر في توفير احتياطيات كافية بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
      6سيناريوهات الصدمة - الصفحة 30، الفقرة 132

      يجب تطبيق سيناريوهات الصدمة على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية في كل عملة يكون للبنك فيها مراكز مادية. وتشير مجموعة العمل التقنية إلى المستندات ذات الصلة، والتي تحدد أي شيء أعلى من 5% من أصول أو التزامات الميزانية العمومية للبنك كمعيار لتحديد أهمية تعرضات العملة.
      يوافق البنك المركزي على هذا الحد.
      7سيناريوهات الصدمة - فيما يتعلق بالأسئلة التي تم طرحها حول سيناريوهات الصدمة في العملات المختلفة، تهدف مجموعة العمل إلى التأكد من أن المستندات ذات الصلة تحدد بوضوح سيناريوهات مختلفة لكل عملة، والتي ينبغي لجميع البنوك الالتزام بها للسماح بمقارنة الإفصاحات البنكية.هذا صحيح.
      8سيناريوهات الصدمة -الملحق 2، الصفحة 45

      فيما يتعلق بسيناريوهات الصدمة، تسمح المستندات ذات الصلة للهيئة التنظيمية بتحديد حد أدنى لصدمات أسعار الفائدة، بشرط أن يكون أقل من أو يساوي الصفر. وتقترح مجموعة العمل، بالنظر إلى أساليب التسعير الاستهلاكية للبنوك والبيئة الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية، أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا للبنك المركزي لتحديده لسيناريوهات الصدمة.
      بناءً على البيئة الاقتصادية الحالية، يهدف البنك المركزي إلى أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا لسيناريوهات الصدمة. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف في المستقبل، فسيتم تعديل ذلك وفقًا لذلك.
      9معدل السداد المبكر المشروط- الصفحة 27، الفقرة 121

      في حالة عدم إصدار البنك المركزي أي معدل من معدلات السداد المبكر المشروط (CPRs)، يُطلب من البنك تسهيل حساب مجموعة موحدة من معدلات السداد المبكر المشروط بناءً على بيانات المملكة العربية السعودية/البنك، والتي تكون متاحة له من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وأن تكون هذه التقارير متاحة لجميع البنوك كموقع احتياطي نظرًا إلى عدم توفر بيانات ذات جودة جيدة.
      سيتولى البنك المركزي النظر في هذا الأمر وسيتواصل وفقًا لذلك. وفي الوقت نفسه، يجب على جميع البنوك المحلية إرسال معدلات السداد المبكر المشروط المتوسطة والمرجحة إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م.
      10عمليات الإفصاح -

      فيما يتعلق بالإفصاح عن نتائج الإطار الموحد، ترى مجموعة العمل أن هذا الأمر مُوضح بشكل كافٍ في مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية، حيث يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي انحرافات عن النهج الموحد.
      هذا صحيح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. وسيراجع البنك المركزي هذه المعلومات، وإذا لزم الأمر، فسيشكل مجموعة فرعية أصغر (تقدم تقاريرها إلى لجنة المديرين الماليين) لضمان الحد الأدنى من الاتساق عبر القطاع البنكي.
      11عمليات الإفصاح - يجب أن تكون وسيلة الإفصاح متوافقة مع جميع عمليات إفصاح بازل الأخرى.يجب أن تكون وسيلة الإفصاح هي مستند الركيزة 3. كما يجب على البنوك التأكد من أن هذا يتماشى مع عمليات إفصاح بازل الأخرى.
      12القيم المتطرفة - الصفحة 21 الفقرة 89

      فيما يتعلق بـ "اختبارات القيم المتطرفة/المادية الإضافية"، توصي مجموعة العمل بعدم تطبيق أي اختبارات مادية إضافية في هذا الوقت للسماح للبنوك والبنك المركزي بالتعرف على آليات ومخرجات الإطار الموحد والثقة بها.
      يوافق البنك المركزي على الاقتراح خلال الفترة الانتقالية للعام المقبل، ويجب على البنوك إبلاغ رسومها المحتملة بحلول سبتمبر 2017م. وخلال هذه الفترة، سيعمل البنك المركزي على تقييم ما إذا كان من الممكن استخدام اختبارات إضافية للقيم المتطرفة/المادية بناءً على رأس المال الأساسي من الشق 1, أو مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك مقارنة بالأرباح., ومع ذلك, لن يتجاوز ذلك متطلبات بازل التي تنص على أن تكون على الأقل 15% من رأس المال الأساسي من الشق 1.
      13الجدول الزمني

      إن تحديد جدول زمني لتنفيذ مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المقررة هو مجال يتطلب ضمنيًا توجيهات من البنك المركزي. وبالنظر إلى انتهاء الفترة الانتقالية للتنفيذ في 30 سبتمبر 2017م، توصي مجموعة العمل بتقديم أول عمليات الإفصاح عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية إلى البنك المركزي في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التقرير (أي التقديم الأول بحلول 31 أكتوبر 2017م، بناءً على وضعها المالي بدءًا من 30 سبتمبر 2017م).
      يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. ومع ذلك، فيما يخص الجداول الزمنية النهائية، سيلتزم البنك المركزي بالجدول الزمني الصادر عن بازل، وهو نهاية عام 31 ديسمبر 2017م، للإفصاحات المتعلقة بالركيزة 3 في عام 2018.
      14

      الملخص التنفيذي

      الصفحة 2، الفقرة 4: يتعين على المشرف نشر معاييره لتحديد البنوك المتطرفة بموجب المبدأ 12.

      شددت المتطلبات لتحديد "البنوك المتطرفة" حيث يجب أن تتضمن اختبارات القيم المتطرفة/المادية التي يطبقها المشرفون على الأقل اختبارًا يقارن بين تغيير القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية للبنك و15% من رأس ماله الأساسي، في ظل صدمة أسعار الفائدة المقررة.

       
       • معايير غير واضحة للبنك المتطرف. 
      • الحد الأدنى غير الواضح المطلوب من قِبل البنك المركزي والمهلة النهائية للالتزام بهذا الحد الأدنى التنظيمي. 
      • عدم الوضوح فيما إذا كانت هذه ستكون متطلبات إلزامية؟ 
      • أي عقوبة تنظيمية في حالة عدم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات؟
      • ما معدل تكرار الإبلاغ عن الحد الأدنى للامتثال للبنك المركزي؟
      الإجابة نفسها الواردة في المرجع رقم 12 أعلاه. وخلال الفترة الانتقالية، سيراقب البنك المركزي الآثار المترتبة على هذا القرار وسيحدد موعدًا نهائيًا لضمان الالتزام بالحد الأدنى المطلوب. وبمجرد إعلان البنك المركزي هذا الموعد، سيصبح هذا متطلبًا إلزاميًا للقطاع البنكي. ولن يتم نشر تحديثات سنوية لهذا الموعد، إلا إذا استدعت ظروف استثنائية الأمر، حيث سيقوم البنك المركزي بإعادة تقييم هذا الحد الأدنى عند الضرورة.
      15تم اقتراح استكمال نموذج التقديم القياسي (الجدول أ). ويجب إبلاغ القطاع البنكي بأي تغييرات في تقارير الربع السابع عشر (Q17) الحالية نتيجة هذا المطلب الجديد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن بدء خطط العمل اللازمة للالتزام بمتطلبات الإبلاغ الجديدة هذه.سيتم استخدام نموذج جديد يعتمد على الجدول أ والجدول ب في تقارير الربع السابع عشر(Q17).
       
      1.  ما مدى تواتر تقديم التقارير إلى البنك المركزي؟
      2. ما النماذج اللازمة لتقديم التقارير إلى البنك المركزي/الجهة الخارجية؟
      1. العائدات ربع السنوية وحتى الربع السابع عشر(Q17)
      2. على أساس سنوي، وفقًا للتنسيق بصيغة جدول الركيزة الثالثة كما هو محدد في وثيقة بازل.
      16

      الصفحة 6، المبدأ 3: يجب التعبير عن قدرة البنك على تحمل المخاطر بالنسبة إلى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية من حيث المخاطر التي تتأثر بها القيمة الاقتصادية والأرباح. ويجب على البنك تنفيذ حدود السياسة التي تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بما يتفق مع قدرته على تحمل المخاطر

      غير واضح ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية ستكون إلزامية بالنسبة للبنك من منظور الأرباح.

      يجب على البنوك أن تقرر مدى قدرتها على تحمل المخاطر بنفسها بما يتناسب مع ميزانياتها العمومية مع مراعاة الحدود الدنيا للشركات.
      17

      صدمة أسعار الفائدة وسيناريوهات التحمل

      الصفحة 8، الفقرة 35 - يجب أن تكون أنظمة القياس الداخلية للبنوك فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية قادرة على استيعاب حساب التأثير على القيمة الاقتصادية والأرباح لسيناريوهات متعددة بناءً على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الستة الواردة في الملحق 2

      وفقًا للملحق 2، لم تنص لجنة بازل على إدراج منحنى العائد بالريال السعودي في سيناريو صدمة أسعار الفائدة الموحدة.

      يجب على البنوك استخدام الدولار الأمريكي للحصول على مؤشر حول منحنى العائد بالريال السعودي.
      18الصفحة 9، الفقرة 40 - يجب على البنك تحديد نطاق التحركات المحتملة التي سيقيس بها تعرض مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية حسب العملة
       
       
       

      1. إرشادات غير واضحة بشأن الحد الأدنى للعملة التي سيتم قياسها ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة التنظيمية

      2. إرشادات غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم مراقبة هذا المتطلب على مستوى البنك أو المجموعة.

      3. هل هناك أي حد أدنى للشركة التابعة ليتم استبعادها على مستوى المجموعة؟

      1. تم توضيح ذلك بالفعل في المرجع رقم 6 أعلاه.

      2. سيتم تطبيق ذلك على المستويين الفردي والموحد لجميع البنوك المحلية.

      3. ليس في هذه المرحلة.

      19

      الصفحة 10، الفقرة 43 - تقييم نوعي لاختبار التحمل العكسي

      من أجل تحديد سيناريوهات أسعار الفائدة التي قد تهدد بشدة رأس مال البنك وأرباحه.

      نظرًا إلى أن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية عبارة عن رسوم الركيزة 2، فيجب استخدام معدل كفاية رأس المال المستهدف، كحد أدنى لرأس المال لكل بنك.
       • كيف سيتم تنفيذ سيناريو سعر الفائدة هذا عمليًا؟ هل نفترض ثبات العوامل الأخرى؟ أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر في معدل التخلف عن سداد محفظة القروض.
      • هل نفترض زيادة سعر الفائدة حتى يصبح معدل رأس المال المرجح بالمخاطر أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 8% أو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التي يجب أن يحافظ عليها البنك المركزي مع افتراض ثبات العوامل الأخرى؟
       
       
       الأدلة الإرشادية غير الواضحة في وثيقة بازل. 
      20

      4. الإطار القياسي

      الفقرة 4: معالجة المواضع ذات خيارات السلوك بخلاف الودائع غير مستحقة السداد.

      الصفحة 27، الفقرة 118 - يتم تقدير الاختيارية في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين ضمن الإطار الموحد. أولاً، يتم حساب التقديرات الأساسية للسداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت في ضوء هيكل العائد السائد لسعر الفائدة

      ملاحظات:- قد تُحدد هذه المعايير الأساسية من قِبل البنك بناءً على مراجعة المشرف وموافقته، أو قد يتولى المشرف وحده مهمة تحديدها.

      تقوم البنوك بإجراء العمليات الحسابية بنفسها، وتخضع هذه العمليات لتقييم مُفصل من البنك المركزي لكل بنك على حدة.
       • ما المنهجية القياسية التي يقبلها البنك المركزي لتقدير السداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت بالنظر إلى هيكل العائد السائد لسعر الفائدة. وهل يمكن للبنك تقدير خط الأساس، رهنًا بموافقة البنك المركزي؟ 
      • ما خط الأساس الذي يحدده البنك المركزي للبنك في السعودية في حالة عدم موافقة البنك المركزي على معايير خط الأساس أو عدم قدرة البنك على حساب معايير خط الأساس بسبب عدم وجود بيانات سابقة؟
      • في حالة عدم وجود بيانات سابقة لإجراء التحليل من قِبل البنك.
      • هل يحدد البنك المركزي معايير خط الأساس؟
       
      21

      بينما تنص مبادئ بازل على ضرورة معالجة مخاطر فارق الائتمان في دفتر البنوك، فإن المستند يفتقر إلى التفاصيل حول كيفية التعامل مع ذلك، على عكس المتطلبات الأكثر تحديدًا لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.

      هل يتوقع البنك المركزي إصدار توجيهات في هذا الصدد أم يجب على جميع البنوك معالجة الأمر بشكل فردي؟

      يجب على أعضاء مجموعة العمل تقديم توصيات إلى البنك المركزي بشأن جدوى النهج المركزي المتبع.

      اقترح بعض الأعضاء تضمين الهامش الكامل، بما في ذلك فارق ائتمان العميل، مع استثناء فارق ائتمان البنك بشكل كامل عند إجراء عملية الخصم. ومع ذلك، ينبغي لكل بنك أن ينظر في هذا الاقتراح بناءً على احتياجاته ومتطلباته الداخلية.

      22

      الفقرة 115 الجدول 2 يقدم قيودًا على الودائع الأساسية وأجل الاستحقاق المتوسط حسب الفئة، في حالة تحديد تاريخ البيانات لمدة 10 سنوات ودائع أساسية أعلى من الحد الأقصى المقدم في هذا الجدول

      وفقًا لمعالجة الودائع غير مستحقة السداد، المقترحة في الإطار الموحد الذي ورد بالتفصيل في تعميم مخاطر معدل الربح في الدفاتر البنكية (PRRBB) بتاريخ 6 إبريل 2016م (الفقرة 115)، يتم توفير الحد الأقصى للجزء الأساسي من ودائع الشركات بنسبة 50%.

      يرى ARB أنه يجب زيادة الحد الأدنى للحد الأساسي للودائع التي لها علاقة تشغيلية مع البنك.

      تلتزم البنوك بتحديد إجراء مناسب لتقسيم التدفقات النقدية لكل فئة من الودائع الأساسية، حتى الحد الأقصى لمعدل الاستحقاق المتوسط لكل فئة والحدود القصوى المحددة في وثيقة بازل.
      23

      القسم 3: الفقرة 112

      يشكل توفر البيانات تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب نماذج الودائع غير مستحقة السداد ومخاطر الاسترداد والسداد المبكر بيانات تفوق العشرة أعوام الماضية، والتي لا نمتلكها حاليًا بالجودة المطلوبة.

      يجب أن تُحدّد مدة البيانات بناءً على الفترة المتاحة منذ تأسيس البنك.

      وسيتم التنازل عن هذا الشرط الذي يتطلب مرور 10 سنوات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة أن البنوك التي تم تأسيسها حديثًا ليس لديها تاريخ كافٍ. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تتقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي في هذا الشأن.