خدمة الإسترداد (refund) على أجهزة نقاط البيع - وثيقة محدثة من القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية
الرقم: 371000120070 التاريخ (م): 2016/8/22 | التاريخ (هـ): 1437/11/20 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تتضمن خدمة الإسترداد (Refund) على أجهزة نقاط البيع.
مرفق الوثيقة المحدثة من القواعد والإجراءات الفنية وإلتشغيلية الخاصة بخدمة الإسترداد (Refund) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتوقيع الإتفاقية الخاصة يتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها التجار. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها دون فرض اي رسوم على العميل أو التاجر أو البنك لهذه الخدمة. لمزيد من المعلومات وإلتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التوإصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).
أ. مقدمة
1. يُعد هذا التحديث جزءاً لا يتجزأ ويجب قراءته بالتزامن مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6 ومعايير وإجراءات التشغيل للشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.6 2. وفقاً للمادة 5.15 من قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6، يُعتبر هذا التحديث تغييراً طفيفاً. 3. أي تغيير ناتج عن هذا التحديث يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ النشر الرسمي لهذا المستند. 4. تطبق قواعد الاسترداد على العمليات المحلية ببطاقات الخصم فقط.
ب. تحديث حول خدمة الاسترداد
1. الاسترداد (Refund):
عملية يتم تنفيذها من قبل التاجر لإعادة الأموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات، أو نتيجة تعديل في السعر. إعادة القيمة المتبقية للأموال في أدوات الدفع ذات القيمة المخزنة غير البطاقات لا تُعتبر استرداداً وفقاً للتعريف الوارد في قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعايير وإجراءات تشغيلها.لا يسمح البنك المركزي باستخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) لعملية شراء مصرح بها إذا كانت قد تبعتها عملية شراء لاحقة برقم تسلسلي جديد أو لم تعد موجودة في جهاز نقاط البيع (إما محذوفة من SAF أو تمت تسويتها). في هذه الحالة، يجب استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) لإيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة.
2. إذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" للتاجر من قبل البنك المُكتسب، فيجب أن يتم توضيح الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمة بشكل واضح في اتفاقية خدمات التاجر القياسية (MSA). وإذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" بعد توقيع اتفاقية MSA الأصلية، يمكن للبنك المُكتسب إضافة ملحق إلى الاتفاقية السارية الحالية لتغطية وظيفة الاسترداد الإضافية. 3. تُعتبر عملية الاسترداد معاملة جديدة وتخضع لقواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها، بالإضافة إلى سياسة التسعير الخاصة بالشبكة السعودية في هذا الصدد، حيث لا يتم فرض أي رسوم تبادل أو تفويض أو تسوية أو رسوم خدمة التاجر (MSC) على عملية الاسترداد 4. يجب أن يتلقى حامل البطاقة المبلغ المدفوع كاملاً دون أي خصم (على سبيل المثال، إذا دفع حامل البطاقة 500 ريال سعودي مقابل بضائع وطلب استرداد المبلغ، فيجب أن يتلقى المبلغ الكامل وقدره 500 ريال سعودي). 5. يجب على الجهة المصدرة للبطاقات توفير إمكانية الاسترداد لحاملي البطاقات بشكل افتراضي، وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بها. 6. يجب على الجهة المصدرة رفض تفويض طلب عملية استرداد إذا لم يتم الإشارة إلى التحقق من الرقم السري (PIN) في رسالة طلب التفويض. 7. يجب على التاجر التأكد من أن مبلغ عملية الاسترداد لا يتجاوز مبلغ عملية الشراء الأصلية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز عملية الاسترداد الحد اليومي للشراء عبر جهاز نقاط البيع (PoS). 8. يمكن معالجة عملية الاسترداد دون اتصال (Offline) عندما تكون البطاقة وجهاز نقاط البيع مفعّلين للتفويض دون اتصال، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية وحدود القيمة المسموح بها لعمليات دون اتصال. 9. يجب أن يكون مبلغ الاسترداد بنفس عملة مبلغ عملية الشراء الأصلية. 10. بعد إتمام عملية الاسترداد، يجب على التاجر تقديم إيصال معاملة (الاسترداد) لحامل البطاقة. 11. يجب تعطيل إمكانية الاسترداد على جميع أجهزة نقاط البيع (PoS) بشكل افتراضي، ولا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا بعد: أ) يقوم البنك المُكتسب بعرض الوظيفة، ويقبل التاجر تضمينها ضمن خدمات نقاط البيع الخاصة به. ب) تأكد البنك المُكتسب من أن التاجر يفهم تماماً الواجبات والمسؤوليات والمخاطر ذات الصلة ومسؤولية الاحتيال وإجراءات التشغيل المتعلقة باسترداد المعاملات. ج) قام التاجر بتوقيع اتفاقية الاسترداد كجزء من اتفاقية خدمات التاجر (MSA). في حالات استثنائية، يجوز للبنك المُكتسب اختيار رفض طلب التاجر لتفعيل الخدمة بناءً على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية للبنك المُكتسب، مع إمكانية استئناف التاجر القرار لدى البنك المركزي. كما يجوز للبنك المُكتسب تعطيل وظيفة الاسترداد إذا طلب التاجر ذلك. 12. يجب على البنوك المُكتسبة التأكد من أن التجار يقومون بالإفصاح عن سياساتهم المتعلقة بالإرجاع والاسترداد بشكل واضح ومرئي بالقرب من موقع جهاز نقاط البيع (POS)، بما في ذلك الإشارة بوضوح إلى الوثائق المطلوبة كدليل على عملية الشراء الأصلية. 13. بعد إتمام عملية المقاصة والتسوية للمعاملة، تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بإيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة وفقاً لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN). يجب على الجهة المصدرة التأكد من إيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة دون تأخير. 14. الإطار الزمني لعملية الاسترداد، وهو الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ الاسترداد، يتم تحديده من قبل التاجر وفقاً لسياساته وإجراءاته الداخلية، وقد يخضع أيضاً للقوانين واللوائح التجارية (الترخيص). 15. عند إجراء عملية الاسترداد، يجب على التاجر إيداع المبلغ المسترد في نفس حساب البطاقة الذي تم استخدامه لإجراء عملية الشراء الأصلية عبر جهاز نقاط البيع (POS)؟ 16. يُحظر على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية للمعاملات عبر الشبكة السعودية (SPAN) القيام بذلك نقداً أو بشيك أو بقسيمة. 17. للمصادقة على "المعاملة الأصلية"، يجب على التاجر طلب إيصال المعاملة أو مستند مشابه من حامل البطاقة كدليل على عملية الشراء الأصلية. إذا لم يكن الإيصال الأصلي متوفراً، يمكن للتاجر الاعتماد على سياساته وإجراءاته الداخلية لتقرير ما إذا كان سيتم المضي قدماً في الاسترداد أم لا. 18. يجب على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية القيام بذلك فقط لغرض إيداع المبلغ المسترد في حساب حامل البطاقة مقابل بضائع مسترجعة، أو خدمات ملغاة، أو تعديل في السعر يتعلق بعملية شراء سابقة عبر جهاز نقاط البيع (POS). 19. في حالة تحصيل مبالغ زائدة في عملية بيع عبر جهاز نقاط البيع (POS)، يجب على التاجر عدم استخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) بل استخدام عملية استرداد (Refund) لإعادة الفارق إلى حامل البطاقة. 20. لا يجوز للتاجر الذي يقدم خدمة "استرداد نقدي" (Cashback) كجزء من معاملة "الشراء الأصلية" استرداد الجزء النقدي من المعاملة الأصلية. 21. يجب على البنك المُكتسب مراقبة عمليات الاسترداد والإبلاغ إلى البنك المركزي في حال أظهر التاجر نمطاً متكرراً أو غير معتاد أو مفرطاً من عمليات الاسترداد عبر البطاقات. قد يبادر البنك المركزي بإجراء تحقيق وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN). 22. يجب على البنوك المصدرة للبطاقات التأكد من أن الشروط والأحكام الواردة في مستندات فتح الحساب و/أو طلب البطاقة تنص على أنه، في حال قيام حامل البطاقة بممارسة حقه في استرداد المبلغ، يوافق حامل البطاقة على قبول الإيداعات في حساب البطاقة المرتبط به لتلك الاستردادات، ويوافق على سياسة الاسترداد الخاصة بذلك التاجر. 23. في حال عدم اكتمال محاولة عملية الاسترداد (عدم تلقي إشعار من الجهة المصدرة يتيح إيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة)، يجوز للجهة المصدرة، نيابةً عن حامل البطاقة، تقديم مطالبة عبر نظام CPS إذا كانت الجهة المصدرة مقتنعة بصحة المعاملة المعنية والمستندات الداعمة لها. 24. يجب على التجار استرداد مبلغ الشراء (أو النسبة ذات الصلة منه) من خلال عملية استرداد واحدة فقط، وليس عبر عدة معاملات. 25. سيتم الإبلاغ عن عمليات الاسترداد (وأي رسوم مرتبطة بها) من قبل البنك المركزي ضمن تقارير الأنشطة والرسوم العادية الخاصة بالشبكة السعودية (SPAN). 26. يمكن إجراء عمليات الاسترداد لحاملي البطاقات فقط لدى التجار الذين لديهم اتفاقيات سارية مع البنوك المُكتسبة وجهاز نقاط بيع متوافق مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها ومعايير نقاط البيع الخاصة بـ "مدى". 27. يجوز للتاجر اختيار تعويض حامل بطاقة الشبكة السعودية (SPAN) خارج شبكة "مدى" (على سبيل المثال، استرداد نقدي أو عيني). في هذه الحالات، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن العملية، ولن يتحمل أي من أصحاب المصلحة في شبكة "مدى" أي مسؤولية عن هذه العملية. ولا يجوز للتاجر الرجوع إلى شبكة "مدى" في حالة نشوء أي نزاع نتيجة لهذا الاسترداد. 28. يجب أن تشير اتفاقية خدمات التاجر القياسية لأجهزة نقاط البيع إلى هذه القواعد. 29. يجوز للتجار إلغاء (void) معاملة بشرط ألا يكون قد تجاوز الوقت المسموح به لتنفيذ عملية الإلغاء (Reversal) وفقًا لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية(1) (SPAN).
في حال تجاوز هذا الحد الزمني، يجب على التاجر استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) كما هو موضح هنا.
30. يجب على البنك المُصدر إشعار حامل البطاقة عبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) بتفاصيل أي عملية استرداد بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي. 31. يجب على الجهة المصدرة التأكد من أن جميع عمليات الاسترداد تظهر في كشف حساب حامل البطاقة مع توفير تفاصيل كافية تتيح لحامل البطاقة الرجوع إليها إذا لزم الأمر. (1) معايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) أقسام 2.3.5 و4.5 و 2.4.5