2. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا
1.2. مسؤوليات مجلس الإدارة
يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على استراتيجية المخاطر الائتمانية للبنك بما يتماشى مع استراتيجيته العامة. يجب أن تهدف استراتيجية الائتمان إلى تحديد القدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك. يجب أن يتم توضيح استراتيجية الائتمان العامة والمسائل السياسية ذات الصلة بوضوح في وثيقة سياسة تُسمى "سياسة الائتمان". على وجه التحديد، تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة فيما يتعلق بوظيفة منح الائتمان في البنك ما يلي:
i. تطوير استراتيجية إئتمان للبنك لتحديد القدرة على تحمل المخاطر العامة المتعلقة بالمخاطر الائتمانية؛
ii. ضمان أن يكون لدى البنك سياسة إئتمان محددة جيدًا وموافق عليها من قبل المجلس؛
iii. تشكيل لجنة من مجلس الإدارة يرأسها مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد مهامها (يمكن أن تراقب هذه اللجنة أيضًا مخاطر أخرى بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية)؛
iv. ضمان أن يكون لدى البنك إطار عمل فعال لإدارة المخاطر الائتمانية لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
v. مطالبة الإدارة بضمان أن يتمتع الموظفون المعنيون في عمليات تقييم الائتمان والمراقبة والمراجعة والموافقة بالخبرة والمعرفة اللازمة لأداء مسؤولياتهم؛
vi. ضمان أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات كافية لتحديد وإدارة المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع المنتجات والأنشطة بما في ذلك مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة قبل تقديمها أو القيام بها. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات أيضًا إرشادات بشأن تقييم والموافقة على أي منتجات وأنشطة جديدة قبل تقديمها أو القيام بها من قبل البنك؛
vii. ضمان عدم تعارض سياسات تعويضات البنك مع استراتيجيته في مخاطر الائتمان. وفي هذا الصدد، يجب على المجلس التأكد من أن عمليات الائتمان في البنك لا تضعف نتيجة مكافأة السلوكيات غير المقبولة مثل تحقيق أرباح قصيرة الأجل مع الانحراف عن سياسات الائتمان أو تجاوز الحدود المحددة.
viii. ضمان الحفاظ على تعرض البنك العام للمخاطر الائتمانية عند مستويات حذرة;
2.2. مسؤوليات الإدارة العليا
تكون الإدارة العليا للبنك مسؤولة، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
i. ضمان التنفيذ الفعال لسياسة الائتمان واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. في هذا الصدد، يجب على الإدارة التأكد من أن أنشطة منح الائتمان للبنك تتماشى مع الاستراتيجية المحددة، وأن الإجراءات المكتوبة تم تطويرها وتنفيذها، وأن مسؤوليات الموافقة على القروض والمراجعة قد تم تعيينها بوضوح وبشكل صحيح؛
ii. تطوير السياسات والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية. يجب أن تتماشى هذه السياسات والإجراءات مع الاستراتيجية العامة وسياسة الائتمان المعتمدة من قبل المجلس، وأن تعالج المخاطر الائتمانية في جميع أنشطة البنك وعلى كل من مستوى الائتمان الفردي والمحفظة. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات، من بين أمور أخرى، إرشادات للموظفين بشأن الأمور التالية:
أ. عملية تقييم/تقدير ائتماني مفصلة ورسمية؛
ب. سلطة الموافقة على الائتمان على مستويات التسلسل المختلفة بما في ذلك السلطة للموافقة على الاستثناءات؛
ج. تحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ورصدها والتحكم فيها عبر جميع منتجات وأنشطة البنك بما في ذلك المخاطر الكامنة في المنتجات والأنشطة الجديدة؛
د. معايير قبول المخاطر الائتمانية؛
هـ. إجراءات منح الائتمان وإدارة الائتمان وإجراءات توثيق القروض؛
و. أدوار ومسؤوليات الوحدات/الموظفين المعنيين في منح وإدارة الائتمان؛
ز. إجراءات التعامل مع الائتمانات المتعثرة.
iii. ايصال سياسة الائتمان المعتمدة وإجراءاتها إلى الموظفين المعنيين؛
iv. ضمان وجود تقييم داخلي دوري مستقل لسياسة البنك واستراتيجية الائتمان فضلاً عن الوظائف المتعلقة بمنح وإدارة الائتمان؛
v. إنشاء عملية للإبلاغ عن أي انحراف/استثناء كبير عن السياسات والإجراءات المعتمدة إلى الإدارة العليا/المجلس وضمان تصحيح ذلك من خلال التدابير التصحيحية؛