Skip to main content
  • الأسئلة الشائعة

    • الأسئلة الشائعة حول إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة

      للإطلاع على الأسئلة المتكررة و إجاباتها حول إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الرجاء الضغط هنا.

    • الأسئلة الشائعة حول مجموعة من المسائل المتعلقة بالانتقال لمؤشر جديد

      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 وتاريخ 1434/02/06هـ المبلغ بموجبه تعليمات البنك المركزي المتعلقة بإصلاحات رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، وتعميم البنك المركزي رقم 371000101120 وتاريخ 1437/09/15هـ المبلغ بموجبه المنهج الموحد لمخاطر الائتمان للطرف المقابل. وإشارة إلى القرار الدولي بالتوقف عن استخدام المؤشر الحالي (LIBOR) في نهاية عام 2011م واستبداله بمؤشر جديد، والاستفسارات المتكررة والإجابات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي بشأنه بتاريخ 5 يونيو 2020م. ونظراً للعمل القائم في شأن الانتقال إلى مؤشر جديد في المملكة.

      يؤكد البنك المركزي على الآتي فيما يتعلّق بتطبيق تعريف رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، ومخاطر الائتمان للطرف المقابل الواردة في التعاميم المشار إليها أعلاه آخذاً بالاعتبار الانتقال للمؤشر الجديد:

      1)تعريف رأس المال: عدم معاملة أدوات رأس المال كأدوات جديدة عند القيام بالتعديلات على عقودها لغرض الانتقال للمؤشر الجديد، ولن تؤثر التعديلات على تقييم الحد الأدنى من الاستحقاق وتاريخ الاستدعاء وأهلية الأدوات للترتيبات الانتقالية لبازل (3).
       
      2)مخاطر الائتمان للطرف المقابل: عدم السماح بتمديد فترة هامش المخاطرة بسبب انعدام سيولة الضمانات والمشتقات المالية (OTC derivatives) الناتجة عن الانتقال للمؤشر الجديد وذلك لمدة عام واحد فقط من تاريخ إيقاف المؤشر القديم.
       

      كما يمكن للبنك/ المصرف الاطلاع على كامل الاستفسارات المتكررة وإجاباتها (FAQs) عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي.

    • الأسئلة الشائعة حول تنظيمات معيار تغطية السيولة

    • الأسئلة الشائعة حول مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية (IRRBB)

    • الإستفسارات المتكررة حول معيار صافي التمويل المستقر

      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • الأسئلة الشائعة حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل

      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • أسئلة وأجوبة حول متطلبات رأس المال مخاطر السوق

      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • الأسئلة الشائعة حول نسبة الرافعة المالية لمعيار بازل 3

      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • الأسئلة الشائعة حول عدة إرشادات بخصوص معايير بازل III

      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • الأسئلة الشائعة حول معيار صافي التمويل المستقر

               إشارةً إلى معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) الصادر من قبل لجنة بازل للإشراف البنكي في أكتوبر 2014م، والذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2016م، حيث يهدف تطبيقه إلى تعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك من خلال الاحتفاظ بمصادر تمويل أكثر استقراراً لمواءمة استحقاقات الأصول داخل وخارج الميزانية.

             ونظراً لورود العديد من الاستفسارات حول هذا المعيار، فقد قررت لجنة بازل للإشراف البنكي القيام بمراجعة دورية للأسئلة المتكررة (FAQs) ونشرها مع أجوبتها إضافة لأي تفاصيل فنية أو إيضاحات لتعزيز الاتساق على المستوى الدولي في تطبيق هذا المعيار. وقد نشرت لجنة بازل الأسئلة المتكررة (FAQs) حول معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) في 24 فبراير 2017م، لذا يؤكد البنك المركزي على أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي.