البيان الربع سنوي المتعلق بالقروض الشخصية والإستهلاكية
إِشارةً إِلى البيان ربع السنوي المتعلق بالقروض الشخصية والاستهلاكية، ولما بدا للبنك المركزي من ملاحظات خلال متابعتها للبيان المذكور أعلاه للفترة الماضية فضلاً عما أثارته بعض البنوك من استفسارات في هذا الخصوص، نفيدكم بأنه قد تم وضع ضوابط لهذا النوع من القروض، كما تم تعديل البيان المذكور، وفقاً للنموذج المعدل. لذا نأمل مراعاة الالتزام بالدقة المطلوبة عند إِعداده من قبل المختصين لديكم حسب الإِيضاحات أدناه :
أولاً : التعاريف
١- القروض الاستهلاكية (CONSUMER LENDING) :
وهي القروض الممنوحة للعميل لشراء احتياجاته الشخصية والاستهلاكية ملموسة كانت أم غير ملموسة مثل (سيارات، أثاث، عقار، علاج . .إِلخ) وبشرط أن تكون لأغراض غير تجارية. ويكون السداد على أقساط منتظمة من دخل الفرد. (ولا يشمل هذا البند تمويل شراء أسهم).
وتنقسم إِلى مايلي :
١ / ١ القروض المقدمة لأغراض تتعلق بالعقار (شراء، ترميم، تأثيث...إِلخ).
١ / ٢ القروض الممنوحة لشراء سيارات ومعدات وأجهزة.
١ / ٣ القروض الشخصية الأخرى : ويدخل في هذا البند جميع القروض الشخصية والاستهلاكية المقدمة من البنك ولا تشملها القروض في البندين أعلاه (١ / ١ و ١ / ٢).
٢- قروض بطاقات الائتمان :
هي التسهيلات الممنوحة من خلال البطاقات الائتمانية ولا يدخل في هذا البند تعاملات بطاقات الـ(Debit Card).
٣- قروض الموظفين:
ويشمل هذا البند ما يلي :
٣ /١ قروض موظفي البنك.
٣ /١/١ قروض موظفي البنك من الإِدارة العليا
٣ /٢/١ قروض موظفي البنك من غير الإِدارة العليا ويتم تحديد الإِدارة العليا حسب تصنيف البنك الداخلي.
٣ /٢ قروض موظفي قطاع الشركات والمؤسسات والتي تقوم على اتفاقيات معينة بين البنوك وذلك القطاع تضمن بموجبها تحويل مرتبات موظفيها إِلى البنك وفرض إِجراءات أخرى قد تضمن استرجاع تلك القروض.
ثانياً : ضوابط عامة
- يجب على البنك أن يقوم بارسال سياسة البنك المتعلقة بطريقة احتساب مخصص القروض الشخصية والاستهلاكية المشكوك في تحصيلها. ومتى يدرج الدين من ضمن الديون المتعثرة، وكيف يتم شطبها، وذلك بنهاية كل عام مالي مرفق مع البيانات.
- يجب على البنك أن يقوم بتصنيف لتسهيلات الشخصية والاستهلاكية أو قروض بطاقات الائتمان أو قروض الموظفين التي تتجاوز فترة الاستحقاق عن ١٨٠ يوم من ضمن القروض المتعثرة ويتم تحويل العمولات إِلى حساب معلق.
- يجب على البنك قبل منح أي تسهيلات ائتمانية في هذا المجال التأكد من السجل الائتماني للعميل من خلال الطرق المتاحة.
- يتم تقديم البيان بشكل ربع سنوي وخلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان.
ثالثاً : الضمانات
يحق للبنك عند منح تسهيلات ائتمانية للأغراض الشخصية والاستهلاكية طلب الضمان الذي يراه مناسباً وبالطريقة التي يراها لضمان حقوقه بشرط أن تكون متمشيةً مع الأنظمة ذات العلاقة.
إِدارة الإِشراف البنكي بيان القروض الشخصية والاستهلاكية
للفترة............
(المبلغ بآلاف الريالات)
1998
1997
عدد العملاء
مبلغ القرض
القروض المتعثرة
مخصص مقابل تلك القروض
ديون مشطوبة
عدد العملاء
مبلغ القرض
القروض المتعثرة
مخصص مقابل تلك القروض
ديون مشطوبة
عدد العملاء رصيدها عدد العملاء رصيدها 1 القروض الاستهلاكية
1.1 تمويل عقار، أرض، منزل، ترميم، أثاث
1.2 تمويل شراء سيارات ومعدات وأجهزة
1.3 القروض الشخصية الأخرى
2 قروض بطاقات الائتمان
عدد البطاقات
2.1 فيزا
=
2.2 ماستركارد
=
2.3 أخرى
=
3 قروض الموظفين
عدد الموظفين
3.1 قروض موظفي البنك (الإِدارة العليا)
=
3.2 قروض موظفي البنك الأخرى
=
3.3 قروض موظفي الشركات والمؤسسات
=
الإِجمالي (3+2+1)
بيان الاستحقاقات
1998
عدد العملاء مبلغ القرض
1997
عدد العملاء مبلغ القرض
إجمالي القروض الشخصية والاستهلاكية (1+2+3)
سنة وأقل
من سنة إِلى ثلاث سنوات
ثلاث سنوات فأكثر
البنك .........................
المسؤول ........................
التوقيع.........................
التاريخ.........................