أ- معلومات عن المنشأة
أ-1) الهوية ومعلومات التواصل
تقديم معلومات جهة التواصل شاملةً اسم ممثل المنشأة ، ورقم التواصل والبريد الإلكتروني.
يجب أن تتضمن الإجابة اسم الرئيس التنفيذي أو المؤسس و معلوماته، أو جهة التواصل المسؤولة عن التواصل مع البنك المركزي السعودي.
كتابة الاسم المستهدف للمنشأة .
يجب أن تتضمن الإجابة اسم المنشأة الكامل وأي أ سماء تجارية مستخدمة.
كتابة دولة تأسيس المنشأة .
يجب أن تتضمن الإجابة تحديد دولة التأسيس وما إذا كانت التعليمات الحالية تُدار في دولة أخرى.
ذكر عنوان ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني للمنشأة.
يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:
- العنوان ورقم الهاتف.
- رابط الموقع الإلكتروني للمنشأة أو الشركة، إن وُجد.
- ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
أ-2) طبيعة الخدمات المالية
توضيح ما إذا كانت المنشأة تنتمي إلى قطاع الخدمات المالية، وبالتحديد إذا كانت تنتمي إلى القطاع المصرفي أو قطاع الصرافة أو قطاع التمويل أو قطاع المدفوعات، أو غير ذلك (يرجى ذكره).
يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:
- تحديد ما إذا كانت المنشأة تندرج تحت قطاع الخدمات المالية.
- تحديد القطاع الذي تنتمي اليه المنشأة في حال كانت المنشأة لا تندرج تحت قطاعات الخدمات المالية المذكورة أعلاه.
- ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.