الباب الأول: مقدمة
الغرض
١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي تواجهها.
٢ . الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر.
٣ . يجب أن تقترن قرا ءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ١٢، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٣٧، ٤٢، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٦٠، ٦١،٦٢، ٦٨، ٧٢، و٧٦.
تعريفات
٤. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٥ . يتم تعريف إدارة المخاطر ١ بالعملية التي يتخذ في إطارها المؤمَّن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة و المستقبلية المُحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة بحقه. ومن الممكن أن تؤثر هذه الأحداث على الأصول والخصوم في ميزانية المؤمَّن و قائمة التدفقات النقدية.
١الورقة الإرشادية للرابطة الدولية لمُشرفي التأمين حول إدارة مخاطر الاستثمار، أكتوبز ٢٠٠٤
النطاق والاستثناءات
٦ . تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.
إجراءات الالتزام
٧ . يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها.
٨. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر استراتيجية إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي المطبق.
عدم الالتزام
٩ . يعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يُعرّض الشركة للعقوبات النظامية.
هيكل هذه اللائحة
١٠. متطلبات لائحة إدارة المخاطر مبنية في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة:
أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة.
ب) الباب الثالث - معايير إدارة المخاطر: تشترط على الشركات ضرورة الالتزام بمتطلبات إدارة المخاطر من أجل مواجهة جميع أنواع المخاطر.