Skip to main content
  • لائحة إدارة المخاطر

    • الباب الأول: مقدمة

      • الغرض

        ١.  تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي تواجهها.

        ٢ . الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر.

        ٣ . يجب أن تقترن قرا ءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ١٢، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٣٧، ٤٢، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٦٠، ٦١،٦٢، ٦٨، ٧٢، و٧٦.

      • تعريفات

        ٤. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

        ٥ . يتم تعريف إدارة المخاطر ١ بالعملية التي يتخذ في إطارها المؤمَّن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة و المستقبلية المُحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة بحقه. ومن الممكن أن تؤثر هذه الأحداث على الأصول والخصوم في ميزانية المؤمَّن و قائمة التدفقات النقدية.

         

         

         

         

         

         


        ١الورقة الإرشادية للرابطة الدولية لمُشرفي التأمين حول إدارة مخاطر الاستثمار، أكتوبز ٢٠٠٤

         

      • النطاق والاستثناءات

        ٦ . تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.

      • إجراءات الالتزام

        ٧ . يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها.

        ٨. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر استراتيجية إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي المطبق.

      • عدم الالتزام

        ٩ . يعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يُعرّض الشركة للعقوبات النظامية.

      • هيكل هذه اللائحة

        ١٠. متطلبات لائحة إدارة المخاطر مبنية في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة:

        أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة.

        ب) الباب الثالث - معايير إدارة المخاطر: تشترط على الشركات ضرورة الالتزام بمتطلبات إدارة المخاطر من أجل مواجهة جميع أنواع المخاطر.

    • الباب الثاني: متطلبات عامة

      • استراتيجية إدارة المخاطر

        ١١. يجب على الشركات اعتماد استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر من أجل فهم وإدارة أنواع المخاطرالناتجة عن نشاطات العمل الأساسية التي تعمل بها.

        يجب أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار أثر ظروف السوق والخبرة المتوفرة في معالجة المخاطر المتلازمة التي تتعرّض إليها الشركة. لا ينبغي أن يقتصر ذلك على المخاطر المرتبطة بنشاط واحد فحسب، بل يجب أن تشمل مخاطر جميع أنشطة العمل.

        ١٢. يجب أن تقوم الشركات بإجراء مراجعات دورية وتحديثات على استراتيجية إدارة المخاطر التي تعتمدها، من خلال الأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

      • مسؤوليات الإدارة

        ٣ ١. يتولى مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا مسؤولية تقييم المخاطر التي تتعرّض لها الشركة والحد منها ومراقبتها باستمرار. لذلك، ينبغي على مجلس الإدارة:

        أ) فهم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة.

        ب) تصميم استراتيجية لإدارة المخاطر تتسق مع التزامات الشركة تجاه مساهميها والمتطلبات النظامية التي يجب على الشركة إتباعها.

        ج) الموافقة كتابياً على سياسات إدارة المخاطر.

        د) ضمان تنفيذ أنظمة مراقبة إدارة المخاطر وعملها على نحو فعّال.

        ه) التدقيق في إجراءات إدارة المخاطر التي تعتمدها الإدارة العليا وإعطاء الأولوية لمناقشات مواضيع إدارة المخاطر والإجراءات التي يجب اتخاذها.

        و) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمّل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (على سبيل المثال لا الحصر عبر إجراء اختبارات التحمّل).

      • الهيكل التنظيمي

        ١٤. ينبغي على الشركات تحديد مسؤوليات كبار المدراء بوضوح ووضع مستويات السلطة والتفويض.

        لذا، يجب على الشركات تصميم هيكل تقرير يضمن حصول الإدارة على المعلومات الضرورية لإدارة المخاطر.

        يجب على الإدارة أن تستعين بدعم إضافي يقدّمه فريق عمل يتمتع بخبرة مناسبة، وأنظمة مراقبة مناسبة وتقنية معلومات حديثة.

        على أن يتضمّن دور الإدارة العليا الخاص بإدارة المخاطر الآتي:

        أ) فهم واضح لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تعتمدها الشركة.

        ب) ضمان سير أنشطة الشركة في إطار السياسات والأنظمة الموافق عليها.

        ج) إبلاغ مجلس إدارة الشركة بأي خرق لممارسات إدارة المخاطر.

        ١٥. يجب على الشركة تعيين مسؤولين عن إدارة المخاطر على الأقل، على أن يكون واحداَ مسؤولاً عن التأمين العام والتأمين الصحي وآخر مسؤولاً عن تأمين الحماية والادخار، وعلى الشركة التأكد من استقلاليتهما عن مسؤولي الاكتتاب.

      • السياسات ونظم المراقبة

        ١٦. يجب أن تضع الشركات (كتابياً) سياسات وإجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لقياس مدى تحمّل المخاطر وحدود التعرّض لها والحد منها ومراقبتها. يجب أن تتضمّن سياسات وأنظمة المراقبة هذه، على سبيل المثال لا الحصر:

        أ) تحديداً واضحاً لمناصب الموظّفين ومسؤولياتهم في إدارة المخاطر المحددة.

        ب) الأنظمة المناسبة لقياس المخاطر.

        ج) الضوابط الداخلية المناسبة، بما في ذلك فصل العمليات عن التدقيق الداخلي.

        د) أنظمة معلومات إدارية شاملة تضمن مراقبة التعرّض للمخاطر وترفع تقارير عنها.

      • خطة الطوارئ

        ١٧. يجب أن تضع الشركات خطة طوارئ لمواجهة الأحداث التي تؤثر سلباً على أعمالها. يجب على هذه الخطة أن:

        أ) تحدد الإشارات الأولية لوقوع الخطر.

        ب) تضع إجراءات العمل المفصّلة في حال التوصل إلى نتيجة سلبية.

        ج) تحدد المهام والمسؤوليات المرافقة لكلّ إجراء.

        د) تقيّم الأثر المحتمل لكلّ إجراء عمل محدد.

        ه) تضع إجراءات التقرير والإخطار الداخلية والخارجية.

      • التوثيق والمراجعة

        ١٨. يجب على الشركات أن تصمّم إجراءات لتوثيق ومراجعة أنظمة الشركة لصيانة إجراءات المراقبة. كما يتوجّب توثيق فعالية تنفيذ أنظمة إدارة المخاطر وتوفيرها للمؤسسة عند الطلب.

      • التقرير

        ١٩. يجب أن تقوم الشركة بتزويد المؤسسة بتقرير سنوي يفصل خطّة إدارة المخاطر التي تعتمدها وخطوات تنفيذها ضمن التقارير السنويّة التي تقدم للمؤسسة في نهاية كل عام. يجب أن يتطرّق

        التقرير إلى أنظمة إدارة المخاطر الآتية:

        أ) السياسات والإجراءات المكتوبة وآليات الضوابط الداخلية المعتمدة.

        ب) مراجعة سنوية لفعالية تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة.

        يجب أن يوفّع المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة على التقرير.

    • الباب الثالث: معايير إدارة المخاطر

      • فصل أ: تحديد المخاطر

        تلخّص القائمة أدناه فئات المخاطر الأكثر انتشاراً

        • مخاطر تطوير المنتجات

          ٢٠. مخاطر تطوير المنتجات هي المخاطر المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج موجود بهدف تلبية حاجات العملاء وجعل المنتج أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية. من شأنها أن تؤثر على تغطية المنتج والخصوم، الأمر الذي يؤدّي إلى نشوء الخطر. عندما تواجه الشركة مخاطر تطوير المنتجات، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

          أ) تقوم بمراجعة أكتوارية والحصول على الموافقة الأكتوارية لبيع المنتج الجديد، وبشكل خاص منتجات الحماية والادّخار.

          ب) تضمن إلتزام المنتج الجديد بالمتطلّبات النظامية.

          ج) تعد تقريراً بتغيّر المخاطر و/أو سلوك المؤمَن له منذ تاريخ إطلاق المنتج الجديد.

        • مخاطر الإكتتاب

          ٢١. مخاطر الإكتتاب هي المخاطر المرتبطة بعملية تقييم مخاطر التأمين وقبولها. عندما تواجه الشركة مخاطر الإكتتاب، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

          أ) تتأكد من وضع السياسات والعبارات بشكل واضح وبشكل لا يترك مجالاً للتفسيرات.

          ب) تتأكدمن قيام المؤمَن له بتعبئة طلب التأمين بالكامل.

          ج) تتأكد من أن أقساط التأمين تشمل على تكلفة الوثائق، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة مثل الإعلانات والرسوم القانونية.

          د) وضع الضوابط التوجيهية للاكتتاب الخاصة بتحديد مسؤوليات الإدارات ذات العلاقات بأنشطة الاكتتاب (على سبيل المثال ومن دون الحصر إدارة المبيعات وإدارة تسوية المطالبات وإدارة إعادة التأمين، الخ).

          ه) إعادة تأمين جزء من المخاطر وفقاً للمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قبل بيع أي منتج من أجل تقليص المخاطر الاجمالية ومراقبتها وتعزيز تحمّل المخاطر.

          و) إجراء مراجعة دورية وكافية لمدى ملاءمة وثائق التأمين، والضوابط التوجيهية للاكتتاب، وعملية الاكتتاب لضمان سير عمل كلّ إدارة بفعالية.

        • مخاطر تسوية المطالبات

          ٢٢. مخاطر تسوية المطالبات هي المخاطر المرتبطة بعملية تسديد المطالبات لأصحاب وثائق التأمين كلّ بحسب تغطيته. عندما تواجه الشركة مخاطر تسوية المطالبات، يجب عليها أن:

          أ) تراجع قرارات تسوية المطالبات لضمان اتخذاها وفقاً لتغطية وثيقة التأمين والذي من شأنه أن يقلص التكاليف الإضافية المرتبطة باتخاذ القرارات غير المناسبة في المستقبل.

          ب) إجراء تقييم دوري لإجراءات ومبادئ تسوية المطالبات لتعزيز فعاليتها وجودتها.

          ج) تحديد وتطبيق عملية لتسوية المطالبات مع شركات إعادة التأمين من أجل تسهيل تسوية تلك المطالبات.

          د) تحديد وتطبيق آليات مناسبة من أجل وضع الاحتياطات المناسبة.

        • مخاطر تقنية المعلومات

          ٢٣. مخاطر تقنية المعلومات هي مخاطر تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير أعمال الشركة، بسبب خطأ في تقنية المعلومات. عندما تواجه الشركة مخاطر تقنية المعلومات، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

          أ) تتمتع بنظام تقنية معلومات مناسب لحماية أمن البيانات.

          ب) تقوم بمراجعة دورية وتحديث مستمر لنظام تقنية المعلومات ووضع خطط التعافي من الكوارث.

          ج) تستخدم برامج موثوق بها وأصلية.

          د) تضع نظام مضاد للفيروسات على أن يكون حديث و مركب على جميع خوادم وأجهزة الكمبيوتر.

          ه) تحافظ على جميع المعلومات المالية والمعلومات الأخرى الحساسة في مكان آمن.

          و) حفظ نسخ إحتياطية عن كل معلومات الشركة.

        • مخاطر التسعير

          ٢٤. مخاطر التسعير هي المخاطر الناتجة عن العملية التي تحاول من خلالها الشركة تحديد سعر قسط التأمين المناسب. عندما تواجه الشركة مخاطر التسعير، يجب عليها أن:

          أ) تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة باستخدام الوسائل المناسبة عند تحديد سعر المنتج.

          ب) تقيّم أرباح وخسائر العمل لتحديد الآثار المرتبطة بتعديل سعر قسط التأمين على الأرباح. في حال بروز أنماط جديدة، يجب على الشركة إطلاق عملية تقييم الأسعار (أي إعادة التسعير).

          ج) إشراك خبراء اكتواريين في تحديد أسعار المنتج.

        • مخاطر السيولة

          ٢٥ . مخاطر السيولة هي المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون التضحية بجزء من قيمتها. من شأن مخاطر السيولة أن تنشأ عندما تغطّي شركة التأمين التزامانها بأصول طويلة الأمد. عندما تواجه الشركة هذه المخاطر، يجب عليها أن:

          أ) تلجأ إلى اختبار التحمّل لتحديد النقص المحتمل في السيولة ومواجهته.

          ب) تستخدم أساليب تحليل الحالات الإفتراضية التي ترسم أفضل الحالات وأسوأها، من أجل تحديد أساليب مواجهة النقص في السيولة في حال حدوثها.

          ج) تراقب ارتفاع إلغاء الوثائق التي تعتبر مؤشر على وجود مشكلة في السيولة.

          د) تستخدم ممارسات سليمة لإدارة الأصول والإلتزامات من أجل الحد من تعرّض الشركة لنقص في السيولة.

          ٥) إعتماد مجموعة من الأساليب، مثل خطوط الائتمان، للحصول على السيولة بسرعة عند الضرورة.

        • مخاطر الائتمان

          ٢٦ . مخاطرا لائتمان هي المخاطر المرتبطة بشكّ في قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته. ويدلّ تاريخ العميل في التأخر على التسديد ووضع الاقتصاد بشكل عام على مخاطر الائتمان. عندما تواجه الشركة هذه المخاطر، يجب عليها:

          أ) الطلب من الطرف الآخر تقديم الضمان المناسب.

          ب) تنفيذ جدول صارم لدفع المستحقات.

          ج) وضع قيود على منح الائتمان من ناحية جودته وكميته.

          د) القيام بمراجعة دورية لسياسة منح الائتمان التي تعتمدها الشركة، في محاولة لتحديد مجالات الضعف في هذه السياسة، والتدخّل في حال اكتشاف أي ضعف.

        • مخاطر أسعار الفائدة

          ٢٧. مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغيّر قيمة الاستثمار بسبب تغيّر سعر الفائدة.

          إن الفئات الرئيسية لمخاطر أسعار الفائدة هي:

          أ) مخاطر الأساس تحصل عندما تختلف عوائد الشركة من الاستثمارات عن العوائد من التزاماتها.

          ب) مخاطر منحنى العوائد: تحدث عندما تختلف عوائد الاستثمارات القصيرة الأمد عن عوائد الاستثمارات الطويلة الأمد.

          ج) مخاطر إعادة الإستثمار: تحصل عندما تُجبر الشركة على إعادة الاستثمار في أصولها بمعدّل أدنى و/أو إعادة تسديد خصومها بمعدّل أعلى.

          يجب على الشركة تحليل آثار التغيّر في أسعار الفائدة على إيراداتها. فيهدّد انخفاض الأرباح أو ارتفاع الخسائر استقرار الشركة ويؤدّي إلى ضعف ملاءمة رأسمالها، كما يقلص ثقة السوق في الشركة.

        • مخاطر حوكمة الشركة

          ٢٨. مخاطر حوكمة الشركة هي المخاطر المرتبطة بالقواعد التي تنصّ على كيفية تقاسم مختلف الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في الشركة، وعلى نحو خاص بين المدراء وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والأطراف المالية الأخرى. (لمزيد من المعلومات، الرجاء العودةإلى لائحة حوكمة الشركات)

           

        • مخاطر أسعار صرف العملات

          ٢٩. مخاطر أسعار صرف العملات، هي المخاطر المتعلقة بالتغير في قيمة الإستثمار الناتج عن التغير في قيمة سعر صرف العملات، والذي يؤثر بدورة على أعمال الأستيراد والتصدير وكذلك الإستثمارات العالمية. عند مواجهة مخاطر أسعار صرف العملات، يجب على الشركة تبني المقاييس التالية:

          أ) حدود المركز : تحديد حد أعلى لعملة معينة يمكن الأحتفاظ بها خلال ساعات التداول العادية، وذلك لتحديد المركز.

          ب) حدود الخسارة: تحديد مستويات معينة لوقف الخسائر الناتجة عن تغير أسعار صرف العملات حتى لا تتعرض الشركة لمزيد من الخسائر التي قد تضرّ بها.

        • مخاطر إعادة التأمين

          ٣٠. مخاطر إعادة التأمين هي المخاطر المرتبطة بعملية نقل جزء من الخطر إلى شركة أخرى. وتبرز مخاطر إعادة التأمين عندما تعجز شركة إعادة التأمين عن تلبية موجباتها. (لمزيد من المعلومات، الرجاء العودة إلى لائحة إعادة التأمين)

        • مخاطر السمعة

          ٣١. مخاطر السمعة هي المخاطر الناتجة عن الرأي السلبي عن الشركة من قبل العموم. هذه المخاطر تحد من قدرة الشركة على إقامة علاقات أو خدمات جديدة أو الإستمرار في خدمة عملاء حاليين، والذي بدوره قد يعرض الشركة إلى خسائر مالية، أو نقص في عدد العملاء، والذي قد يؤثر بالتالي على إيردات الشركة ورأسمالها. عندما تواجة الشركة مخاطر السمعة، يجب على الشركة توخي الحذر عند التعامل مع العملاء والمجتمع.

           

        • مخاطر الدول

          ٣٢. مخاطر الدول هي المخاطر الناتجة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل والإستثمار داخل الدولة والذي بدورة يؤثر على ربحية الشركات التي تعمل في هذه الدولة. مخاطر الدول ناتجة من التالي:

          أ) سوء إدارة الاقتصاد الكلي في الدولة، والناتج عن استخدام سياسات مالية ونقدية غير فعالة والذي قد يؤدي إلى حدوث التضخم، إرتفاع معدلات الفائدة، والكساد، إلخ.

          ب) الحروب أو عدم الإستقرار السياسي.

          ج) عدم الإستقرار في سوق العمل والذي يؤدي إلى إرتفاع التكاليف أو تعطل العمل.

        • مخاطر عدم الإلتزام

          ٣٣. إن مخاطر عدم الإلتزام هي المخاطرالناتجة عن مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات. عند مواجهة هذا النوع من المخاطر يجب على الشركة مايلي:

          أ) التأكد من إلتزم الشركة بجميع الأنظمة واللوائح التي تحكم عملها.

          ب) متابعة كافية لجميع التعلميمات المنظمة لنشاط الشركة، وكذلك سياسات وإجراءات الدفع.

          ج) التأكد من جدية و ملاءمة العلاقات التعاقدية مع العملاء والأطراف الأخرى.

      • فصل ب: قياس المخاطر

        • الأثر والاحتمال

          ٣٤. يجب على الشركات قياس المخاطر من خلال تقييم:

          أ) أثرها، أي قياس حدّتها والأذى المحتمل الناتج عنها الذي قد يواجه نشاط الشركة.

          ب) احتمالها، أي إمكانية وقوعها. وترتفع حدّة المخاطر التي تواجهها الشركة مع زيادة احتمالات وقوعها.

          ٣٥. يجب على الشركة قياس أثر المخاطر التي تواجهها من خلال تقييم وتحديد نوعية مختلف العوامل المرتبطة بكلّ نوع من أنواع المخاطر على مستويات عدّة. في حال بروز مخاطر غير قابلة للتقييم، يجب أن تقوم الشركة بتقييم نوعيّ يتلاءم مع نوع الخطر.

          عملية القياس

          ٣٦. يجب أن تلجأ الشركة إلى عدد من أنشطة العمل لجمع أثر المخاطر واحتمال وقوعها، والحصول على خارطة كاملة لتقييم المخاطر. تتألف عملية قياس المخاطر من الخطوات التالية:

          أ) جمع المخاطر المشابهة والمرتبطة في فئات متجانسة.

          ب) تحديد حوافز المخاطر أو المتغيّرات التي تؤثر على احتمالات وآثار المخاطر المحددة.

          ج) تحديد الأسباب أو مصادر المخاطر.

          د) تقييم تبادل وترابط وتوقيت المخاطر المحددة.

          ٥) تقدير عوامل المخاطر أو التعرّض للمخاطر.

          و) تنفيذ عملية ضرب احتمال بروز المخاطر بنتيجة أو أثر حصول الخطر (من الناحية المالية) في حال تكرر الخطر.

          ز) تحديد أثر المخاطر من خلال تقييم عوامل الخطر ومقارنتها بإطار المخاطر لاتخاذ الإجراءات الملائمة

          ح) ترتيب المخاطر وفق الأولوية.

        • تقييم المخاطر

          ٣٧. يجب مقارنة المخاطر المحتملة بمعايير مخاطر المؤمَّن من أجل اتخاذ القرار حول الأولويات، على نحو يسهّل معالجة كلّ خطر وحله بطريقة مناسبة.

           

          • عملية القياس

            ٣٦. يجب أن تلجأ الشركة إلى عدد من أنشطة العمل لجمع أثر المخاطر واحتمال وقوعها، والحصول على خارطة كاملة لتقييم المخاطر. تتألف عملية قياس المخاطر من الخطوات التالية:

            أ) جمع المخاطر المشابهة والمرتبطة في فئات متجانسة.

            ب) تحديد حوافز المخاطر أو المتغيّرات التي تؤثر على احتمالات وآثار المخاطر المحددة.

            ج) تحديد الأسباب أو مصادر المخاطر.

            د) تقييم تبادل وترابط وتوقيت المخاطر المحددة.

            ٥) تقدير عوامل المخاطر أو التعرّض للمخاطر.

            و) تنفيذ عملية ضرب احتمال بروز المخاطر بنتيجة أو أثر حصول الخطر (من الناحية المالية) في حال تكرر الخطر.

            ز) تحديد أثر المخاطر من خلال تقييم عوامل الخطر ومقارنتها بإطار المخاطر لاتخاذ الإجراءات الملائمة

            ح) ترتيب المخاطر وفق الأولوية.

      • فصل ج: الحد من المخاطر

        ٣٨. يجب أن تطبّق الشركة الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر، بما في ذلك وضع المعايير المناسبة ووضع الحدود للموظّفين، كلّ وفق خبرته ومستوى كفاءته.

        يمكن أن تتألف استراتيجيات الحد من المخاطر من التالي:

        أ) تفادي الخطر: لا تقوم الشركة بالأعمال التي تحمل مخاطر محتملة.

        ب) القبول: تقبل الشركة الخسارة عند وقوعها.

        ج) التقليص: تقلص الشركة حدّة خسائرها.

        د) النقل: تطلب الشركة من طرف آخر قبول المخاطر من خلال التوقيع على عقد أو عمليات التغطية (على سبيل المثال ومن دون الحصر إعادة التأمين).

        ه) الاستفادة: تستفيد الشركة من المخاطر لتحقيق أرباح مالية غير مباشرة (على سبيل المثال ومن دون الحصر من خلال الإعلانات).

      • فصل د: مراقبة المخاطر

        • المراقبة الفعالة

          ٣٩. يجب أن يكون لدى الشركة هيكل مراقبة فعال لضمان الالتزام بمعايير وحدود المخاطر، وتوثيق أي تغيير والموافقة عليه. يجب أن تضع الشركة إجراءات واضحة للتحقيق في حالات عدم الالتزام لعدم تكرار وقوع هذه الأحداث مجدداً. كما تقوم لجان المراقبة ووظائف الإشراف الداخلية بتوضيح عواقب عدم الالتزام بالحدود المذكورة أعلاه. نذكر من هذه اللجان، على سبيل الذكر لا الحصر، لجنة المخاطر ولجنة الاستثمار ولجنة تسوية المطالبات ولجنة إعادة التأمين ولجنة التعويضات ووظيفة التدقيق الداخلي. وتحدد أنظمة حوكمة الشركة لدور كلّ لجنة وإطار عملها.

           

        • المراجعة

          ٤٠ . يجب أن تقوم الشركة بمراجعات سنوية لتحديد ما إذا كانت قد قيّمت أثر واحتمال المخاطر الجوهرية بطريقة مناسبة، وحدّت من المخاطر وعالجتها، بما في ذلك تحديد العبر المستخلصة.