Skip to main content
  • قواعد الترخیص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية

    أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي القواعد أدناه بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸/٤٤۰) وتاريخ ۱۰/۰٤/۱٤٤۰ ﮪ بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۲/٦/۱٤۲٤ ﮪ (الموافق ۳۱/۷/۲۰۰۳م)، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۲۷/٥/۱٤۳٤ ﮪ (الموافق ۸/٤/۲۰۱۳م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (۱/٥۹٦) وتاريخ ۱/۳/۱٤۲٥ ﮪ (الموافق ۲۰/٤/۲۰۰٤م)، وتماشياً مع الأمر السامي الكريم رقم (۳۱۲۰/م.ب) والصادر بتاريخ ۰٤/۰۳/۱٤۲٦ ﮪ والقاضي بالموافقة على فتح فروع شركات التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية وفق ما تقضي به الأحكام المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

    • المادة الأولى

      يسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وتعليمات المؤسسة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد.

    • المادة الثانية

      أُصدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال تعارض اللغتين، فيعتمد نص اللغة العربية.

    • المادة الثالثة

      التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

      ۳٫۱ النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۲)وتاريخ

      ۰۲/۰٦/۱٤۲٤ﮪ (الموافق ۳۱/۰۷/۲۰۰۳م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۲۷/۰٥/۱٤۳٤ ﮪ (الموافق

      ۰۸/۰٤/۲۰۱۳م).

      ۳٫۲ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (۱/٥۹٦) وتاريخ ۰۱/۰۳/۱٤۲٥ ﮪ (الموافق۲۰/۰٤/۲۰۰٤م) .

      ۳٫۳ المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

      ۳٫٤ القواعد: قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.

      ۳٫٥ تعليمات المؤسسة: تشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو تعاميم تصدرها المؤسسة.

      ۳٫٦ مقدم الطلب: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية التي تُقدم طلب ترخيص لفتح فرع لها في المملكة العربية السعودية بموجب هذه القواعد.

      ۳٫۷ الشركة: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية المُرخص لها بفتح فرع في المملكة العربية السعودية.

      ۳٫۸ الفرع: فرع شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية المُرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.

      ۳٫۹ مساهمة الشركة: المبلغ الذي تقوم الشركة بإيداعه في حساب الفرع لممارسة أعماله في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لما هو محدد في المادة (۱٤) من هذه القواعد.

      ۳٫۱۰ الوديعة: نسبة من مساهمة الشركة التي يجب على شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية إيداعها في بنك سعودي مُرخص لصالح حساب مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً لما هو محدد في المادة (۱٤) من هذه القواعد، للحصول على الترخيص بموجب هذه القواعد.

      ۳٫۱۱ المناصب القيادية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الفرع اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

      وتحمل بقية الكلمات أو العبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة في اللائحة التنفيذية.

    • المادة الرابعة

      ستُقيِّم المؤسسة استيفاء مقدم الطلب بشكل كامل لشروط الترخيص، وبالتحديد الآتي:

      ٤٫۱ تُقيِّم المؤسسة كافة ظروف مقدم الطلب وليس فقط تلك الخاصة بالفرع المقترح افتتاحه في المملكة العربية السعودية.

      ٤٫۲ ستأخذ المؤسسة في حسبانها أثناء عملية التقييم جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر-طبيعة ونطاق التنظيم والرقابة اللذين يخضع لهما مقدم الطلب في بلده الأم، ومدى تعاون السلطة الرقابية في البلد الأم مع المؤسسة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بمقدم الطلب.

      ٤٫۳ ستقوم المؤسسة بالتواصل مع أي سلطة رقابية في بلد مقدم الطلب الأم، وستأخذ في الحسبان أي معلومات تتلقاها منها بشأن مقدم الطلب، ويتضمن ذلك ما يتعلق بمدى كفاية موارد مقدم الطلب وملاءمته للحصول على الترخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تسيير شؤون مقدم الطلب بطريقة سليمة واحترازية.

      ٤٫٤ لن تُرخِّص المؤسسة لمقدم الطلب بافتتاح فرع لممارسة أعمال التأمين و/أو إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية دون توافر ما يلي:

      ٤٫٤٫۱ تأكيد من السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب مُرخَّص له حاليًا بمزاولة نفس أنشطة التأمين المقدَّم طلبُ الترخيص بها، وأنه تمت ممارستها على مدى الثلاث سنوات الماضية.

      ٤٫٤٫۲ تأكيد السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب يتمتع بالملاءة المالية ومستوفٍ جميع المتطلبات التنظيمية لديها.

      ٤٫٤٫۳ تعهد مقدم الطلب باستيفائه لمتطلبات الملاءة المالية التي تنطبق كما لو كان مقر مقدم الطلب في المملكة العربية السعودية.

      ٤٫٤٫٤ تأكيد مقدم الطلب أن رأس ماله المدفوع يساوي أو يزيد عن المبلغ المطلوب لأي شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية.

      ٤٫٤٫٥ تعهد مقدم الطلب بأن الفرع لن يباشر أغراضًا تختلف عن أعمال التأمين و/أو إعادة التأمين التي حصل على ترخيص من المؤسسة لمزاولتها إلا إذا كانت لازمة أو مكملة لتلك الأعمال.

      ٤٫٤٫٦ تأكيد مقدم الطلب على أحقية المؤسسة في تبادل المعلومات الرقابية ذات الصلة بمقدم الطلب مع السلطة الرقابية في البلد الأم خلال مرحلة طلب الترخيص أو بعد إصدار الترخيص.

      ٤٫٤٫۷ تعهد مقدم الطلب بأن الفرع سيزاول أعماله بموجب النظام ولائحته التنفيذية وتعليمات المؤسسة والأنظمة ذات العلاقة.

    • المادة الخامسة

      لن تُرخِّص المؤسسة لفرع مقدم الطلب بمزاولة العمل في المملكة العربية السعودية ما لم:

      ٥٫۱ يتمتع الفرع بوجود قانوني ومادي، وبنية تحتية كاملة في المملكة العربية السعودية، بشكل يتناسب مع طبيعة ونطاق أنشطته في المملكة.

      ٥٫۲ يضع الفرع إجراءات إدارية ومحاسبية في المملكة العربية السعودية مماثلةً لما هو مطلوب من الشركات المحلية وبما يتناسب مع طبيعة الفرع، تساعده على إعداد حساباته المتعلقة بأعماله التي يمارسها في المملكة العربية السعودية، على أن يحتفظ بجميع السجلات اللازمة لهذه الأعمال داخل المملكة.

      ٥٫۳ يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً بشكل كامل عن أعمال الفرع، إلا أنه على الشركة تشكيل لجنة من ثلاثة ممثلين على الأقل للإشراف على أعمال الفرع بشكل مباشر ويتطلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة على تعيينهم، وتتم معاملة هذه اللجنة بشكل مماثل لمجلس إدارة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المحلية من ناحية المهام والمسؤوليات كما تلتزم اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات السنوية بالمملكة بشكل مماثل لاجتماعات مجالس الإدارة للشركات المحلية.

      ٥٫٤ تعيين مدير عام للفرع مقيم في المملكة العربية السعودية ومُخول بالعمل نيابة عن مقدم الطلب ولديه صلاحية قبول واستلام أي مستندات نيابة عن مقدم الطلب.

      ٥٫٥ جميع المناصب القيادية في الفرع يتم شغلها بواسطة أفراد معينين ومقيمين في المملكة، موافق عليهم من قبل المؤسسة.

    • المادة السادسة

      يجب على مقدم الطلب تقديم طلب الترخيص إلى المؤسسة محتوياً على ما يلي:

      ٦٫۱ فيما يتعلق بأعمال مقدم الطلب ككل:

      ٦٫۱٫۱ تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

      ٦٫۱٫۲ عقد التأسيس.

      ٦٫۱٫۳ النظام الأساس.

      ٦٫۱٫٤ الهيكل التنظيمي.

      ٦٫۱٫٥ السجل التجاري

      ٦٫۱٫٦ قرار الموافقة على فتح فرع بالمملكة العربية السعودية صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب.

      ٦٫۲ فيما يتعلق بأعمال الفرع:

      ٦٫۲٫۱ خطة العمل لخمس سنوات، تشمل بحد أدنی ما يلي:

      ٦٫۲٫۱٫۱ أنواع أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين التي يزمع الفرع ممارسة النشاط فيها.

      ٦٫۲٫۱٫۲ التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.

      ٦٫۲٫۱٫۳ معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع مراعاة متطلبات هامش الملاءة.

      ٦٫۲٫۱٫٤ التكاليف السنوية بناءً على معدلات النمو المتوقعة للنشاط.

      ٦٫۲٫۱٫٥ قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.

      ٦٫۲٫۱٫٦ معدل الخسارة المتوقعة، والمخصصات الفنية حسب نوع نشاط التأمين موثقة من خبير إكتواري مؤهل.

      ٦٫۲٫۱٫۷ الملاءة المالية المتوقعة.

      ٦٫۲٫۱٫۸ العدد المتوقع للموظفين.

      ٦٫۲٫۱٫۹ القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين فيما يخص الأنشطة التي يرغب الفرع إعادة التأمين عليها.

      ٦٫۲٫۱٫۱۰ خطة تسويق المنتجات.

      ٦٫۲٫۱٫۱۱ خطة توسع الفرع في المملكة.

      ٦٫۲٫۱٫۱۲ أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارجيه للأعمال الخاصة بالفرع.

      ٦٫۲٫۲ ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل مبلغ مساهمة الشركة المشار إليها في المادة (۱٤) من هذه القواعد، صادر لصالح المؤسسة من بنك سعودي مُرخص ويجدد تلقائيًا حتى سداد مساهمة الشركة.

      ٦٫۲٫۳ تقدير الدخل الإجمالي من أقساط التأمين حول العالم، وكذلك الدخل الصافي بعد حسم أقساط إعادة التأمين المسندة في كل سنة من السنوات المالية الخمس الأولى بعد الترخيص ومقسمة بين المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.

      ٦٫۲٫٤ ملخص لترتيبات إعادة التأمين للأنشطة التي يمارسها مقدم الطلب خارج المملكة العربية السعودية بما يشمل الحد الأعلى لنسبة احتفاظ مقدم الطلب لكل خطر أو حدث بعد إحالة جميع أعمال إعادة تأمين.

      ٦٫۲٫٥ بيان يوضح هامش الملاءة المالية الحالي لمقدم الطلب، وهامش الملاءة المالية المطلوبة بناء على متطلبات البلد الأم، وأساس حساب هامش الملاءة المطلوب.

      ٦٫۲٫٦ القوائم المالية لمقدم الطلب عن كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

      ٦٫۲٫۷ تصنيف مقدم الطلب للسنوات الثلاث الماضية من أحد شركات التصنيف العالمية، على سبيل المثال لا الحصر:

      • ستاندرد آند بورز
      • إي إم بيست
      • موديز
      • فيتش
    • المادة السابعة

      يلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم دراسة وإصدار الترخيص المحددة في اللائحة التنفيذية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين للمؤسسة.

    • المادة الثامنة

      عند دراسة طلب ترخيص فرع مقدم الطلب، ستولي المؤسسة اهتمامًا لكافة أنشطة مقدم الطلب حول العالم ونوع الرقابة الذي تخضع له هذه الأنشطة، كما قد تنظر المؤسسة في التقارير التي يصدرها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مثل: برنامجهما لتقييم القطاع المالي (FSAP) في أي دولة حول العالم. وفي حال لم يكن مقدم الطلب خاضعًا للرقابة في دولة أخرى (على سبيل المثال: لا تقوم بعض الدول بتنظيم شركات إعادة التأمين)، أو إذا كان مقدم الطلب خاضعًا للتنظيم في دولة لا تلتزم جوهريًا بالمعايير الأساسية للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) أو معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، فحينئذٍ سيتم النظر في الطلب بعد الحصول على المعلومات اللازمة بشأن مساهمي الشركة، وهيكلها الإداري، ومركزها المالي.

    • المادة التاسعة

      أخذًا بالاعتبار نسبة الاحتفاظ بمبالغ الاشتراكات المحددة في اللائحة التنفيذية و/أو تعليمات المؤسسة، يضمن الفرع أن يقابل التزاماته -بعد استثناء حصة إعادة التأمين-أصولٌ داخل المملكة.

      كما ينبغي ألا يكون هناك تحويل للأموال من الفرع إلى الشركة إلا إذا كانت بموجب ترتيبات لتقديم خدمات بين الشركة والفرع، موافق عليها من قبل المؤسسة، أو من بند الأرباح المبقاة المبينة في بيان المركز المالي السنوي المُدقق للفرع والمقدم إلى المؤسسة بموجب المادة (۱٥) من هذه القواعد بعد الحصول على موافقة المؤسسة، على أن يكون الفرع ملتزماً بمتطلبات هامش الملاءة المحددة في اللائحة التنفيذية وتعليمات المؤسسة.

    • المادة العاشرة

      تكون إدارة الأصول المستثمرة في الفرع عن طريق إدارة الاستثمار الموجودة في الفرع أو من خلال بنك سعودي مُرخص أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، وتُطبق المتطلبات الاستثمارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتعليمات المؤسسة على الفرع.

    • المادة الحادية عشرة

      تُفرض تكاليف الإشراف والتفتيش المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية من مجموع الأقساط المكتتبة على جميع الأعمال التي يقوم بها الفرع، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين.

    • المادة الثانية عشرة

      تُطبق معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية و/أو تعليمات المؤسسة على أعمال الفرع.

    • المادة الثالثة عشرة

      على الفرع احتساب هامش الملاءة الخاص به وفقاً لمتطلبات احتساب هامش الملاءة المحددة في اللائحة التنفيذية وتعليمات المؤسسة.

    • المادة الرابعة عشرة

      قبل مزاولة الفرع لأعماله في المملكة العربية السعودية تودع الشركة في حساب الفرع مبلغ مساهمة الشركة بحد أدنی مئة مليون ريال في حال ممارسة نشاط التأمين ومئتا مليون ريال في حال ممارسة نشاط إعادة التأمين، ويتم تحديد نسبة الوديعة النظامية لكل شركة بناءً على تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز أو ما يعادلها، على سبيل المثال لا الحصر، إي إم بيست أو موديز أو فيتش، وذلك على النحو الآتي:

      التصنيف الائتمانينسبة الوديعة
      AAA%۱۰
      AA%۲۰
      A%۳۰
      أخرى٤۰% بحد أدنی

      على الشركة إخطار المؤسسة عند خفض تصنيفها الائتماني وإيداع المبلغ الفارق للوديعة المقررة للتصنيف الائتماني الأدنی خلال تسعين (۹۰) يومًا من تاريخ انخفاض التصنيف، أما في حال ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة فإنه يحق للشركة التقدم بطلب إلى المؤسسة لخفض الوديعة لتصل إلى المبلغ المقرر لهذا التصنيف على أن يتم تفعيل التغيير بعد مض ي سنة من تاريخ رفع التصنيف، ويحق للمؤسسة في أي وقت ووفق سلطتها التقديرية المطلقة أن تستبعد وكالات تصنيف أو تضيف عليها عند تطبيق هذه المادة، كما يحق للمؤسسة أن تربط الوديعة بفئات تصنيف مختلفة.

      تُطبق الأحكام الخاصة بالاحتياطي النظامي المذكور في النظام على الفرع بمبلغ يصل إلى مبلغ مساهمة الشركة بموجب هذه المادة.

    • المادة الخامسة عشرة

      يلتزم الفرع بتقديم نماذج تقارير منتظمة إلى المؤسسة بشكل مماثل لتلك المطلوبة من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المحلية.

    • المادة السادسة عشرة

      تلتزم الشركة بتقديم إفصاحات منتظمة إلى المؤسسة لإثبات ملاءتها المالية المقررة بموجب المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، كما تلتزم الشركة بتزويد المؤسسة بأي قرارات ذات تأثير على أعمال الفرع، على سبيل المثال لا الحصر القرارات المتعلقة برأس المال، هامش الملاءة، مجلس الإدارة، وتحتفظ المؤسسة بحق إضافة متطلبات أخرى وفق سلطتها التقديرية.

    • المادة السابعة عشرة

      لا يجوز أن تزيد اكتتابات الفرع عن عشرة (۱۰) أضعاف مبلغ مساهمة الشركة واحتياطاته إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

    • المادة الثامنة عشرة

      يجب على الشركة تقييم وضمان مدى كفاية المخصصات الفنية للفرع بشكل ربع سنوي، وتُعد الشركة في كل الأحوال مسؤولة عن تغطية التزامات حملة الوثائق وأي التزامات أخرى على الفرع. كما للمؤسسة توظيف وديعة الفرع المشار إليها في المادة (۱٤) من هذه القواعد لتسوية مطالبات حملة الوثائق.