Skip to main content
  • مقدمة

    • أولاً الغرض

      ۱ تحدد هذه اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين أعمال التأمين من خلال شبكة الانترنت.

      ۲ تسري هذه اللائحة على جميع عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/32 وتاريخ 1424/6/۱2هـ.

      ۳ يجب الالتزام بهذه اللائحة مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 32 وتاريخ 1424/6/2هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 18 وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ، بالإضافة إلى أي لوائح تنظيمية أو تعليمات أخرى صادرة عن المؤسسة وعلى الأخص قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، ولائحة مكافحة الاحتيال، واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة. إضافةً إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.

    • ثانياً تعريفات

      ٤ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة؛ المعاني المبنية أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

       البنك المركزي:  البنك المركزي السعودي*.

      اللائحة:لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.

      الشرکة: شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في المملكة من قبل  البنك المركزي.

      العميل: المؤمن له أو مستخدم الموقع الإلكتروني أو من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني.

      التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراءٍ آخر يبرم أو ينفذ – بشكل جزئي أو کلي – بوسيلة إلكترونية.

      البيانات الإلكترونية: أي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

      عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال شبكة الانترنت، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – بيع وثائق التأمين، تحصيل أقساط التأمين، استقبال المطالبات، استقبال ومعالجة الشكاوى.

      الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الانترنت المعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها، المرخص من الجهة المختصة. نسخة ورقية: مخرجات الحاسب الآلي المطبوعة على ورق.

      نسخة إلكترونية: أي مستند مخزن في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على قرص ممغنط (داخلي أو خارجي)، أو على أي وسيلة حفظ إلكترونية أخرى يمكن استعراض محتوياتها على الحاسب الآلي، ونقلها عبر الوسائط الإلكترونية ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني.

      الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.

      يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

       

    • ثالثاً إجراءات الالتزام

      ٥على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة. وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى؛ يتعين عليها التأکد من التزام الأطراف كافة وعدم مخالفتهم أحكام هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.

      ٦على الشرکة الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك – على سبيل المثال لاالحصر – الاحتفاظ بخطة العمل الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية، وعقود الإسناد إلى أطراف خارجية وعقود استضافة المواقع على شبكة الانترنت.

      ۷على الشرکة نشر هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.

      ۸على الشرکة تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها.