لائحة عمليات التأمين الإلكترونية
لائحة عمليات التأمين الإلكترونية صدرت هذه اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العربية.
مقدمة
أولاً الغرض
۱ تحدد هذه اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين أعمال التأمين من خلال شبكة الانترنت.
۲ تسري هذه اللائحة على جميع عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/32 وتاريخ 1424/6/۱2هـ.
۳ يجب الالتزام بهذه اللائحة مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 32 وتاريخ 1424/6/2هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 18 وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ، بالإضافة إلى أي لوائح تنظيمية أو تعليمات أخرى صادرة عن المؤسسة وعلى الأخص قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، ولائحة مكافحة الاحتيال، واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة. إضافةً إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
ثانياً تعريفات
٤ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة؛ المعاني المبنية أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
اللائحة:لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.
الشرکة: شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في المملكة من قبل البنك المركزي.
العميل: المؤمن له أو مستخدم الموقع الإلكتروني أو من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني.
التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراءٍ آخر يبرم أو ينفذ – بشكل جزئي أو کلي – بوسيلة إلكترونية.
البيانات الإلكترونية: أي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال شبكة الانترنت، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – بيع وثائق التأمين، تحصيل أقساط التأمين، استقبال المطالبات، استقبال ومعالجة الشكاوى.
الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الانترنت المعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها، المرخص من الجهة المختصة. نسخة ورقية: مخرجات الحاسب الآلي المطبوعة على ورق.
نسخة إلكترونية: أي مستند مخزن في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على قرص ممغنط (داخلي أو خارجي)، أو على أي وسيلة حفظ إلكترونية أخرى يمكن استعراض محتوياتها على الحاسب الآلي، ونقلها عبر الوسائط الإلكترونية ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني.
الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.
يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
ثالثاً إجراءات الالتزام
٥على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة. وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى؛ يتعين عليها التأکد من التزام الأطراف كافة وعدم مخالفتهم أحكام هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
٦على الشرکة الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك – على سبيل المثال لاالحصر – الاحتفاظ بخطة العمل الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية، وعقود الإسناد إلى أطراف خارجية وعقود استضافة المواقع على شبكة الانترنت.
۷على الشرکة نشر هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.
۸على الشرکة تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
رابعاً عدم الالتزام
۹ يُعدﱡ عدم الالتزام بهذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط الترخيص ويُعرض الشرکة للعقوبات النظامية.
الباب الأول أحكام عامة
أولاً خطة العمل
۱۰ على الشرکة قبل تقديم طلب الحصول على موافقة البنك المركزي لممارسة عمليات التأمين الإلكترونية من خلال شبكة الانترنت؛ وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية وأن تُراجع من مجلس الإدارة قبل تقديمها للبنك المركزي، وأن تشمل هذه الخطة – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
أ تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة.
ب تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية و التدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر - على سبيل المثال لا الحصر- مخاطر الانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.
ج خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أکثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير إلى أصحاب الصلاحية داخل الشرکة البنك المركزي.
۱۱ على الشرکة الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً قبل اعتماد خطة العمل لعمليات التأمين الإلكترونية وعليها الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً على أي تعديلات أو تغييرات جوهرية ترغب الشرکة في إجرائها على خطة العمل، للبنك المركزي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأت ضرورة ذلك.
۱۲ تُعتمد خطة العمل لعمليات التأمين الإلكترونية بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشرکة بعد الحصول على موافقة من البنك المركزي کتابةً، وتُراجع هذه الخطة سنوياً، أو عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية الشرکة الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية.
ثانياً المنتجات التأمينية
۱۳ على الشرکة التقدم بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشرکة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر.
ثالثاً إدارة الموقع الإلكتروني
۱٤ على الشرکة إنشاء قسم خاص في إدارة تقنية المعلومات يكون مسئولاً عن الموقع الإلكتروني وجوانبه التشغيلية، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – نشر المحتوى، ومراقبة الأداء، والتعامل مع استفسارات وطلبات العملاء، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسة، وقياس حرکة مرور البيانات، والصيانة.
۱٥ على الشرکة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة کتابةً قبل توقيع عقد إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى أي طرفٍ آخر.
۱٦ على الشرکة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً على إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى طرف آخر؛ التحقق من التزام الطرف المتعاقد معه بأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
۱۷ على الشرکة في حال إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى طرف آخر مرخص له بالعمل في المملكة بموجب الأنظمة ذات العلاقة؛ تعيين ضابط اتصال مع الجهة التي أُسنِدَت إدارة الموقع الإلكتروني إليها، ويكون ضابط الاتصال مسئولاً – على سبيل المثاللا الحصر – عن مراقبة محتويات الموقع، والإجابة على أسئلة وطلبات العملاء، والتحقق من أنﱠ الطرف الآخر يعمل على تطبيق أحكام وبنود عقد الإسناد، والتحقق من التزام وتقيد الطرف الآخر بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
رابعاً الشفافية والإفصاح
۱۸ تلتزم الشرکة – من خلال موقعها الإلكتروني – بتوفير جميع المعلومات اللازمة مباشرةً والإفصاح عنها بشكلٍ واضح للعملاء الذين يرغبون في الحصول على أي تغطية تأمينية من خلال موقعها الإلكتروني.
۱۹ على الشرکة التحقق من صحة ودقة ووضوح وحداثة وشمولية جميع المعلومات المقدمة على موقعها الإلكتروني.
خامساً أمن وسلامة المعلومات
۲۰ على الشرکة المحافظة على سرية المعلومات التي حصلت عليها عن طريق الموقع الإلكتروني جميعها، وعدم کشف تلك المعلومات لأي أطراف أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي کتابةً، وعلى الشرکة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
۲۱ تلتزم الشرکة بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني في جميع الأوقات، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المعلومات التي يُزود بها عملاء الشرکة، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة الشرکة أو الطرف الآخر المتعاقد معه سواءٌ أكان مزوداً لخدمة الاتصال بالانترنت أم مستضيفاً أم مديراً لموقع الشرکة الإلكتروني. وعلى الشرکة بصفة خاصة العمل على حماية المعلومات الشخصية للعملاء من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.
۲۲ يجب على الشرکة تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها من خلال موقعها الإلكتروني وذلك على النحو الآتي:
أ تطبيق الحد الأدنی من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الثابتة المعروضة في الموقع الإلكتروني من أفراد غير مصرح لهم.
ب اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية إضافية لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الاستخدام غير المشروع.
ج تطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات، وتوفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشرکة الإلكتروني. ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر - استخدام أنظمة المدفوعات المعتمدة والمرخصة من البنك المركزي لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة تأمين.
۲۳ يتولى القسم المسئول عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشرکة الإلكتروني.
۲٤ مع عدم الإخلال بما نصَّت عليه المادة (۱۰/ج) من هذه اللائحة، وتحاشياً لتعطّل أنظمة موقع الشرکة الإلكتروني أو أحد العناصر المكونة له؛ على الشرکة وضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث، وعليها في سبيل تحقيق ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات المعروضة من الشرکة أو الصادرة لعملاء الشرکة أو الواردة للشرکة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطّل عنصر أو أکثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني.
سادساً حجم الموقع الإلكتروني
۲٥ على الشرکة التحقق من قدرة موقعها الإلكتروني للتوسع واستيعاب أي إضافات قد تنشأ مستقبلاً، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – قدرة الموقع الإلكتروني على التعامل مع أي زيادة في أعداد المستخدمين، واستيعاب عمليات التأمين الإلكترونية الإضافية الناتجة عن بيع وثائق التأمين أو استقبال المطالبات ومعالجة الشكاوى.
سابعاً الوصول إلى الموقع الإلكتروني
۲٦ يجب أن يكون موقع الشرکة الإلكتروني متاحاً للاستخدام على مدار أربع وعشرين ساعة طوال العام وعلى القسم المسئول عن الموقع مراقبة ذلك والتحقق منه، وفي حال كون الموقع الإلكتروني خاضعاً لإجراءات الصيانة؛ فيتعين على القسم المسئول عن الموقع التحقق من عدم تجاوز فترة الصيانة أربعاً وعشرين ساعة حداً أقصى، وفي حال تعذﱡر إنهاء عمليات الصيانة خلال هذه المُدﱠة؛ فعلى الشرکة إبلاغ البنك المركزي کتابةً بالأسباب التي أدﱠت إلى تعطﱡل الموقع الإلكتروني وتحديد الفترة الزمنية المتُوقَّعة لإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني.
ثامناً إسناد عمليات التأمين الإلكترونية
۲۷ على الشرکة – بعد استيفاء الإجراءات الواردة في هذه اللائحة – عند إسناد عمليات التأمين الإلكترونية لطرف آخر أو إسناد تطوير أو استضافة أو إدارة أو صيانة موقعها الإلكتروني أو إسناد أي أعمال أخرى تتعلق بموقعها الإلكتروني؛ وضع نص خاص ضمن عقد الإسناد يلتزم بموجبه الطرف الآخر تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة، واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
۲۸ على الشرکة التي ترغب في بيع منتجاتها التأمينية من خلال موقع إلكتروني خاص بطرف آخر مرخص له بذلك؛ الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة کتابةً، وعلى الشرکة التحقق من استيفاء الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر للشروط الآتية:
أ إذا كان الموقع الخاص بالطرف الآخر يُستخدم لبيع منتجات تأمين تخص شركات أخرى؛ فيجب ربط كل منتج تأميني بالشرکة التي تُقدمه بشكلٍ واضح.
ب أن يشمل الموقع كافة المعلومات والبيانات الواجب على الشرکة الإفصاح عنها. ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر -اسم الشرکة، عنوانها، حالة الترخيص، نوع الأنشطة التأمينية التي تمارسها، وسائل الاتصال بالشرکة.
ج أن يُوضَّح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر دور هذا الطرف والتزاماته تجاه المتعاملين معه مثل المؤمَّن لهم وما إذا كان وسيطاً أو وکيل تأمين مرخصاً من البنك المركزي.
الباب الثاني أحكام خاصة
أولاً أحكام ما قبل البيع
الإعلان والتسويق
۲۹ على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية؛ الالتزام بما نصَّت عليه المادتان (۲۸) و (۲۹) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي.
بنود وثيقة التأمين
۳۰ على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني؛ إطلاع من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية على الوثيقة كاملة بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر – أحكام وبنود وشروط الوثيقة، وحدود ومنافع التغطية التأمينية.
۳۱ على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني؛ الالتزام بتطبيق نص المادة (۳۷) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي.
التعرف على العميل
۳۲ على الشرکة قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني؛ التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
۳۳ مع عدم الإخلال بما تضمنته قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي؛ يجب على الشرکة إبلاغ البنك المركزي وتقديم تقرير لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري من خلال موقع الشرکة الإلكتروني.
۳٤ على الشرکة الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني.
۳٥ على الشرکة وبما يتفق مع ما تضمنته المواد (۲۰) و (۲۱) و (۲۲) من هذه اللائحة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل، وعليها وضع الإجراءات والتدابير الآتية حداً أدنی لحماية سجل العميل:
أ تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.
ب طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.
ج التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).
ثانياً قواعد البيع
وثيقة التأمين
۳٦ على الشرکة إصدار وثائق التأمين الإلكترونية مؤرخةً وأن تشمل النسخة المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق. وعلى الشرکة تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة. وبحد أدنی تُزود الشرکة العميل بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة تُرسل عن طريق البريد الإلكتروني(PDF) فور إصدارها، على أن يُكتب تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكلٍ واضح.
۳۷ على الشرکة تمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشرکة في أي وقتٍ. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشرکة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.
۳۸ على الشرکة تزويد العميل بناءً على طلبه؛ بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المُصدرة إلكترونياً تكون مُوقَّعة ومختومة من الشرکة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرةً من خلال فروعها أو فروع وکيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المُسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
ثالثاً أحكام ما بعد البيع
الخدمات
۳۹ على الشرکة عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بأحكام المادتين (٥۰) و (٥۱) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الخاصة بخدمات ما بعد البيع.
٤۰ على الشرکة الالتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني تضمن تأکيد ورغبة العميل في إلغاء وثيقة التأمين؛ وفي حال ما إذا كان إلغاء وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني بسبب قصور أو عدم وضوح في أنظمة أو مكونات أو محتويات أو برامج تشغيل الموقع الإلكتروني فإن الشرکة مُلزمةٌ بتعويض العميل عن الأضرار التي يتكبدها نتيجة إلغاء وثيقة التأمين، وإذا كان إلغاء وثيقة التأمين ناتجاً عن سوء نية من العميل فعلى الشرکة إثبات ذلك، وتزويد العميل کتابةً بمبررات رفض دفع أي مطالبة قد تنشأ من وثيقة تأمين مُلغاة.
٤۱ على الشرکة التواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال لمُفضَّلة لدى العميل، ومن تلك الوسائل - على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني، البريد المُسجل، الرسائل النصَّية والهاتف.
٤۲ على الشرکة عند إرسال إشعار أو إعلان لأکثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى؛ التحقق والتأکد من أنﱠ الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأيﱠ عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقٍ آخر.
٤۳ على الشرکة عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني؛ توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني؛ بحيث يمكن للعميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية وهي على سبيل المثال لا الحصر:
أ الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.
ب إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.
ت التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).
ث معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها.
ج الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.
ح الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.
٤٤ على الشرکة إبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بوقتٍ كافٍ ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شرکة أخرى، وأن يُبلَّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المُشار إليها في المادة (٤۱) من هذه اللائحة.
٤٥ على الشرکة وضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من توافق آلية إلغاء وثائق التأمين الإلزامي من خلال الموقع الإلكتروني مع الأحكام والتعليمات المُنظمة لآلية إلغاء هذا النوع من الوثائق.
٤٦ على الشرکة إشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني فور انتهاء سريان التغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني، وکذلك إشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني بإلغاء وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني على أن يتضمن الإشعار تاريخ وسبب إلغائِها.
التعامل مع المطالبات
٤۷ على الشرکة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) نماذج إلكترونية لتقديم مطالباتهما وتحميل نسخة من مستندات المطالبة، وعلى الشرکة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته، ويجوز للشرکة قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني الحصول على أُصول مستندات المطالبة من مُقدِّمها لمطابقتها والتحقق من صحتها.
تقديم الشكاوى
٤۸ على الشرکة ودون الإخلال بما نصَّت عليه المادتان (٥٥) و (٥٦) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين أن تُوفر من خلال موقعها الإلكتروني؛ كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنی الآتي:
أ نماذج الشكاوى.
ب معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشرکة.
ج وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاکس، الهاتف، العنوان البريدي).
د وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.
هـ معلومات الاتصال بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.