Skip to main content
  • التعريفات

    تحقيقًا لأغراض هذه الوثيقة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني

    المبينة أمام كلٍ منها:

    • 1. الوثيقة

      وثيقة التأمين على العيوب الخفية.

    • 2. عقد البناء

      عقد أو عقود تصميم المباني وتشييدها ووثائق العقد الأساسية.

    • 3. شهادة تأكيد السلامة

      الشهادة أو الشهادات التي يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين عند الانتهاء الفعلي من تنفيذ أعمال المشروع بموجب عقد البناء أو بعد ذلك، وأي شهادة إضافية يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين لتأكيد استمرارية سلامة المباني في حال إعادة الفحص في أي وقت حسب البند التنفيذي.

    • 4. شهادة الإشغال

      شهادة أو شهادات بإذن إشغال المبنى تؤكد الإنجاز الفعلي للمباني صادرة من الجهة المختصة.

    • 5. تاريخ سريان الوثيقة

      التاريخ المبين في جدول الوثيقة.

    • 6. القيمة التأمينية

      المبلغ الموضح في جدول الوثيقة الذي يُمثل كامل تكاليف إعادة البناء للمباني في تاريخ سريان الوثيقة أو المعدل وفقًا للفقرة (7) و/أو الفقرة (11) من الشروط العامة.

    • 7. مبلغ التحمل

      المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.

    • 8. العيوب الخفية

      أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو فحص التربة أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يُكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

    • 9. شركة التأمين

      الشركة التي تُقدّم خدمات التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

    • 10. المؤمَّن له

      الطرف أو الأطراف المذكورة أسمائهم في جدول الوثيقة وخلفاؤهم والمتنازل لهم (بشرط موافقة شركة التأمين الكتابية) في حدود حقوقهم ومصالحهم في المباني، ولغرض احكام هذه الوثيقة يكون المقاول هو المؤمن له قبل بداية فترة التغطية التأمينية، ويكون مالك المباني هو المؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية المبينة في البند (3) من المادة (3) من هذه الوثيقة.

    • 11. المنفذ (المقاول)

      الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، والملزم من قبل الجهة المختصة بالتأمين على العيوب الخفية.

    • 12. الضرر/الخسارة

      تكلفة إصلاح الخسائر المادية للمباني المؤمن عليها أو تضررها أو انهيارها الكلي أو الجزئي أو تحطمها الناتج من عيب خفي.

    • 13. المباني

      جميع وأي جزء من الأعمال الموجودة في العنوان المحدد في جدول الوثيقة ومحل الشهادات التالية:

      • شهادة الإشغال.
      • شهادة تأكيد السلامة الصادرة من الفاحص الفني التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من هذه الوثيقة والمرفقة بها.

        وتشمل المباني ما يلي:

        أ. 

        الأعمال الإنشائية

        جميع الهياكل الإنشائية الداخلية والخارجية الحاملة والضرورية لاستقرار المباني أو تعزيز قوتها، على سبيل المثاللا الحصر: الأسس والأعمدة والجدران والأرضيات والدعامات.

        ب. 

        العناصر الواقية

        غلاف المباني الذي يحتوي على جميع الأعمال والتي تشكّل جزءً من الجدران الخارجية والأسطح، باستثناء ما يلي:

          1.العناصر المتحركة للنوافذ الخارجية والأبواب ونوافذ السقف.
          2.التكسية الخارجية مالم تكن أساسية لاستقرار المبنى.
          3.المعدات والتركيبات والتجهيزات.
        ج. 

        الأعمال غير الإنشائية

        جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ب) و(13-د)، على سبيل المثال لا الحصر: أغطية الأرضيات، والأسقف، والجدران الداخلية، والنوافذ والأبواب الداخلية.

        د. 

        المعدات والتركيبات والتجهيزات

        جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ج) كأعمال غير إنشائية، على سبيل المثال لا الحصر:

        الأسلاك والوصلات الكهربائية، وجميع التركيبات والتجهيزات، والمعدات والتركيبات المستخدمة لجمع أو احتواء الغاز والماء والتدفئة والتهوية وتوزيعهم، وجميع الأجهزة الميكانيكية والكهربائية الدائمة، ومنها الغلايات والتجهيزات الآلية المحددة في عقد البناء سواء كانت هذه المعدات والتركيبات والتجهيزات مثبتة في أي جزء من الأعمال الإنشائية أو مدمجة داخلها.

        هـ. 

        الأعمال الخارجية

        جميع الأعمال الخارجية غير الإنشائية التي يملكها المؤمن له وموضوع عقد البناء، على سبيل المثال لا الحصر: الأرصفة وممرات السيارات والمناطق المعبّدة وطرق المشاة والسيارات، بالإضافة إلى جميع المصارف الخارجية والبالوعات والأنابيب والكابلات والأسلاك وغيرها من الخدمات الأخرى.

    • 14. الفاحص الفني

      الطرف أو الأطراف المعينين من شركة التأمين على نفقة المؤمن له لفحص ومراجعة الخطط والمواصفات وقوائم الكميات والوثائق الأخرى المتعلقة بالأعمال والفحوصات التي يطلبها الفاحص الفني وشركة التأمين.

    • 15. الأعمال

      الأعمال المنجزة بموجب عقد البناء.

    • 16. العزل المائي

      جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من دخول أي نوع من المياه إلى المباني من مصدر خارجي. ولا يمتد هذا التعريف إلى أي جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من آثار الرطوبة أو التكثيف.

    • 17. جدول الوثيقة

      الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن للبيانات التي اشارت الوثيقة الى تحديدها بجدول الوثيقة.