Skip to main content
  • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية

    أصدر البنك المركزي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (187/441) وتاريخ 1441/08/05هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).

    • البنك المركزي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين عل العيوب الخفية

      • تمهيد

        1.تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية التي تُکتشف في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي، طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة في جدول الوثيقة أو المعدّلة في ملحق؛ باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية مقابل ما يدفعه المؤمن له من أقساط. ويُحظر الاتفاق على تعديل حدود التغطية التأمينية واحكامها عما جاء في هذه الوثيقة الا بموافقة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
        2.يجب قراءة وثيقة التأمين وجدول الوثيقة ونموذج طلب التأمين وشهادة تأكيد السلامة والملاحق كوثيقة واحدة، وفي حال ربط أي كلمة أو مصطلح بمعنى أو تعريف محدد، فيجب أن تحمل هذه الكلمة أو المصطلح المعنى المحدد له أينما ورد، ما لم تتم إعادة صياغته بالتحديد تحقيقًا لأغراض الملاحق الفردية.

         

         

      • التعريفات

        تحقيقًا لأغراض هذه الوثيقة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني

        المبينة أمام كلٍ منها:

        • 1. الوثيقة

          وثيقة التأمين على العيوب الخفية.

        • 2. عقد البناء

          عقد أو عقود تصميم المباني وتشييدها ووثائق العقد الأساسية.

        • 3. شهادة تأكيد السلامة

          الشهادة أو الشهادات التي يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين عند الانتهاء الفعلي من تنفيذ أعمال المشروع بموجب عقد البناء أو بعد ذلك، وأي شهادة إضافية يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين لتأكيد استمرارية سلامة المباني في حال إعادة الفحص في أي وقت حسب البند التنفيذي.

        • 4. شهادة الإشغال

          شهادة أو شهادات بإذن إشغال المبنى تؤكد الإنجاز الفعلي للمباني صادرة من الجهة المختصة.

        • 5. تاريخ سريان الوثيقة

          التاريخ المبين في جدول الوثيقة.

        • 6. القيمة التأمينية

          المبلغ الموضح في جدول الوثيقة الذي يُمثل كامل تكاليف إعادة البناء للمباني في تاريخ سريان الوثيقة أو المعدل وفقًا للفقرة (7) و/أو الفقرة (11) من الشروط العامة.

        • 7. مبلغ التحمل

          المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.

        • 8. العيوب الخفية

          أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو فحص التربة أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يُكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

        • 9. شركة التأمين

          الشركة التي تُقدّم خدمات التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

        • 10. المؤمَّن له

          الطرف أو الأطراف المذكورة أسمائهم في جدول الوثيقة وخلفاؤهم والمتنازل لهم (بشرط موافقة شركة التأمين الكتابية) في حدود حقوقهم ومصالحهم في المباني، ولغرض احكام هذه الوثيقة يكون المقاول هو المؤمن له قبل بداية فترة التغطية التأمينية، ويكون مالك المباني هو المؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية المبينة في البند (3) من المادة (3) من هذه الوثيقة.

        • 11. المنفذ (المقاول)

          الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، والملزم من قبل الجهة المختصة بالتأمين على العيوب الخفية.

        • 12. الضرر/الخسارة

          تكلفة إصلاح الخسائر المادية للمباني المؤمن عليها أو تضررها أو انهيارها الكلي أو الجزئي أو تحطمها الناتج من عيب خفي.

        • 13. المباني

          جميع وأي جزء من الأعمال الموجودة في العنوان المحدد في جدول الوثيقة ومحل الشهادات التالية:

          • شهادة الإشغال.
          • شهادة تأكيد السلامة الصادرة من الفاحص الفني التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من هذه الوثيقة والمرفقة بها.

            وتشمل المباني ما يلي:

            أ. 

            الأعمال الإنشائية

            جميع الهياكل الإنشائية الداخلية والخارجية الحاملة والضرورية لاستقرار المباني أو تعزيز قوتها، على سبيل المثاللا الحصر: الأسس والأعمدة والجدران والأرضيات والدعامات.

            ب. 

            العناصر الواقية

            غلاف المباني الذي يحتوي على جميع الأعمال والتي تشكّل جزءً من الجدران الخارجية والأسطح، باستثناء ما يلي:

              1.العناصر المتحركة للنوافذ الخارجية والأبواب ونوافذ السقف.
              2.التكسية الخارجية مالم تكن أساسية لاستقرار المبنى.
              3.المعدات والتركيبات والتجهيزات.
            ج. 

            الأعمال غير الإنشائية

            جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ب) و(13-د)، على سبيل المثال لا الحصر: أغطية الأرضيات، والأسقف، والجدران الداخلية، والنوافذ والأبواب الداخلية.

            د. 

            المعدات والتركيبات والتجهيزات

            جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ج) كأعمال غير إنشائية، على سبيل المثال لا الحصر:

            الأسلاك والوصلات الكهربائية، وجميع التركيبات والتجهيزات، والمعدات والتركيبات المستخدمة لجمع أو احتواء الغاز والماء والتدفئة والتهوية وتوزيعهم، وجميع الأجهزة الميكانيكية والكهربائية الدائمة، ومنها الغلايات والتجهيزات الآلية المحددة في عقد البناء سواء كانت هذه المعدات والتركيبات والتجهيزات مثبتة في أي جزء من الأعمال الإنشائية أو مدمجة داخلها.

            هـ. 

            الأعمال الخارجية

            جميع الأعمال الخارجية غير الإنشائية التي يملكها المؤمن له وموضوع عقد البناء، على سبيل المثال لا الحصر: الأرصفة وممرات السيارات والمناطق المعبّدة وطرق المشاة والسيارات، بالإضافة إلى جميع المصارف الخارجية والبالوعات والأنابيب والكابلات والأسلاك وغيرها من الخدمات الأخرى.

        • 14. الفاحص الفني

          الطرف أو الأطراف المعينين من شركة التأمين على نفقة المؤمن له لفحص ومراجعة الخطط والمواصفات وقوائم الكميات والوثائق الأخرى المتعلقة بالأعمال والفحوصات التي يطلبها الفاحص الفني وشركة التأمين.

        • 15. الأعمال

          الأعمال المنجزة بموجب عقد البناء.

        • 16. العزل المائي

          جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من دخول أي نوع من المياه إلى المباني من مصدر خارجي. ولا يمتد هذا التعريف إلى أي جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من آثار الرطوبة أو التكثيف.

        • 17. جدول الوثيقة

          الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن للبيانات التي اشارت الوثيقة الى تحديدها بجدول الوثيقة.

      • اتفاقية التغطية التأمينية

        • 1. البند التنفيذي

          على شركة التأمين تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف والتي تُبلغ الشركة عنها- وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استثني في هذه الوثيقة- لما قد يسبب أي من الأحداث التالية:

          أ. الأضرار المادية للمباني.
          ب. التهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي وذلك خلال فترة التغطية التأمينية.
        • 2. المنافع الإضافية

          بالإضافة إلى التعويض المذكور أعلاه وفيما يتعلق بالأحداث (أ) أو (ب) المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يترتب على شركة التأمين أيضًا أن تعوّض عن:

          أ. تكلفة هدم المبنى و/أو إزالة المخلفات منه التي تكبدها المؤمَّن له حتى الحد الأقصى للتعويض الموضح في جدول الوثيقة.
          ب. الرسوم القانونية أو المهنية أو رسوم الاستشاريين التي تكبدها المؤمَّن له حتى الحد الأقصى للتعويض الموضح في جدول الوثيقة. ولن تكون شركة التأمين مسؤولة تجاه المؤمَّن له عن الرسوم التي تكبدها لغرض إعداد مطالبة بموجب هذه الوثيقة.
          ج. التكاليف الإضافية لإصلاح ما تضرر أو استبداله و/أو تدعيمه، نتيجة تعديلات في التصميم أو استخدام أو تنفيذ أي مواد مُحسّنة، أو أساليب عمل أو بناء مُحسّنة أو مُعدّلة، والتي تُكبدت للالتزام بلوائح بناء أو لوائح أخرى بموجب أي نظام ولوائح ذات صلة أو جاءت نتيجة لها. ولا يشمل ذلك تكاليف الالتزام بهذه المتطلبات حين يكون المؤمَّن له على علم بها قبل وقوع الأحداث (أ) أو (ب) من البند (1) من هذه المادة أو التكاليف التي تتعلق بالأجزاء غير المتضررة أو غير المتأثرة من المباني.
        • 3. فترة التغطية التأمينية

          أ. فترة العشر سنوات (تحسب بالتقويم الميلادي) التي تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة وتنتهي في منتصف الليل في تاريخ انتهاء الوثيقة كما هو موضح في جدول الوثيقة، شريطة الآتي: 
            1. إصدار شهادة الإشغال.
            2.دفع أقساط التأمين المستحقة لشركة التأمين حسب بند سداد الأقساط المبين في المادة (5).
            3.حصول شركة التأمين على شهادة تأكيد السلامة.
            4.اصدار شركة التأمين ملحقًا يدل على سريان الوثيقة.
          ب. فترة تغطية العزل المائي تبدأ بعد (12) شهر من تاريخ سريان الوثيقة وتنتهي في منتصف الليل في تاريخ انتهاء الوثيقة الموضحين في جدول الوثيقة، شريطة الآتي:
            1.حصول شركة التأمين على شهادة تأكيد السلامة من الفاحص الفني لأعمال العزل المائي.
            2.دفع أقساط التأمين الإضافية لشركة التأمين في حال كانت شهادة تأكيد السلامة غير خالية من التحفظات.
            3.إصدار شركة التأمين ملحق للوثيقة يوضح أن تغطية العزل المائي سارية.
          ج. مع وجوب مراعاة الحالات التالية إذا كان عقد البناء ينص على تقديم أكثر من شهادة إشغال لتنفيذ أعمال المشروع:
            1.في حال العمل على مبنى واحدٍ فقط، يبدأ سريان الوثيقة عند إصدار شهادة الإشغال من تنفيذ أعمال مشروع المبنى ككل ما لم توافق شركة التأمين على غير ذلك كتابيًا.
            2.في حال العمل على أكثر من مبنى، يبدأ سريان الوثيقة عند إصدار شهادة الإشغال لكل مبنى ما لم توافق شركة التأمين على غير ذلك كتابيًا.
        • 4. التأمين بأقل من قيمة الشيء المؤمن عليه

          عند اكتشاف عيب خفي وكان كامل تكلفة إعادة البناء للمباني أكبر من القيمة التأمينية –أو المعدّلة حسب الفقرة (7) و/ أو الفقرة (11) من الشروط العامة أدناه، فتكون أحقية المؤمن له بالتعويض حسب القيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة لتحمل تكاليف إعادة البناء بالكامل.

        • 5. حدود التعويض

          لا تتجاوز مسؤولية شركة التأمين حد التعويض الموضح في جدول الوثيقة لفترة التغطية التأمينية ما لم تتم زيادة التغطية في ملحق الوثيقة ودفع مبلغ القسط الإضافي المناسب لشركة التأمين ولكن يُستثنى مبلغ التحمل المحدد في جدول الوثيقة فيما يتعلق بكل مطالبة. وإذا كان المؤمن له أكثر من طرف، فينبغي ألا تتجاوز المسؤولية الكلية لشركة التأمين المبلغ الذي كانت ستتحمل مسؤوليته لو كانت هناك مطالبة من مؤمّن له واحد فقط.

        • 6. تطبيق مبلغ التحمل

          يُطبق مبلغ التحمل المحدد في جدول الوثيقة على كل عيب خفي، بعد تطبيق جميع الشروط والأحكام الأخرى للوثيقة، وليس على مجموع المطالبات الناشئة خلال فترة التغطية التأمينية. وتُعامل المطالبات المتعددة الناشئة عن نفس العيب الخفي على أنها مطالبة واحدة لأغراض تطبيق مبلغ التحمل.

      • استثناءات الوثيقة

        لا تغطي هذه الوثيقة تكلفة إصلاح المباني أو استبدالها أو تدعيمها أو جميع ذلك بعد أي ضرر مادي أو تهديد بوقوع انهيار وشيك ناشئ عن أو مترتب على ما يلي:

        • 1. تغير الظروف الجيولوجية

          التي تحصل بعد تاريخ إصدار شهادة الإشغال، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التغيرات في مستوى المياه الجوفية أو تدفقها، سواء بسبب حادث طبيعي أو تدخل بشري.

        • 2. الضرائب على ارتفاع قيمة العقار والرسوم المماثلة

          مقدار أية ضرائب أو رسوم أو نسب مفروضة نتيجةً لارتفاع قيمة العقار.

        • 3. التحفظات الواردة في شهادة تأكيد السلامة

          أي مسألة يُخطِّر الفاحص الفني شركةَ التأمين بها ويشار إليها باعتبارها تحفظًا في شهادة تأكيد السلامة أو تُسجل في شهادة الإشغال من تنفيذ أعمال المشروع، ما لم يتم معالجتها واعتمادها كتابياً من شركة التأمين لاحقًا.

        • 4. مبلغ التحمل

        • 5. مخاطر أخرى

          الحرائق والصواعق والانفجارات والزلازل والعواصف والأعاصير والفيضانات والتجمد، فيضان أو انفجار خزانات أو أنابيب المياه أو أي معدّات أخرى، وتسرب المياه من تجهيزات الرش الآلي، وموجات الضغط الناتجة من الطائرات ووسائل النقل الجوي المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة تفوقها، وتأثير الطائرات أو غيرها من وسائل النقل الجوي أو سقوط المواد منها.

        • 6. عدم إجراء الإصلاح أو إهماله

          عدم بدء المؤمن له بإصلاح المباني التي يُقدَم تعويض لها بموجب هذه الوثيقة أو استبدال ما تضرر منها أو تدعيمه أو عدم إجراء ذلك بشكل جوهري، أو إهماله في إجراء ذلك، خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع شركة التأمين كتابيًا.

        • 7. الخسائر الاقتصادية

          أي خسائر اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، مثل فقدان التمتع بالمباني أو خسارةٍ في الاستخدام أو الدخل أو لفرصة عمل أو صعوبة أو ضائقة أو أي خسارة غير مباشرة أو اقتصادية أخرى من أي نوع أو وصف، بخلاف ما هو منصوص عليه في أي مكان آخر في هذه الوثيقة.

          أي خسائر أو أضرار تبعية أو اقتصادية من أي نوع أو وصف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسائر أو التكاليف أو الأضرار أو النفقات أو الغرامات نتيجةً للتأخير.

        • 8. الأضرار الناتجة عن الفطريات أو الحشرات أو الحيوانات أو الهوام

          أي تكلفة يتم تكبدها لتنظيف أو إزالة أو علاج، أو أي تكلفة يتم تكبدها لاختبار أو رصد أو تقييم تركيز آثار وجود الفطريات أو الحشرات أو الحيوانات أو الهوام.

        • 9. الصيانة أو الاستخدام

          الاستخدام غير الطبيعي أو الصيانة غير الكافية للمبنى أو وضع أية أحمال تفوق قدرة تحمل هيكل المبنى أو استخدام المبنى لأية أغراض غير تلك التي خُصص من أجلها كما ورد في جدول الوثيقة.

        • 10. الأعمال والمعدات والتركيبات والتجهيزات والأعمال الخارجية غير الإنشائية

          أي خلل أو عيب أو خطأ أو قصور في الأعمال التصميمية أو المصنعية أو المواد في أي من الاتي:

          أ. للأعمال غير الإنشائية.
          ب. المعدات أو التركيبات أو التجهيزات.
          ج. الأعمال الخارجية.
        • 11. النشاط الإشعاعي

          الإشعاعات الأيونية أو التلوث الناجم عن النشاط الإشعاعي لأي مخلفات نووية أو احتراق وقود نووي أو انفجار إشعاعي سام أو بسبب الخواص الخطرة الأخرى لأي تركيبة نووية متفجرة أو أي مكون نووي خاص بها.

        • 12. التعديلات الإنشائية

          أي تغييرات أو إصلاحات أو تعديلات أو إضافات هيكلية في المباني خلال فترة التغطية التأمينية ما لم يتم تبليغ شركة التأمين بها، والنص عليها في ملحق الوثيقة، ودفع قسط إضافي إلى شركة التأمين مقابلها.

        • 13. الحروب أو الأعمال العدائية أو الإرهابية الأخرى وتشمل:

          أ. الحرب، أو الغزو، أو العدوان الأجنبي، أو الأعمال العدائية (سواءً تم إعلان الحرب أو لم يتم) أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو الثورة، أو العصيان العسكري أو الثورة الشعبية أو العسكرية، أو أعمال الشغب، أو الإضراب، أو الإغلاق التعجيزي، أو الاضطرابات المدنية، أو الاستيلاء على السلطة، أو التصرف الكيدي لمجموعة من الأفراد أو عدوان أشخاص لهم صلة بأي منظمة سياسية أو ينوبون عنها أو التآمر أو المصادرة أو الاستيلاء.
          ب. أي عمل إرهابي

          ولغرض هذا الاستثناء، يقصد بالعمل الإرهابي أي فعل، على سبيل المثال لا الحصر استخدام القوة أو العنف أو التهديد بذلك، صادر عن شخص أو مجموعة أشخاص، سواءً كانوا يعملون لوحدهم أو على علاقة بمنظمة أو منظمات أو حكومة أو حكومات أو نيابة عنها، يتم ارتكابه لأغراض سياسية أو دينية أو فكرية أو ما شابهها بقصد التأثير على أي حكومة و/أو تخويف العامة أو أي جزء منهم.

          ويشمل هذا الاستثناء أيضًا تكاليف أو نفقات الأضرار من أي نوع كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو متعلقة بأي إجراء يُتخذ للسيطرة على ما ورد في الفقرة (أ) و/أو (ب) من هذا البند أو الحيلولة دونه أو التصدي له أو أي أمر آخر يتعلق به.

          إذا ادعت شركة التأمين أنه بسبب هذا الاستثناء، لن تغطي الوثيقة أي أضرار أو تكاليف أو مصاريف، فإن عبء إثبات العكس يقع على المؤمن له. وفي حال تبين أن أي جزء من هذا الاستثناء غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقي البنود.

        • 14. الاستهلاك أو تغير اللون ويشمل الآتي:

          أ. الاستهلاك والتدهور التدريجي.
          ب. التفتت.
          ج. أي تغير في اللون والقوام أو التعتيم أو ظهور البقع أو التدهور السطحي أو فساد التشطيبات أو المظهر الخارجي للأسطح وحالات التلف بمرور الزمن.
          د. الانكماشات الطبيعية أو التشوهات أو حالات التغير التدريجي ما لم تكن بسبب مطالبة قابلة للتعويض.
        • 15. الأفعال المتعمدة أو الإهمال الطوعي من المؤمن له

        • 16. التآكل

          تآكل أو تأكسد حديد الإنشاءات، وحديد التسليح، وقضبان الإجهاد المسبق أو الشد اللاحق بسبب:

          أ. تأثير الملوثات، على سبيل المثال لا الحصر، الكلوريد، أو الكبريتات، أو الأملاح البحرية في مياه البحر، أو الرذاذ أو البخار، أو أملاح إزالة الثلوج.
          ب. البيئة القاسية، على سبيل المثال لا الحصر، الرطوبة العالية، أو الأجواء الملوثة أو ظروف التربة.
        • 17. مسؤولية المستشارين أو المقاولين التابعين للمؤمن له

          العيوب التي هي من مسؤولية المستشارين أو المقاولين التابعين للمؤمن له سواءً تلك الموجودة ضمن شروط عقد البناء أو التي تم اكتشافها وإبلاغ المؤمن له عنها قبل إصدار شهادة الإشغال ما لم يتم تصحيحها لاحقًا واعتمادها من شركة التأمين كتابيًا.

        • 18. الهبوط أو الارتفاع أو الانهيار الأرضي ما لم يكن بسبب عيب خفي.

        • 19. الأخطاء أو العيوب في العزل المائي

          الأخطاء أو العيوب في العزل المائي في أجزاء المباني الموجودة تحت مستوى سطح الأرض، ما لم يطلب مالك المباني إضافة هذه التغطية.

        • 20. مسؤولية الإصابة الشخصية أو الإصابة الجسدية.

        • 21. هندسة المناظر الطبيعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الغطاء النباتي والبذور.

      • الشروط العامة

        • 1. واجبات المؤمن له

          يقوم المؤمن له بما يلي:

          أ. تزويد شركة التأمين بنسخة من شهادة الإشغال عند إصدارها.
          ب. اتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة، على نفقته أو على نفقة شاغلي المباني، للحيلولة دون وقوع أي أضرار مادية أو حدوث انهيار في المباني والالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمباني.
        • 2. حساب وسداد الأقساط التأمينية

          أ. قسط الضمان:
            1.يتم حساب قسط الضمان بناءً على القيمة التأمينية المقدرة حسبما هو محدد في جدول الوثيقة.
            2.يجب أن يدفع المؤمن له قسط الضمان عند قبوله للوثيقة، وتصدر شركة التأمين الوثيقة بناءً على ذلك.
          ب. القسط النهائي(الفعلي):
            1.يتم احتساب القسط النهائي بعد الانتهاء من البناء وصدور شهادة تأكيد السلامة، على أن يُزوّد المؤمن له شركة التأمين بالقيمة التأمينية النهائية (التكلفة الفعلية لإنشاء المباني).
            2.يجب ان يسدد المؤمن له القسط النهائي (الفعلي) مخصومًا منه قسط الضمان قبل اصدار شهادة الاشغال.
          ج. يجب أن يدفع المؤمن له أي أقساط إضافية مستحقة لشركة التأمين بسبب أو لأجل التعديلات أو التغييرات المطبقة على الوثيقة خلال (30) يومًا من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق.
          د. عند عدم سداد القسط التأميني فيمكن للشركة إدراج اسم المقاول في سجلات الجهة المُلزمة بالتأمين على العيوب الخفية والجهة المخولة نظاما بحفظ وجمع المعلومات الائتمانية عند انقضاء (30) يومًا من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق.
        • 3. التنازل

          لا يجوز للمؤمن له التنازل عن هذه الوثيقة إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة التأمين، غير أنه يحق للمؤمن له التنازل- حيثما يُسمح بذلك- شريطة أن يقوم حسب الإمكان بالتنازل للطرف المتنازل له بالوثيقة عما يعود له من حقوق وفوائد وحقوق ملكية في العقود وما ينشئ عنها فيما يخص توريد مواد المباني وتصميمها وعملية إنشائها.

        • 4. الأفعال الاحتيالية

          تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة إذا كانت المطالبة المقدمة تنطوي على احتيال أو غش، أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه وسائل أو أجهزة للغش أو الاحتيال بهدف الحصول على أي منفعة من المنافع المنصوص عليها في هذه الوثيقة، أو في حال حدوث ضرر ناجم عن تصرف متعمد من المؤمن له أو بتواطؤ منه .

        • 5. التغير في المخاطر

          يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين فورًا وتزويدها بجميع التفاصيل حال حدوث أي تغيير جوهري من شأنه تغيير الظروف المفصح عنها لشركة التأمين أو المعروفة لها سواءً كان هذا التغيير قبل تاريخ سريان الوثيقة أو بعده، ومن الممكن أن يؤثر في قرار شركة التأمين - حال علمها به - بقبول المخاطر أو في مبلغ قسط التأمين المحدد، ويحق لشركة التأمين تغيير قيمة قسط التأمين تبعًا لهذا التغيير.

        • 6. الوصف الخاطئ أو الخطأ أو الإغفال

          تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة في حال تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه معلومات كاذبة أو وصف خاطئ أو بيانات خاطئة أو ناقصة، أو الامتناع عن الإفصاح عن أي معلومات وذلك بقصد الاحتيال.

        • 7. تغيير القيمة التأمينية

          يحق للمؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية طلب رفع القيمة التأمينية كتابيًا من شركة التأمين، وفي حال الموافقة على طلب الرفع، تبدأ فترة التغطية عند سداد المؤمن له للقسط الإضافي الناتج عن الرفع حسبما تحدده شركة التأمين.

          ويحق لشركة التأمين قبل موافقتها على طلب الزيادة المقدم، الطلب من المؤمن له إجراء عملية فحص لمبانيه على نفقته يقوم بها الفاحص الفني.

        • 8. تأمين مبلغ التحمل

          لا يحق للمؤمن له التعاقد للحصول على تغطية تأمينية على كامل مبلغ التحمل أو أي جزء منه.

        • 9. النظام والاختصاص القضائي

          يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

        • 11. اختلاف التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني (التغطية التأمينية النهائية) عن التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني (التغطية التأمينية المقدرة):

          أ. يجب أن تكون قيمة التغطية التأمينية المقدرة والنهائية بناءً على الأجزاء المغطاة في قيمة عقد البناء.
          ب. في أي وقت قبل تاريخ سريان التغطية التأمينية للوثيقة على شركة التأمين التوضيح للمؤمن له أن التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني المؤمن عليها في تاريخ سريان الوثيقة قد تختلف عن التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني.
          ج. كما يجب على المؤمن له بعد الانتهاء من عملية تشييد المباني وقبل صدور شهادة الاشغال، إشعار شركة التأمين حول التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني بتقديم الوثائق الكاملة وأسباب زيادتها أو نقصها ولا تبدأ التغطية إلا بموجب تأكيد كتابي صريح وحسب الأحكام والشروط المتفق عليها مع شركة التأمين.
        • 12. تغطية العزل المائي وفترة التأمين عليه

          أ. لا تعوض هذه التغطية المؤمن له عن العيوب أو الأخطاء في العزل المائي والتي تكتشف لأول مرة خلال (12) شهرًا بعد تاريخ سريان الوثيقة.
          ب. تعوض شركة التأمين المؤمن عن التكاليف الآتية:
            1.إصلاح أو استبدال هذا الجزء المتضرر من العزل المائي للسطح و/أو الجدران الخارجية للمباني والتي تضررت بسبب عيب خفي في العزل المائي.
            2.إصلاح أو استبدال أجزاء المباني المتضررة نتيجة عيب خفي في العزل المائي للسطح و/أو الجدران الخارجية.
          ج. ويشترط اكتشاف العيوب الخفية وإشعار شركة التأمين بها خلال فترة التأمين على العزل المائي.
          د. أن يتم إجراء عمليات الفحص خلال فترة الإنشاء وخلال فترة تنفيذ أعمال العزل المائي وبعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة وأن شركة التأمين قد حصلت على شهادة تأكيد السلامة من الفاحص الفني بعد عمليات الفحص، وإذا كانت شهادة تأكيد السلامة الصادرة بعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة غير خالية من التحفظات، فيمكن لشركة التأمين مراجعة قيمة قسط التأمين أو تأخير بدء فترة التغطية التأمينية على العزل المائي.
      • أحكام المطالبات

        • 1. إجراءات المطالبات

          أ. في حال اكتشاف عيب خفي قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة أو في حال حدوث أي ضرر غير مغطی بهذه الوثيقة قد يهدد استقرار المباني، يقوم المؤمن له على نفقته الخاصة بما يلي:
            1.إشعار شركة التأمين في أسرع وقت ممكن.
            2.اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تفاقم أي ضرر.
            3.تقديم إفادة خطية بتفاصيل المطالبة خلال (60) يومًا من اكتشاف العيب.
            4.توفير -أو المساعدة في حال لم يكن ذلك ممكنا- جميع التقارير، والشهادات، والمخططات، والمواصفات، وبيانات الكميات، والمساعدة التي قد تطلبها شركات التأمين بشكل معقول.
          ب. لا يحق للمؤمن له أن يتخلى عن أي من ممتلكاته لصالح شركة التأمين، سواءً كانت في حيازة شركة التأمين أو لا.
        • 2. الدخول للمباني

          يَسمح المؤمن له لشركة التأمين أو ممثليها بالدخول إلى المباني في جميع الأوقات المناسبة، ويحق لشركة التأمين أو أي شخص مخول منها دخول المباني بغرض إجراء التحقيقات المتعلقة بالمطالبات وذلك دون الإخلال بأي حق من حقوق الشركة الواردة في هذه الوثيقة.

        • 3. آلية تسوية المطالبات

          أ. في حال تسبب عيب خفي في:
            1.أضرار مادية للمباني، يُحسب مبلغ تسوية المطالبة عن طريق حساب تكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني، أو تكلفة تجديد الأجزاء المتضررة فيها بشكل مباشر، أو تغييرها وتدعيمها أو أحدهما، لإعادتها لما يشابه حالتها السابقة، باستثناء إذا كان هناك حاجة لتغيير حالة المباني لتخفيف آثار العيب الخفي المتسبب بشكل مباشر في الأضرار المادية المذكورة.
            2.احتمالية وقوع انهيار وشيك، يُحسب مبلغ تسوية المطالبة عن طريق حساب التكلفة المتكبدة نظير اتخاذ التدابير العلاجية للحيلولة دون وقوع انهيار فعلي للمباني خلال فترة التغطية التأمينية.
          ب. لا يتجاوز مبلغ التسوية حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة، سواءً في المطالبة الواحدة أو إجمالي المطالبات.
          ج. تقوم شركة التأمين بتحمل تكلفة الإصلاحات المؤقتة و/أو الاحتياطية شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة منها لإجراء مثل هذه الإصلاحات، وأن تشكل هذه الإصلاحات جزءًا من الإصلاحات النهائية، أو أن تحد من مخاطر حدوث أضرار إضافية للمباني.
          د. لا يتم التعويض عن تكلفة التعديلات و/أو الإضافات و/أو التحسينات غير المحددة في هذه الوثيقة باستثناء ما ورد في الفقرة (2/ج) من المادة (3) من هذه الوثيقة.
        • 4. الدفعات على الحساب

          على شركة التأمين بناءً على طلب المؤمن له، وبشرط قبول المسؤولية وتطبيق مبلغ التحمل، تقديم دفعة مسبقة على الحساب لأي مطالبة شريطة موافقتها لأحكام وشروط الوثيقة، وعلى المؤمن له أن يزود شركة التأمين بمتطلباتها من أجل تقديم هذه الدفعة على الحساب.

        • 5. التأمين الأساسي

          في حال وقوع ضرر قابل للتعويض بموجب هذه الوثيقة وقابل للتعويض بشكل كامل أو جزئي بموجب أي وثيقة أو وثائق تأمين أخرى سارية للمؤمن له أو من ينوبه أو أي طرف آخر ممن يعدون ضمن دائرة المؤمن له؛ فتعوض شركة التأمين المؤمن له كما لو لم يكن لديه وثيقة أو وثائق تأمين أخرى سارية.

        • 6. إعادة القيمة التأمينية

          تُخفّض القيمة التأمينية بمقدار مبلغ المطالبة الذي يتجاوز مبلغ التحمل، وذلك من تاريخ أول إشعار بكل مطالبة مقدمة لشركة التأمين.

          ويملك المؤمن له خيارًا بإعادة القيمة التأمينية إلى ما كانت عليه من خلال سداد القسط الإضافي المناسب شريطة حصوله على موافقة كتابية من شركة التأمين.

        • 7. الحلول:

          على مقدم أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة وبناءً على طلب ونفقة الشركة بتولي جميع الإجراءات والتعاون مع الشركة وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له، وعلى المؤمن له القيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق شركة التأمين في تحصيل أي مبالغ مستحقة من أي طرف أخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.

      • الإلغاء

        لا يحق للشــــــــــــركــة ولا للمؤمن لــه إلغــاء هــذه الوثيقة خلال فترة التغطية التأمينية إلا في الحالات التالية:

        1.وجود مطالبة أو مطالبات مدفوعة تصل حتى حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة ولم يطلب المؤمن له تطبيق بند إعادة القيمة التأمينية كما في الفقرة (6) من احكام المطالبات.
        2.الانتفاء الكلي للمباني المُؤمن عليها ما لم يكن بسبب عيب خفي.
      • جدول الوثيقة

         

        الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية -جدول الوثيقة

        رقم الوثيقة

        XXX

        تاريخ إصدار الوثيقةDD/MM/YYY
        المؤمن له 
        مالك المباني

        [اسم المالك]

        العنوان الوطني للمالك

         

        المنفذ(المقاول)

        [اسم المنفذ]

         

        العنوان الوطني للمنفذ (المقاول)

         
        المباني المؤمن عليها
        اسم المشروع

        [اسم المشروع]

        موقع المباني

        [موقع المباني]

        وصف المشروع و/أو استخداماته

        [وصف المشروع]

        التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني في تاريخ توقيع الوثيقة

        [التكلفة المقدرة]

        فترة التغطية التأمينية
        عشرة (10) سنوات من تاريخ سريان الوثيقة
        تاريخ سريان الوثيقة

         

         

        التاريخ المتوقع لإصدار شهادة الإشغال

        DDD/MMM/YYY

        تاريخ الانتهاء المتوقع

        DDD/MMM/YYY

        (تاريخ سريان الوثيقة وانتهاءها يعدلان من خلال ملحق عند إصدار شهادة الإشغال)
        القيمة التأمينية
        التكلفة النهائية لإعادة بناء المباني

        [القيمة التأمينية]

        مبلغ التحمل
        المباني السكنية%5 من مبلغ المطالبة، (25،000) ريال سعودي كحد أدني و (3،000،000) ريال سعودي كحد أقصى.
        المباني غير السكنية%0.1 من القيمة التأمينية، (25،000) ريال سعودي كحد أدنی.
        حدود التعويض
        الأضرار المادية/ التهديد بوقوع انهيار وشيك/ العزل المائي

        [حدود التعويض]

        تكلفة هدم المبنى أو إزالة المخلفات%10 من مبلغ المطالبة
        الرسوم القانونية أو المهنية أو الاستشارية

        [XXX]

        الأقساط
        القسط المتوقع ما يساوي معدل أقساط تنطبق على التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني

        [القسط المتوقع]

         

         

        قسط الضمان ما يعادل * % من القسط المبدئي

        [قسط الضمان]

        يستحق مبلغ القسط النهائي قبل إصدار شهادة الإشغال
        يتم احتساب القسط النهائي بناء على التكلفة الفعلية لإعادة البناء (القيمة التأمينية النهائية)
        شركة الفاحص الفني
        تعين الشركة أو الشركات الأتية للقيام بالفحص الفني

        [اسم الشركة]

        الملاحق
        [رقم][العنوان]
        [رقم][العنوان]
        [رقم][العنوان]
        لشركة التأمين ونيابةً عنها
        التاريخ 
        الموقع 
        التوقيع 
        ختم الشركة